محكمة بولونيا تعترف بحق العمل لطالب اللجوء: حكم يضمن الحقوق والكرامة
أصدرت محكمة بولونيا في قرارها الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 (رقم RG. 601/2024) حكماً ذا أهمية كبيرة في مجال الحماية الدولية، حيث تناولت قضيتين أساسيتين تتعلقان بحقوق طالبي اللجوء: تسريع المواعيد لتقديم طلبات الحماية، وحق العمل بعد مرور 60 يوماً على إعلان الرغبة في طلب الحماية.
سياق القضية
أعلن مقدم الطلب عن رغبته في تقديم طلب لجوء جديد في أكتوبر 2023، ولكن تم تحديد موعد لتقديم الطلب بشكل رسمي لدى مقر الشرطة (الكويستورا) في مارس 2024. في هذه الأثناء، كان مقدم الطلب موضوع قرار بالترحيل وأمر بمغادرة الأراضي الإيطالية، والذي تم تعليقه لاحقاً من قِبل قاضي الصلح. وبموجب دعوى مستعجلة وفقاً للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، طلب مقدم الطلب من المحكمة ما يلي:
- تسريع الموعد لتقديم طلب الحماية.
- إثبات حقه في العمل بعد مرور 60 يوماً من إعلان رغبته في طلب الحماية.
الحق في تقديم الطلب ضمن المهل القانونية
فيما يتعلق بالطلب الأول، اعترفت المحكمة بأن المدة البالغة 5 أشهر بين إعلان الرغبة في تقديم طلب الحماية وتحديد موعد رسمي تتجاوز بشكل كبير المهلة القانونية المحددة في المادة 26، الفقرة 2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25/2008. ومع ذلك، استبعد القاضي وجود خطر عاجل يستدعي تسريع الموعد، حيث انعقدت الجلسة قبل بضعة أيام فقط من الموعد المحدد من قِبل الكويستورا، وتم استبعاد خطر الترحيل بفضل تعليق قرار الطرد.
حق العمل ومدة الانتظار
كان القرار الأكثر أهمية وتجديداً في الشق الثاني من الدعوى، حيث يتعلق بحق طالب اللجوء في العمل بعد مرور 60 يوماً على إعلان رغبته. أكدت المحكمة أن الحق في تقديم الطلب ضمن المهل القانونية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لطالب اللجوء. هذا الحق يهدف إلى تمكين طالب اللجوء من تأمين احتياجاته الأساسية، بالإضافة إلى تجنب المخاطر المرتبطة بالعمل غير القانوني أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة.
أوضحت المحكمة أن فترة الانتظار البالغة 60 يوماً، المنصوص عليها في المادة 22، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي رقم 142/2015 للسماح بالعمل، تبدأ من تاريخ إعلان الرغبة في طلب الحماية لدى الكويستورا، وليس من تاريخ تقديم الطلب بشكل رسمي (عبر النموذج C3). هذه القراءة تتماشى مع الهدف من القانون وتجنب أن تؤدي متطلبات الإدارة إلى الإضرار بحقوق طالبي اللجوء أو أن يكون لها تأثيرات "تولد الجريمة".
إصدار تصريح الإقامة المؤقت
ولتأكيد هذا التفسير، قضت المحكمة بضرورة إصدار تصريح إقامة مؤقت لمقدم الطلب وفقاً للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 142/2015، مع أثر فوري يسمح بالعمل. يضمن هذا القرار حماية فعالة وفورية، ويمنع أن تتحول التأخيرات في الإجراءات الرسمية إلى إنكار للحقوق الأساسية.
الخلاصة
يمثل قرار محكمة بولونيا تأكيداً مهماً على حق العمل لطالبي اللجوء، حيث ينص على أن فترة الانتظار البالغة 60 يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الرغبة في طلب الحماية وليس من تاريخ تقديم الطلب الرسمي. يعكس هذا القرار أهمية ضمان معاملة عادلة ومنصفة لطالبي اللجوء، بما يحترم حقوقهم الأساسية ويعزز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
هذا الحكم، إلى جانب أهميته القانونية، يشكل سابقة مهمة لحماية حقوق المهاجرين في النظام القضائي الإيطالي.
المحامي فابيو لوسيربو
مسجل في مجال الهجرة واللجوء في سجل الشفافية لدى الاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل: 280782895721-36
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق