إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل بسبب تزوير عقد الإيجار: المحكمة الإدارية في توسكانا توضح حدود التحقق الإداري
ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، القسم الثاني، الحكم رقم 1363/2025، رقم التسجيل العام 1889/2024، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025 والمنشور بتاريخ 14 يوليو 2025
بموجب هذا الحكم، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا الطعن المقدم ضد قرار إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، الصادر عن شرطة مدينة غروسيتو.
1. وقائع القضية
تلقى الطاعن في 23 أغسطس 2024 إخطارًا بقرار رفض تحديث تصريح الإقامة، بالإضافة إلى إلغائه. وقد استند القرار إلى مصادرة جنائية لعقد إيجار اعتُبر مزورًا، حيث أفادت المالكة بأنها لم تبرم ذلك العقد، رغم تسجيله رسميًا في مصلحة الضرائب.
ورغم تأكيد الطاعن على عدم صحة الادعاء وضرورة إثبات ذلك عبر القضاء الجنائي، إلا أنه لم يقدم أدلة في المحكمة تُثبت توافر السكن فعليًا.
2. أسباب الرفض
رأت المحكمة أن إلغاء التصريح يستند إلى المادة 16، الفقرة 2، من المرسوم الرئاسي رقم 394/1999، والتي توجب على مقدم الطلب الإفصاح عن محل الإقامة. وبما أن الطاعن لم يثبت أنه كان يقيم فعليًا في العنوان المصرح به، وبوجود مؤشرات جدية (منها المصادرة الجنائية للعقد)، فإن قرار الإدارة اعتُبر سليمًا ومعللًا بشكل كافٍ.
وأشارت المحكمة إلى أن مسألة التزوير الجنائي المحتملة لا تؤثر على مشروعية القرار الإداري، إذ إن الواقعة الجوهرية تتمثل في عدم صحة البيانات المقدمة والتي تؤثر بشكل مباشر على قانونية الإقامة.
3. قرار المحكمة
أكدت المحكمة شرعية تصرف الإدارة، مشيرة إلى أن الطاعن لم يثبت توفره الفعلي على السكن، وأن التحقيق الجنائي لا يعطل ولا يبطل مفعول القرار الإداري. وقد قررت المحكمة تعويض المصاريف نظرًا لخصوصية الحالة.
ملاحظات ختامية
يأتي هذا الحكم في إطار توجه قضائي متشدد بشكل متزايد تجاه التحقق من صحة الوثائق المقدمة لدعم طلبات الإقامة، خاصة في حالات وجود شبهات تؤثر على مصداقية مقدم الطلب. ويُذكّر الحكم بأن عبء الإثبات يقع بالكامل على عاتق الأجنبي، وأن شرط توفر السكن ليس مجرد إجراء شكلي، بل عنصر جوهري يجب إثباته بشكل فعلي.
—
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق