مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

محكمة ساليرنو الإدارية: يجب إعادة النظر في رفض طلب تصريح الإقامة بسبب "ترويج بسيط للمخدرات" في ضوء الاجتهاد الدستوري الحكم رقم 1074/2025 – رقم التسجيل العام 869/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – صدر بتاريخ 11 يونيو 2025

 محكمة ساليرنو الإدارية: يجب إعادة النظر في رفض طلب تصريح الإقامة بسبب "ترويج بسيط للمخدرات" في ضوء الاجتهاد الدستوري

الحكم رقم 1074/2025 – رقم التسجيل العام 869/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – صدر بتاريخ 11 يونيو 2025

في هذا الحكم، قبلت محكمة ساليرنو الإدارية طعنًا قدمه مواطن أجنبي ضد قرار رفض منحه تصريح إقامة بموجب المادة 103، الفقرة 1، من المرسوم بقانون رقم 34/2020، بناءً على إدانة سابقة بحيازة مواد مخدرة وفق المادة 73، الفقرة 5، من المرسوم الجمهوري رقم 309/1990.

كانت الشرطة قد اعتبرت تلك الإدانة مانعًا تلقائيًا، وطبقت المادة 103، الفقرة 10، الحرف (ج)، من المرسوم المذكور، التي تستبعد تلقائيًا الأشخاص المدانين بجرائم "مرتبطة بالمخدرات" من إجراءات تسوية أوضاع العمل غير النظامي. غير أن الطاعن أوضح أن الأمر يتعلق بحالة "ترويج بسيط"، وأن العقوبة كانت مع وقف التنفيذ، وقد حصل لاحقًا على إعادة تأهيل قانوني.

ورأت المحكمة أن الطعن مُبرر، لا سيما في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 43/2024، الذي قضى بعدم دستورية تطبيق الاستبعاد التلقائي في حالات الإدانة بجريمة الترويج البسيط للمخدرات (المادة 73، الفقرة 5)، وأكد على وجوب قيام الإدارة بتقييم فردي لمدى الخطورة الاجتماعية الفعلية للشخص المعني، بدلاً من الاعتماد على افتراضات مطلقة.

كما شددت المحكمة على أن المبادئ الدستورية المتعلقة بالتناسب والمعقولية وحماية الحقوق الأساسية كانت تُلزم الإدارة – حتى قبل التعديلات التشريعية – بإجراء تحليل دقيق للوضع الفردي لكل طالب تصريح. وأشارت إلى أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى هذا التقييم الموضوعي.

وعليه، ألغت المحكمة قرار الرفض، وأمرت الشرطة بإعادة فحص طلب الطاعن وتقييم مدى خطورته الاجتماعية بناءً على نوع الجريمة المرتكبة، توقيتها، إعادة التأهيل، وأوضاعه العائلية والمهنية، مع تسبيب قرارها بشكل كافٍ. وقد تم تقاسم المصاريف القضائية نظرًا لخصوصية القضية، وتم تأكيد منح المساعدة القانونية المجانية وتحديد أتعاب المحامي بمبلغ 1000 يورو.

الأستاذ المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

محكمة ساليرنو الإدارية: يجب على المحافظة إتمام الإجراء حتى في حالة تراجع صاحب العمل الحكم رقم 1260/2025 – رقم التسجيل العام 1808/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – جلسة 10 يونيو 2025

 محكمة ساليرنو الإدارية: يجب على المحافظة إتمام الإجراء حتى في حالة تراجع صاحب العمل

الحكم رقم 1260/2025 – رقم التسجيل العام 1808/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – جلسة 10 يونيو 2025

في هذا الحكم، قبلت محكمة ساليرنو الإدارية الطعن المقدم ضد تقاعس محافظة ساليرنو – المكتب الموحد للهجرة – بشأن الطلب المقدم بتاريخ 7 مارس 2023 للحصول على تصريح إقامة بصفة "باحث عن عمل".

كان الطاعن قد دخل إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمية غير مؤقتة، وتوجه إلى المكتب الموحد برفقة صاحب العمل لتوقيع عقد الإقامة، غير أن الموعد لم يُفضِ إلى نتيجة بسبب خطأ في كتابة الاسم. وبعد عدة طلبات وتذكيرات، ومع تراجع صاحب العمل عن تنفيذ عرض العمل، امتنعت الإدارة عن اتخاذ أي قرار رسمي.

ذكّرت المحكمة بالمبدأ الذي كرّسه أيضًا مجلس الدولة (القسم الثالث، الحكم رقم 4717/2024) والذي يقضي بأن توقيع عقد الإقامة يُعد خطوة أساسية وضرورية ليس فقط للحصول على تصريح الإقامة، بل أيضًا من أجل إدماج الأجنبي بشكل فعّال في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني. وبالتالي، لا يجوز للإدارة العامة التهرب من واجبها في استدعاء الطرفين والتحقق من مدى استعداد صاحب العمل للمضي قدمًا في التوظيف، حتى إن تعلق الأمر بإصدار تصريح إقامة على أساس انتظار عمل.

ورأت المحكمة أنه حتى لو قامت المحافظة باستدعاء الطرفين بعد أكثر من عام من الموعد الأول، فإن هذا الإجراء المتأخر لا يُعفيها من واجب إنهاء الإجراءات رسميًا، وفقًا للمادة 5، الفقرة 9، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، التي تحدد مهلة قدرها 60 يومًا لاتخاذ قرار بشأن طلبات تصاريح الإقامة.

ورغم وجود توجه قضائي يستبعد إمكانية إصدار تصريح إقامة على أساس "انتظار العمل" في حال عدم نشوء علاقة عمل من البداية، إلا أن المحكمة شددت على أن الإدارة لا تزال ملزمة باتخاذ قرار صريح ومُسبب، لأن الأجنبي قد يتمكن خلال تلك الفترة من الحصول على فرصة عمل أخرى في إيطاليا.

لذلك، أمرت المحكمة المحافظة بأن تصدر قرارًا خلال 30 يومًا، وعيّنت، في حال استمرار تقاعس الإدارة، مفوضًا خاصًا هو مدير الإدارة المركزية لسياسات الهجرة في وزارة الداخلية، مع إمكانية تفويض أحد موظفيه، لاتخاذ القرار المطلوب خلال 30 يومًا من تقديم طلب من الطرف المعني.

كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتحمل مصاريف الدعوى بمبلغ قدره 1000 يورو بالإضافة إلى الرسوم القانونية.

الأستاذ المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

المحكمة الإدارية في ساليرنو: لا تعويض عن التأخير دون إثبات الضرر الفعلي الحكم رقم 1270/2025، رقم التسجيل العام 226/2025، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025 عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا - القسم الفرعي في ساليرنو، القسم الثالث

 المحكمة الإدارية في ساليرنو: لا تعويض عن التأخير دون إثبات الضرر الفعلي

الحكم رقم 1270/2025، رقم التسجيل العام 226/2025، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025 عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا - القسم الفرعي في ساليرنو، القسم الثالث

في هذا الحكم، فصلت المحكمة الإدارية في ساليرنو في دعوى قضائية أقيمت ضد الصمت الذي التزمته مديرية شرطة ساليرنو بشأن طلب تصحيح بيانات شخصية واردة بشكل خاطئ في تصريح الإقامة.

المعني بالأمر، وهو مواطن تونسي، كان قد أبلغ، من خلال محاميه، عن وجود خطأ في رقم codice fiscale ومكان الميلاد في تصريح الإقامة المحدّث، وقدم عدة طلبات لتصحيح ذلك دون تلقي رد. وعليه، لجأ إلى القضاء الإداري طالبًا:

أ) الاعتراف بعدم مشروعية صمت الإدارة؛
ب) إصدار أمر للإدارة باتخاذ قرار صريح بشأن طلب التصحيح؛
ج) تعويض عن الضرر الناتج عن التأخير، وفقًا للمادة 2 مكرر من القانون رقم 241/1990؛
د) التعويض التلقائي عن التأخير المنصوص عليه في نفس المادة.

خلال سير الدعوى، قامت الإدارة بتصحيح البيانات المطلوبة وسلمت التصريح المصحح، مدعية بذلك زوال سبب الدعوى. وقد وافقت المحكمة على هذا الدفع فيما يتعلق بالشق المتعلق بالطعن في الصمت، واعتبرت أن المصلحة قد زالت.

أما بخصوص طلبات التعويض، فقد كان لها مصير مختلف.

ذكّرت المحكمة بأن المادة 2 مكرر من القانون رقم 241/1990 لا تسمح بالتعويض عن التأخير تلقائيًا لمجرد تجاوز المدة، بل يجب إثبات الضرر، ووجود علاقة سببية، وخطأ أو تقصير من جانب الإدارة. واستندت المحكمة في ذلك إلى اجتهاد مجلس الدولة، الذي أكد على وجوب إثبات الضرر بجميع عناصره (مجلس الدولة، القسم الثاني، 12 أبريل 2021، رقم 2960؛ القسم الثالث، 23 مايو 2025، رقم 4507؛ القسم السابع، 21 مايو 2025، رقم 4369). وقد لاحظت المحكمة، في هذه الحالة، غياب أي دليل حتى ولو كان ظنيًا على الضرر أو قيمته أو علاقته بتقاعس الإدارة.

كما اعتبرت المحكمة أن طلب التعويض التلقائي عن التأخير غير مقبول، نظرًا لأن المادة 28 من المرسوم بقانون 69/2013 قصر تطبيق هذا التعويض على الإجراءات المتعلقة ببدء وممارسة النشاط التجاري. ولعدم صدور تشريع لاحق يوسع نطاق التطبيق ليشمل حالات أخرى، فإن الدعوى تعتبر غير مقبولة لغياب أحد شروطها (مجلس الدولة، القسم الثالث، حكم رقم 2019/2025).

وفي الختام، قضت المحكمة بتقاسم المصاريف القضائية بين الطرفين، نظرًا للتقاعس الجزئي المتبادل، ولاعتبار أن جزءًا من التأخير ناتج عن خطأ في النظام الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

الأستاذ/ فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

إلغاء إذن العمل لأسباب تتعلق بعدم كفاية القدرة الاقتصادية لصاحب العمل: حدود التقييم في ضوء التشريع الإيطالي المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – القسم الثاني رقم التسجيل العام: رقم 955/2023 تاريخ صدور الحكم: 30 مايو 2025


إلغاء إذن العمل لأسباب تتعلق بعدم كفاية القدرة الاقتصادية لصاحب العمل: حدود التقييم في ضوء التشريع الإيطالي

المحكمة:
المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – القسم الثاني

رقم التسجيل العام:
رقم 955/2023

تاريخ صدور الحكم:
30 مايو 2025


بموجب الحكم رقم 961/2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا الطعن المقدَّم ضد قرار إلغاء إذن العمل لعامل أجنبي في إطار حصص الدخول للعام 2022، وضد رفض طلب إعادة النظر في القرار ذاته.

تعلّق النزاع بشركة فردية ناشطة في قطاع البناء، كانت قد حصلت مبدئيًا على إذن عمل لصالح عامل أجنبي بموجب المادة 42 من المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2022. غير أن محافظة فلورنسا، وبعد التحقق من توفر الشروط الاقتصادية والضريبية اللازمة، قررت إلغاء الإذن بسبب ضعف "القدرة الاقتصادية" وعدم "الامتثال للمساهمات الاجتماعية".

وقد تمسك الطاعن في دعواه بمخالفات قانونية ونقص في التحقيقات والمبررات، بالإضافة إلى انتهاك مبادئ دستورية وأوروبية، مستندًا إلى توفر وثائق مالية حديثة مثل إقرارات الدخل للأعوام 2022 و2023.

غير أن المحكمة اعتبرت تلك الدفوع غير مؤسسة. وأكدت أن القرار الإداري كان معللاً على أساس معايير قانونية واضحة، لا سيما المادة 44 من المرسوم بقانون 73/2022، والدورية رقم 3/2022 الصادرة عن مفتشية العمل، والمرسوم الوزاري الصادر في 27 مايو 2020. وتشترط هذه النصوص أن يكون لدى صاحب العمل دخل أو رقم معاملات لا يقل عن 30,000 يورو سنويًا، وذلك عند تقديم الطلب.

وأوضحت المحكمة أن الإدارة تصرفت ضمن حدود سلطتها عند الاعتماد على بيانات سنة 2021، كونها السنة المرجعية لحصص الدخول لعام 2022. ولا يمكن للأدلة اللاحقة، المقدمة بعد صدور القرار، أن تؤثر في مشروعيته، بل قد تُستخدم فقط في تقديم طلبات جديدة مستقبلاً.

كما أكدت المحكمة أن شهادة الاستيفاء (الـ“asseverazione”) وفقًا للمادة 44 من المرسوم بقانون 73/2022 لا يمكن أن تُبنى على توقعات أو خطط مستقبلية، بل يجب أن تعكس وضعًا اقتصاديًا قائمًا فعليًا.

