مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

العنوان: اللجنة الإقليمية في بولونيا تعترف بالحماية الخاصة لضمان احترام الحق في الحياة الخاصة والعائلية

 العنوان: اللجنة الإقليمية في بولونيا تعترف بالحماية الخاصة لضمان احترام الحق في الحياة الخاصة والعائلية

في 29 أكتوبر 2024، أصدرت اللجنة الإقليمية المعنية بالاعتراف بالحماية الدولية في بولونيا قرارًا مهمًا يتعلق بالحماية الدولية والخاصة، مسلطة الضوء على أهمية الحق في الحياة الخاصة والعائلية في سياق الهجرة.

الوقائع التي تم فحصها

قامت اللجنة بدراسة حالة مقدم طلب مصري الجنسية كان قد قدم طلبه الرسمي للحصول على الحماية في مقر شرطة ريجّو إيميليا. وصرح مقدم الطلب بأنه فر من بلده الأصلي بسبب تهديدات مرتبطة بخلافات عائلية، معربًا عن خوفه من انتقام قد يعرض سلامته الشخصية للخطر.

أثناء جلسة الاستماع، قدم مقدم الطلب وثائق تتعلق بوضعه الوظيفي في إيطاليا وأكد على صعوبة العودة إلى بلده الأصلي، حيث يمكن أن يتعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقه.

تقييمات اللجنة

قامت اللجنة بتحليل التصريحات المقدمة من مقدم الطلب بعناية، مع التحقق من مصداقيتها وتماسكها، إضافة إلى الاطلاع على مصادر معلومات حول السياق الاجتماعي والسياسي في مصر.

  1. وضع اللاجئ:
    رأت اللجنة أن الوقائع الموصوفة لا تندرج ضمن شروط الاضطهاد المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951. ولم يتم العثور على عناصر محددة تشير إلى الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الآراء السياسية.

  2. الحماية الثانوية:
    بالنسبة للحماية الثانوية، لم تجد اللجنة وجود مخاطر حقيقية لضرر جسيم، مثل التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، أو أي ظروف عنف عامة قد تعرض مقدم الطلب للخطر في حال عودته إلى مصر.

  3. الحماية الخاصة:
    مع ذلك، اعترفت اللجنة بأن مقدم الطلب لديه روابط عائلية واجتماعية قوية في إيطاليا، بالإضافة إلى وثائق تثبت اندماجه في سوق العمل. استنادًا إلى المادة 19، الفقرة 1.2، من المرسوم التشريعي 286/1998، وجدت اللجنة أن العودة إلى الوطن قد تشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة الخاصة والعائلية، وهو حق محمي بالدستور الإيطالي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية).

القرار

قررت اللجنة ما يلي:

  • رفض طلب الحماية الدولية (وضع اللاجئ والحماية الثانوية).
  • إحالة الملف إلى الشرطة لإصدار تصريح إقامة للحماية الخاصة بموجب المادة 19، الفقرة 1.2، من المرسوم التشريعي 286/1998.

إشارة هامة

يؤكد هذا القرار الدور الأساسي للحماية الخاصة في النظام القانوني الإيطالي كأداة لحماية كرامة المهاجرين وروابطهم العائلية، حتى في الحالات التي لا تستوفي معايير الحماية الدولية.

الخاتمة

يسلط قرار اللجنة الإقليمية في بولونيا الضوء على كيفية توازن السلطات الإيطالية بين احترام القوانين الوطنية والدولية ومتطلبات حماية حقوق الإنسان، مما يضمن أشكالًا من الحماية التي تعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.


المحامي فابيو لوسكيربو


الموارد والروابط