أمران تمهيديان من محكمة بولونيا بشأن الحماية التكميلية: طلب إيضاحات من محافظة شرطة بولونيا
بتاريخ 5 مارس 2025، أصدرت المحكمة العادية في بولونيا – القسم المختص بقضايا الهجرة – أمرين تمهيديين في الدعويين المسجلتين تحت رقمي 1659/2025 ر.ع. و1836/2025 ر.ع.، وكلاهما يتعلق بالصعوبات التي واجهها مقدمو الطلبات في الوصول إلى إجراءات طلب الحماية التكميلية لدى محافظة شرطة بولونيا.
في القضية الأولى (رقم 1659/2025)، ذكر مقدم الطلب أنه ذهب مرتين إلى المحافظة في الصباح الباكر، دون أن يتمكن من تقديم طلبه للحماية. المحكمة أوضحت أنه لا يمكنها التدخل لمجرد تنظيم الإدارة، لكنها شددت على أنه إذا كانت الممارسات الإدارية تعيق أو تؤخر بشكل غير مبرر ممارسة حق شخصي (مثل الحق في تقديم طلب حماية)، فإن القضاء العادي يجب أن يتدخل. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن الوقائع المعروضة غير كافية لإثبات وجود استحالة حقيقية في الوصول إلى الإجراء، وبالتالي أمرت بجمع معلومات من محافظة شرطة بولونيا بموجب المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية، لتوضيح مواعيد الاستقبال وعدد الطلبات المستلمة فعلياً.
أما في القضية الثانية (رقم 1836/2025)، فقد مُنع مقدم الطلب من الوصول إلى الإجراء بحجة عدم توفر وثائق تثبت الإقامة في بولونيا. المحكمة أوضحت، بناءً على اجتهاد قضائي وطني وكذلك اجتهاد صادر عن محكمة بولونيا نفسها، أن عدم إثبات الإقامة لا يمكن أن يشكل سببًا لرفض قبول طلب الحماية، لأنه عيب يمكن تصحيحه أثناء النظر في الأساس الموضوعي للطلب. ولهذا السبب، أمرت المحكمة أيضًا بجمع معلومات من محافظة شرطة بولونيا لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسة – أي اشتراط وثائق الإقامة مسبقًا – تطبق بالفعل كشرط لمنع تقديم الطلب.
رغم أن القرارين تمهيديان، فإنهما يؤكدان على توجه قضائي راسخ: الحق في الوصول إلى إجراءات الحماية لا يمكن تقييده بممارسات إدارية صارمة أو مخالفة للقانون، ويجب إخضاع أي عقبة إجرائية أو تفسير مقيّد للمراجعة القضائية.
ومن اللافت أن المحكمة في كلا الملفين لجأت إلى المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية لطلب توضيحات رسمية من محافظة شرطة بولونيا، مما يعكس الأهمية التي توليها المحكمة لمبدأ الشفافية في الإجراءات الإدارية ولضمان فعالية الحقوق الأساسية.
المحامي فابيو لوسيربو