مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

الحق في لمّ شمل الأسرة بين وحدة الإجراءات وأولوية مصلحة القاصر تعليق على أمر المحكمة المدنية في روما، بتاريخ 7 أبريل 2025، رقم التسجيل العام 611/2025



الحق في لمّ شمل الأسرة بين وحدة الإجراءات وأولوية مصلحة القاصر

تعليق على أمر المحكمة المدنية في روما، بتاريخ 7 أبريل 2025، رقم التسجيل العام 611/2025

في سياق التحديات القانونية الكثيرة المرتبطة بلمّ شمل الأسر للأجانب المقيمين في إيطاليا، يمثل الأمر الصادر عن المحكمة المدنية في روما بتاريخ 7 أبريل 2025 (رقم التسجيل العام 611/2025) تأكيدًا هامًا على قيمة الحق في وحدة الأسرة، ويعكس تفسيرًا يضع في المركز مصلحة القاصر.

تتعلق القضية برفض القنصلية الإيطالية في نيجيريا منح تأشيرات لمّ الشمل لثلاثة أطفال قُصّر، رغم صدور إذن لمّ الشمل من مكتب الهجرة. كانت مقدّمة الطلب قد استكملت جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك اختبارات الحمض النووي عبر المنظمة الدولية للهجرة، وتوثيق شهادات الميلاد وشهادة وفاة والد الأطفال. ورغم بقاء الملف مفتوحًا في القنصلية، صدر قرار الرفض، مما دفع مقدّمة الطلب إلى اللجوء إلى المحكمة بطلب مستعجل وفق المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية.

وقد قبلت المحكمة الطلب، مستندةً إلى مبدأ مستقر في محكمة النقض الإيطالية مفاده أن إجراءات لمّ الشمل تتكون من مرحلتين مترابطتين ومتسلسلتين: الأولى داخلية (إصدار إذن لمّ الشمل) والثانية خارجية (إصدار التأشيرة من القنصلية). صدور الإذن لا يجوز أن يُعطل دون مبرر جوهري في المرحلة الثانية.

أما فيما يخص وجود الأساس القانوني (fumus boni iuris)، فقد اعتبرت المحكمة أن المستندات المقدمة كافية تمامًا لإثبات الحق. وفيما يتعلق بخطر الضرر الفوري (periculum in mora)، شددت المحكمة على أن مرور الزمن في حالات القُصّر يُحدث ضررًا لا يمكن تعويضه، خصوصًا عند المساس بعلاقة الأطفال بذويهم.

استندت المحكمة أيضًا إلى عدة مصادر دولية، من بينها:

  • اتفاقية حقوق الطفل (نيويورك 1989)

  • الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل (1996)

  • ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)

وفي الختام، أمرت المحكمة بمنح التأشيرات مؤقتًا، مؤكدةً أن مصلحة القاصر يجب أن تكون المعيار الأول في تفسير القوانين والإجراءات المتعلقة بالهجرة.

وتتجاوز أهمية هذا القرار حدود القضية الفردية، إذ يعيد التأكيد على أن السلطة القنصلية لا يمكن أن تكون عقبة أمام ممارسة حق أساسي كحق لمّ شمل الأسرة. كما يُظهر ضرورة التنسيق المؤسسي بين المراحل المختلفة للإجراء، وضمان احترام جوهر النص القانوني لا مجرد شكله.


✍️ المحامي فابيو لوسيربو
📩 avv.loscerbo@gmail.com
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it



العنوان: رفض طلب وقف التنفيذ في قضية تحويل تصريح الإقامة: أمر المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا رومانيا، رقم R.G. 492/2025 بتاريخ 14 مايو 2025



العنوان:
رفض طلب وقف التنفيذ في قضية تحويل تصريح الإقامة: أمر المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا رومانيا، رقم R.G. 492/2025 بتاريخ 14 مايو 2025


الملخص:
بموجب الأمر رقم 492/2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا رومانيا طلب وقف تنفيذ قرار إداري مقدم من عامل أجنبي، يتعلق برفض تحويل تصريح الإقامة من موسمي إلى عمل تابع. ورغم أن الدفاع أشار إلى ظروف استثنائية طرأت، لا سيما الكوارث الطبيعية (فيضانات عام 2023 في المنطقة)، رأت المحكمة أن تقييم السلطات بشأن عدم توفر الحد الأدنى من الدخل لصاحب العمل كان له الأسبقية.


1. مقدمة
تنشأ القضية من الطعن في قرار صادر عن محافظة بولونيا بسحب الموافقة على تحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى إقامة للعمل التابع، بحجة عدم كفاية الدخل السنوي لصاحب العمل في القطاع الزراعي.

وقد قُدّم طلب وقف التنفيذ وفقًا للمادة 55 من قانون القضاء الإداري، استنادًا إلى ركني الجدية الظاهرة في الدعوى (fumus boni iuris) وخطر الضرر الوشيك (periculum in mora).


2. الإطار القانوني والوقائع
استند قرار سحب الموافقة إلى عدم تحقيق شرط الدخل السنوي البالغ 30,000 يورو، وفقًا للمادة 30 مكرر، الفقرة 8، من المرسوم الرئاسي 394/1999 والمادة ذات الصلة من مرسوم 27 مايو 2020.

وقد اعترض الدفاع على هذا التقييم، مشيرًا إلى أن الصعوبات المالية ناتجة عن فيضانات شديدة أثّرت على المزرعة المعنية، وقدم تقريرًا جيولوجيًا يوثّق الأضرار.


3. دفوع الإدارة وأسباب الرفض
رغم تقديم مذكرة دفاعية بموجب المادة 10 مكرر من القانون رقم 241/1990، أكدت المحافظة قرارها، معتبرة أن عدم كفاية الدخل لم يتم دحضه بشكل كافٍ.

وقد أيّدت المحكمة هذا الرأي، معتبرة أن المتطلبات المالية لم يتم الطعن فيها بشكل موضوعي، وأن الظروف الاستثنائية المذكورة لا تنفي واقع العجز المالي.

وعليه، رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ، مع تعويض التكاليف نظرًا لخصوصية القضية.


4. ملاحظات نقدية
يثير هذا القرار تساؤلات بشأن مدى التوازن في النظام الإداري المتعلق بالهجرة والعمل. ويبدو أن هذا الرفض لا يتماشى مع توجهات قضائية أخرى (مثل القرار رقم 408/2023 لمحكمة إيميليا رومانيا، والقرار رقم 83/2025 لمحكمة ليتشي) التي تؤكد أنه لا ينبغي معاقبة العامل بسبب عوائق مالية مؤقتة تقع على عاتق صاحب العمل، خاصة إذا كانت ناتجة عن قوة قاهرة.

كما أن المادة 22 من قانون الهجرة تتيح سحب الموافقة في حالة فقدان الشروط لاحقًا، ما يعني أن من الممكن منح الموافقة بشكل مؤقت إذا ثبت أن النشاط لا يزال قائمًا.

إضافة إلى ذلك، فإن عدم أخذ المستندات الاقتصادية المُقدمة من قبل الدفاع في الحسبان (ومنها أصول عقارية لصاحب العمل) قد يُعد خللاً في التسبيب ونقصًا في التحقيق.


5. خاتمة
تسلط هذه القضية الضوء على دور القاضي الإداري في حماية العمال الأجانب المندمجين، خاصة عندما لا تأخذ الإدارة بعين الاعتبار الديناميكية الاقتصادية أو الظروف الطارئة. رغم أن القرار لا يُنهي القضية، فإنه يُنذر بخطر تهديد مبدأ الإدماج الاجتماعي عندما تُطبق القواعد بشكل شكلي صارم.


المحامي: فابيو لوسيربو


📌 روابط الاتصال والمصادر المهنية:


العنوان: الحق في استرداد جواز السفر مؤقتًا أثناء إجراءات اللجوء: تعليق على أمر محكمة بولونيا رقم R.G. 1222/2025 الصادر بتاريخ 7 مارس 2025



العنوان:
الحق في استرداد جواز السفر مؤقتًا أثناء إجراءات اللجوء: تعليق على أمر محكمة بولونيا رقم R.G. 1222/2025 الصادر بتاريخ 7 مارس 2025


الملخص:
بموجب أمر صادر بتاريخ 7 مارس 2025، أمرت محكمة بولونيا بإعادة جواز السفر مؤقتًا إلى طالب الحماية الدولية، رغم استمرار إجراءات اللجوء، لتمكينه من إجراء معاملات بنكية وتجديد الجواز لدى القنصلية. يوضح القرار كيفية الموازنة بين واجب تسليم جواز السفر المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم التشريعي 25/2008 وحق طالب اللجوء في الحصول على وثائق تعريف لازمة لأغراض إدارية محددة ومبررة.


1. المقدمة
يتعلق الحكم الصادر عن محكمة بولونيا بمسألة عملية دقيقة ضمن إجراءات الحماية الدولية: هل يمكن لطالب اللجوء استرداد جواز سفره مؤقتًا — رغم تسليمه مسبقًا للسلطات — أثناء النظر في طلب الحماية؟


2. الإطار القانوني: المادة 11 من المرسوم التشريعي 25/2008
تنص المادة 11، الفقرة 1، من المرسوم المذكور على أن طالب اللجوء ملزم بتسليم جواز سفره للسلطات المختصة، بهدف التحقق من هويته ومنع استعماله لمغادرة البلاد خلال فترة النظر في الطلب. لكن هذا الواجب لا يشكل حظرًا مطلقًا على الاستخدام المؤقت للجواز في حالات مبررة إدارياً لا تتعارض مع إجراءات الحماية.


3. حاجة مقدم الطلب
في هذه الحالة، أثبت مقدم الطلب ضرورة استخدام جواز سفره (رغم انتهائه) لأمرين مشروعين:

  • إغلاق بطاقة بنكية مسبقة الدفع في مؤسسة مالية تتطلب تقديم وثيقة تعريف أصلية وسارية؛

  • تجديد جواز السفر لدى القنصلية، حيث يشترط ذلك تقديم النسخة المنتهية من الجواز.


4. تعليل المحكمة
رأت المحكمة أن واجب التسليم لا يمنع استخدام الجواز بشكل مؤقت عند وجود أسباب ضرورية وواضحة. وأكدت أن الجواز ضروري لتجديده، وأن مقدم الطلب ملزم بإعادته للشرطة بعد استخدامه للغرض المصرح به.

كما شددت المحكمة على أن هذا التصرف ينسجم مع مبدأ التعاون وحسن النية، وهو مبدأ أساسي في إجراءات الحماية الدولية.


5. القرار النهائي والمصاريف
قضت المحكمة بقبول الطلب الاحترازي وأمرت بإعادة جواز السفر مؤقتًا، مع التأكيد على ضرورة تسليم الجواز الجديد إلى السلطات فورًا بعد استخراجه. كما قررت عدم تحميل أي من الطرفين مصاريف التقاضي، نظرًا للطبيعة الخاصة للنزاع وعدم وجود معارضة حقيقية من جانب الإدارة.


6. خاتمة
يأتي هذا القرار في سياق اجتهادات قضائية تتبنى تفسيرًا مرنًا ومتوازنًا للواجبات المفروضة على طالب اللجوء. وهو يكرس مبدأ أن الحاجات العملية للحياة اليومية — مثل التعريف بالنفس أمام جهة ثالثة — يجب احترامها طالما أن ذلك لا يخل بالإجراءات القانونية.


المحامي: فابيو لوسيربو


📌 روابط الاتصال والمصادر المهنية:


هل ترغب أن أقوم الآن بإنتاج فيديو نصي متحرك باللغة العربية بناءً على هذا النص؟

العنوان: الحماية الخاصة كضمانة للحياة الخاصة المتجذرة: تعليق على حكم محكمة بولونيا، رقم R.G. 7780/2024 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2025



العنوان:
الحماية الخاصة كضمانة للحياة الخاصة المتجذرة: تعليق على حكم محكمة بولونيا، رقم R.G. 7780/2024 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2025


الملخص:
في حكمها الصادر بتاريخ 23 أبريل 2025، قبلت محكمة بولونيا طعن أحد المواطنين الألبان وقررت منحه تصريح إقامة للحماية الخاصة. وقد استند القرار إلى مدى اندماجه الاجتماعي والمهني في إيطاليا، مع التركيز على مفهوم "الحياة الخاصة" المحمية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يُعد هذا الحكم استمرارًا للنهج القضائي الذي حدد نطاق الحماية التكميلية بعد إصلاحات المرسوم 130/2020، واستنادًا إلى بند الحماية الانتقالية الوارد في المرسوم 20/2023.


