مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

حق طالب الحماية في الحصول المؤقت على جواز السفر المحجوز لدى مركز الشرطة من أجل احتياجاته اليومية الأساسية



حق طالب الحماية في الحصول المؤقت على جواز السفر المحجوز لدى مركز الشرطة من أجل احتياجاته اليومية الأساسية

تعليق على قرار المحكمة في بولونيا، رقم التسجيل العام 1222/2025، بتاريخ 7 مارس 2025

في ظل واقع قضائي يتزايد فيه الوعي بالحقوق العملية لطالبي الحماية، يُشكّل قرار محكمة بولونيا – القسم المتخصص في قضايا الهجرة – الصادر بتاريخ 7 مارس 2025، محطة مفصلية في تأكيد التوازن بين واجب التعاون من جهة، وضرورات الحياة اليومية من جهة أخرى.

تعود خلفية النزاع إلى طلب تقدم به أحد طالبي الحماية إلى مركز شرطة مودينا لاسترجاع جواز سفره الذي تم تسليمه عند تقديمه طلب الحماية الدولية، وذلك عملاً بالمادة 11، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008. لم تكن الغاية من الطلب مغادرة البلاد، بل إبراز وثيقة هوية سارية المفعول أمام أحد البنوك الذي اشترط الجواز الأصلي لصرف بطاقة مسبقة الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، كان الجواز قد انتهت صلاحيته، وتجديده في قنصلية بلده الأصلي كان يتطلب تسليمه فعليًا.

وقد قبلت المحكمة الطلب المستعجل، موضحةً ما يلي:

"إن الالتزام بتسليم جواز السفر [...] لا يمنع طالب الحماية من استخدام هذه الوثيقة أثناء دراسة طلبه، بهدف التعريف بنفسه أمام جهات أخرى تتطلب ذلك".

بل وأكثر من ذلك، فقد استند القرار إلى مبدأ التناسب والمعقولية، وأكد أن الاحتفاظ المؤقت بجواز السفر لغرض محدد ومبرر لا يُلغي روح النص القانوني، بل يُكمل وظيفته الحمائية.

وقد قضت المحكمة بأنه، بعد استخدام الجواز للأغراض المشار إليها (التجديد والتقديم للبنك)، يجب على طالب الحماية أن يعيده مباشرةً إلى مركز الشرطة، مما يحافظ على علاقة التعاون التي يفرضها القانون.


قراءة تطورية لحق الحماية

يأتي هذا القرار في إطار رؤية أوسع، حيث لا تُجمَّد حقوق طالب الحماية خلال فترة دراسة الطلب، بل تُفعَّل في ممارسة الحياة اليومية. فحقه في امتلاك وثيقة هوية سارية، والتعامل مع البنوك، والجهات العامة، والقنصليات، هو جزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية، ومن عملية الاندماج الاجتماعي، ومن الشرعية الحقيقية.

يفتح قرار محكمة بولونيا بذلك مجالًا حقيقيًا لإدارة إنسانية وعقلانية لحق الحماية، رافضًا المقاربات الشكلية، ومُعيدًا التأكيد على مركزية الفرد حتى خلال المراحل المؤقتة من الإجراء.


المحامي فابيو لوسيربو
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it



الحق في تقديم طلب الحماية التكميلية وواجب الشرطة في تفعيل الإجراء: تعليق على أمر محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 23 فبراير 2025، رقم التسجيل العام 1199/2025



الحق في تقديم طلب الحماية التكميلية وواجب الشرطة في تفعيل الإجراء: تعليق على أمر محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 23 فبراير 2025، رقم التسجيل العام 1199/2025

الأمر الصادر عن المحكمة العادية في بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي – بتاريخ 23 فبراير 2025، يعترف بمشروعية الطلب التحفظي وفقًا للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، والذي يهدف إلى إثبات حق الشخص المعني في تقديم طلب للحصول على الحماية التكميلية لدى قسم الشرطة المختص، وضرورة قيام الإدارة بتفعيل الإجراء الإداري وفقًا للأساليب المعتمدة لطلبات الحماية الدولية.

وقد لاحظ القاضي، في ظل تقاعس الإدارة العامة التام رغم الطلبات المتكررة من قبل المعني، توافر عنصر الحق الظاهر (fumus boni iuris) استنادًا إلى الأحكام الوطنية والمادة 6 من التوجيه الأوروبي 2013/32/UE، وكذلك المادة 18 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. كما تم إثبات عنصر الخطر في التأخير (periculum in mora) بسبب حالة عدم الانتظام الإداري التي يعاني منها الطالب في غياب بدء الإجراء، مما يعرضه لخطر الترحيل.

وقد ألزمت المحكمة الشرطة المختصة بقبول الطلب وتزويد المعني بإيصال يحمل قيمة تصريح إقامة مؤقت، أو، كبديل، تحديد موعد خلال 15 يومًا من تاريخ الأمر الرسمي من أجل استكمال الإجراء رسميًا، مع إصدار وثيقة تثبت وجود الطلب قيد المعالجة.


المحامي فابيو لوسيربو
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it