الحضانة العائلية ومنح تصريح الإقامة: المحكمة الإدارية في بولتسانو تلغي قرار الرفض الصادر عن الشرطة بسبب خرق المادة 10-مكرر من القانون 241/1990
تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية - القسم المستقل في بولتسانو، رقم 181/2025، بتاريخ 10 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 100/2025
أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في بولتسانو الحكم رقم 181/2025، الذي قضت فيه بقبول الطعن المقدم من شاب أجنبي ضد القرار الصادر عن شرطة بولتسانو والذي قضى بعدم قبول طلب تصريح الإقامة لأسباب عائلية متعلقة بالحضانة، رغم أن الطلب قُدِّم قبل بلوغه سن الرشد.
ويُعد هذا الحكم بالغ الأهمية من حيث ضمان الحماية الإجرائية والمادية للقاصر الأجنبي الذي يتم إسناده لعائلة، ويؤكد من جديد على التزام الإدارة بإجراء تحقيق شامل وتطبيق صحيح للقانون الوطني والأوروبي.
1. الوقائع
دخل الطاعن الأراضي الإيطالية وهو قاصر، وتمت حضانته من قبل ابن خاله، بناءً على إعلان موثق من والديه وبموجب قرار صادر عن عمدة بلدية إقامة القريب الحاضن. وقدم لاحقًا طلبًا للحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية. إلا أن شرطة بولتسانو رفضت الطلب بدعوى غياب قرار قضائي من محكمة القُصَّر، وعدم إثبات السكن الفعلي مع الحاضن، وكذلك بلوغ الطاعن سن الرشد.
2. دفوع الطاعن
من بين الأسباب التي اعتبرتها المحكمة مقبولة – وتكفي بذاتها لإلغاء القرار – كان خرق المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990، حيث لم تقم الإدارة بإبلاغ المعني بالأسباب المحتملة لرفض الطلب، وهو ما حرم الطاعن من التفاعل وتقديم مستندات إضافية كان من شأنها تغيير نتيجة التحقيق.
كما أقرت المحكمة بوجاهة الدفوع الموضوعية المتعلقة بعدم تطبيق المادة 10 من القانون 47/2017 والمادة 32 من المرسوم التشريعي 286/1998، واللتين تنصان تباعًا على إمكانية منح الإقامة للقُصَّر الأجانب غير المصحوبين أو من هم تحت الحضانة، وعلى إمكانية تحويل التصريح عند بلوغ سن الرشد.
3. الحضانة العائلية وحق الإقامة
رأت المحكمة أنه وبناءً على المستندات المقدمة، فإن الطاعن كان في وضع حضانة عائلية قائمة قانونًا بموجب المادة 4 من القانون 184/1983، بما يمنحه الحق في الحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية. واعتبرت أن غياب مصادقة محكمة القُصَّر لا ينفي صحة الحضانة المعتمدة من الجهات البلدية، طالما أن نية الوالدين كانت موثقة.
كما أشارت المحكمة إلى أنه حتى في حال رأت الإدارة أن بلوغ سن الرشد يمنع إصدار تصريح الإقامة لأسباب عائلية، كان لزامًا عليها دراسة إمكانية تحويل التصريح إلى تصريح عمل وفقًا للمادة 32، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي 286/1998. ويعزز هذا المبدأ ما ورد في الفقرة 9 من المادة 5 من نفس المرسوم، والتي تلزم الإدارة بالنظر في أنواع أخرى من التصاريح في حال تعذر إصدار التصريح المطلوب.
4. المبدأ القانوني
يكرّس الحكم مبدأين مهمين:
-
أن خرق المادة 10-مكرر من القانون 241/1990 يؤدي إلى بطلان لا يمكن إصلاحه للقرار الإداري إذا لم تُمنح للمعني فرصة التفاعل أثناء الإجراء.
-
أن الحضانة العائلية المثبتة إداريًا والموثقة كافيـة قانونيًا لطلب تصريح الإقامة لأسباب عائلية، ولا يؤدي بلوغ سن الرشد تلقائيًا إلى سقوط هذا الحق، بل يتطلب بحثًا تلقائيًا في إمكانية التحويل إلى نوع آخر من التصاريح.
5. خاتمة
بإلغائه القرار الإداري وإلزام الإدارة بدفع التكاليف القضائية، يؤسس حكم المحكمة في بولتسانو لاتجاه قضائي ضامن يتوافق مع مبادئ حماية القُصَّر الأجانب وحقهم في الاستقرار والاندماج، حتى بعد بلوغهم سن الرشد.
المحامي فابيو لوسيربو
المحكمة الإدارية الإقليمية – القسم المستقل في بولتسانو
الحكم رقم 181/2025، رقم التسجيل العام 100/2025، بتاريخ 10 يونيو 2025