1. مقدمة
تتناول القضية المعروضة أمام محكمة بولونيا رفض طلب حماية خاصة مقدم من المواطن المعني من قبل شرطة محافظة بارما بتاريخ 23 مايو 2024. وقد قُدم الطعن استنادًا إلى المادة 19، الفقرة 1.1 من المرسوم التشريعي 286/1998 بصيغته المعدّلة بموجب المرسوم رقم 130/2020، وتم قبوله بالكامل مع الاعتراف بحق الطاعن في الحصول على تصريح إقامة لمدة سنتين قابل للتجديد والتحويل إلى تصريح عمل.


2. الإطار القانوني والتطبيق الزمني
أكدت المحكمة سريان النص القانوني السابق لتاريخ دخول المرسوم 20/2023 حيز التنفيذ، عملاً بالمادة 7 الفقرة 2 من المرسوم المذكور. وبناء عليه، طُبقت المادة 19 الفقرة 1.1 من القانون الموحد للهجرة بصيغته التي تمنع الطرد في حال وجود خطر ملموس بانتهاك الحياة الخاصة أو الأسرية.


3. التفسير القضائي لمفهوم "الحياة الخاصة"
استند الحكم إلى اجتهادات محكمة النقض الإيطالية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحماية الخاصة تطورت عن الحماية الإنسانية السابقة. فالحياة الخاصة لا تقتصر على العمل فقط، بل تشمل أيضًا العلاقات العاطفية، والسكن المستقر، والاندماج الثقافي والاجتماعي، وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية.


4. التحقق من الاندماج المهني والاجتماعي
أثبت الطاعن إقامته النظامية في إيطاليا منذ قرابة أربع سنوات، وسكناه في مسكن مستأجر بشكل قانوني، وحصوله على عقد عمل دائم في قطاع التنظيفات براتب شهري يقارب 1000 يورو. كما أثبتت وثائق التأمين الاجتماعي INPS تحسنًا ملحوظًا في استقراره المهني. ولم تسجل عليه أي سوابق جنائية أو إشارات إلى خطورة اجتماعية.


5. موازنة الحقوق ومبدأ التناسب
استشهدت المحكمة بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 24413/2021، الذي يلزم المحاكم بالتحقق مما إذا كان الإبعاد سيؤدي إلى "حرمان جسيم من الحياة الخاصة أو الأسرية". وبناءً على ذلك، فإن ثبوت الاندماج وغياب أي تهديد للأمن العام يفرض على الدولة منح الحماية باعتبارها حقًا شخصيًا.


6. خلاصة
يعكس هذا الحكم تطبيقًا سليمًا لمبدأ التناسب، ويؤكد مركزية الحق في الحياة الخاصة حتى في غياب روابط أسرية قوية. كما يوضح أن مسار الاندماج الاجتماعي والمهني الفعلي في إيطاليا يعد كافيًا لمنع الترحيل، التزامًا بالمعايير الدولية التي تعهدت بها الدولة الإيطالية.


المحامي: فابيو لوسيربو


📌 روابط الاتصال والمصادر المهنية:


هل ترغب في أن أُنتج لك الآن فيديو بنص متحرك باللغة العربية؟

العنوان: الحق في الحماية الخاصة على أساس الحياة الأسرية: تعليق على حكم محكمة بولونيا، رقم القضية R.G. 8636/2023 بتاريخ 16 أبريل 2025



العنوان:
الحق في الحماية الخاصة على أساس الحياة الأسرية: تعليق على حكم محكمة بولونيا، رقم القضية R.G. 8636/2023 بتاريخ 16 أبريل 2025

الملخص:
اعترفت محكمة بولونيا بحق المواطنة الأجنبية في الحصول على الحماية الخاصة بموجب المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة الإيطالي، وفقًا للنص المعمول به قبل صدور المرسوم القانوني رقم 20/2023. وقد استند القرار إلى ترسخ الروابط الأسرية والاجتماعية للمُقيمة في إيطاليا، رغم عدم ممارستها لعمل. يمثل الحكم مثالًا على التوازن بين الحق في الحياة الخاصة والأسرية من جهة، ومصلحة الدولة في الترحيل من جهة أخرى، وفقًا لاجتهادات المحاكم الوطنية والأوروبية.


1. المقدمة
تتناول هذه الأحكام قضية تتعلق بمواطنة أجنبية تقدمت بطلب تجديد تصريح إقامتها للحماية الخاصة. وقد رُفض طلبها من قبل شرطة محافظة مودينا، إلا أن المحكمة أقرت أحقيتها في الحصول على هذا النوع من الحماية، مستندة إلى القانون السابق للإصلاحات التي أدخلها المرسوم رقم 20 لعام 2023.


2. الإطار القانوني
ينطبق في هذه الحالة النص القديم للمادة 19 من قانون الهجرة، الذي تم تعديله بموجب المرسوم رقم 130 لعام 2020. وينص على منع الترحيل في حال وجود خطر انتهاك الحياة الخاصة أو الأسرية للأجنبي، انسجامًا مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


3. ما ثبت خلال التحقيق
أثبتت المدعية أنها تعيش في إيطاليا منذ أكثر من ست سنوات مع زوجها وأطفالها. وهي تقوم برعاية أطفالها وتعليمهم، وتعيش في منزل مستأجر باسم زوجها. وعلى الرغم من أنها لا تعمل، إلا أن زوجها يعمل بعقد دائم ولديه تصريح إقامة للحماية الخاصة.


4. تحليل المحكمة
استبعدت المحكمة وجود خطر تعذيب أو معاملة غير إنسانية في حال الترحيل، لكنها اعترفت بأهمية الحياة الأسرية المستقرة في إيطاليا، ما يبرر منح الحماية الخاصة.
استندت المحكمة إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وسعت من مفهوم “الحياة الأسرية” ليشمل العلاقات الواقعية، وأكدت وجوب فحص مدى تناسب قرار الترحيل مع الروابط الأسرية.

كما استشهدت المحكمة بقرار محكمة النقض الإيطالية رقم 7167/2024، الذي أقر بإمكانية منح الحماية الخاصة استنادًا فقط إلى الروابط الأسرية، حتى في غياب إدماج مهني أو اجتماعي.


5. تقييم الاندماج
أشارت المحكمة إلى أن الحماية الخاصة لا تشترط وجود جميع مؤشرات الاندماج مجتمعة، وإنما يمكن الاكتفاء بعنصر واحد قوي، مثل الاندماج الأسري. في هذه الحالة، فإن وجود الأطفال، واستقرار الحياة الأسرية، والمعرفة الجيدة باللغة الإيطالية، كلها عوامل تدعم القرار.


6. التطبيق الزمني والنظام القانوني
أكدت المحكمة أن الطلب قد تم تقديمه قبل دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي تطبق القواعد القديمة: تصريح إقامة لمدة سنتين، قابل للتجديد، وقابل للتحويل إلى إقامة عمل.


7. خاتمة
يُعد هذا الحكم نموذجًا لتطبيق سليم لمبدأ التناسب بين الحق الفردي في الحياة الأسرية واستقلالية الدولة في ضبط الهجرة.
كما يعزز التوجه القضائي القائل بأن العلاقات الأسرية، إذا ما ثبتت بشكل فعلي، يمكن أن تُشكل أساسًا مستقلاً لمنح الحماية الخاصة.


المحامي فابيو لوسيربو


📌 روابط التواصل والمصادر المهنية:


هل ترغب أن أcrei الآن الفيديو بالنص المتحرك أيضًا في هذه versione باللغة العربية؟