واختتمت المحكمة بالإشارة إلى أن القرار المطعون فيه "متعدد الأسباب" (plurimotivato)، مما يعني أن أي خلل محتمل في أحد أسبابه لا يبطل القرار إذا ما كانت الأسباب الأخرى كافية لوحدها.

الخلاصة:
يعكس هذا الحكم التوجه الصارم الذي تتبعه الإدارة الإيطالية في تقييم قدرة أصحاب العمل الاقتصادية ضمن إجراءات منح أو إلغاء أذونات العمل. ويؤكد على ضرورة وجود قدرة مالية فعلية قائمة مسبقًا، وعدم إمكانية الاحتجاج ببيانات لاحقة لتبرير وضع سابق.


المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

محكمة توسكانا الإدارية تُعلن عدم اختصاصها بشأن رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية: النزاع يَخضع للقاضي العادي المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – الدائرة الثانية رقم التسجيل العام: 653/2024 تاريخ الإصدار: 7 يوليو 2025


محكمة توسكانا الإدارية تُعلن عدم اختصاصها بشأن رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية: النزاع يَخضع للقاضي العادي

المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – الدائرة الثانية
رقم التسجيل العام: 653/2024
تاريخ الإصدار: 7 يوليو 2025


بموجب الحكم رقم 1294/2025، أعلنت المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا عدم اختصاص القضاء الإداري للنظر في الطعن المقدم ضد قرار عدم قبول طلب تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية، الصادر عن مديرية شرطة أريتسو.

أوضحت المحكمة أن الطعن، رغم تقديمه شكلياً على أساس عيوب إجرائية (عدم الإخطار ببدء الإجراء وعدم إرسال إشعار مسبق بالرفض)، كان في حقيقته يهدف إلى الحصول على اعتراف فعلي بحق الإقامة في إيطاليا لأسباب عائلية. ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن الاختصاص يعود للقاضي العادي، وفقاً للمادة 30، الفقرة 6، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، نظراً لأن الأمر يتعلق بحقوق شخصية.

كما قررت المحكمة إلغاء قرار القبول السابق للمساعدة القانونية المجانية، تطبيقاً للمادة 136 من المرسوم الجمهوري رقم 115/2002، نظراً لإعلان عدم الاختصاص. وتم أيضاً تعويض النفقات القانونية بين الطرفين نظراً لطبيعة القضية.


تعليق قانوني:
يعزز هذا الحكم التوجه القضائي القائل بأن الاختصاص يعود للقاضي العادي عندما يكون الهدف الحقيقي من الطعن، حتى وإن تم تقديمه شكلياً على أساس إجرائي، هو الاعتراف بالحق الموضوعي في الإقامة. ويؤكد ذلك على أهمية التوصيف الدقيق للطلب القضائي، لا سيما في القضايا المتعلقة بالإقامة لأسباب عائلية.


المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

إلغاء تصريح العمل غير الموسمي: تأكيد المشروعية حتى في حالة تراجع صاحب العمل ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – القسم الثاني – الحكم رقم 1360/2025، رقم التسجيل العام 716/2025، الصادر بتاريخ 14 يوليو 2025



إلغاء تصريح العمل غير الموسمي: تأكيد المشروعية حتى في حالة تراجع صاحب العمل

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – القسم الثاني – الحكم رقم 1360/2025، رقم التسجيل العام 716/2025، الصادر بتاريخ 14 يوليو 2025

في الحكم رقم 1360/2025، الصادر بتاريخ 14 يوليو 2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – القسم الثاني – الطعن المقدم ضد قرار إلغاء تصريح العمل غير الموسمي الصادر عن مكتب الهجرة الموحد في أريتسو، وذلك عقب تقديم صاحب العمل إشعارًا بالتراجع عن التوظيف.

1. وقائع الدعوى
دخل مواطنان أجنبيان إيطاليا بشكل قانوني في 26 ديسمبر 2024، بموجب تصريح عمل صادر في سبتمبر 2024. وقد طعنا في قرار الإلغاء الصادر في 13 ديسمبر 2024، والذي استند إلى تراجع صاحب العمل عن التوظيف بموجب طلب قدمه في 29 نوفمبر 2024. وقد أشار الطاعنان إلى أن التراجع لا يُنسب إليهما، بل كان نتيجة لصعوبات اقتصادية طرأت على الشركة بعد تقديم الطلب وقبل دخولهما إيطاليا.

2. دفوع الدفاع ورفض الطعن
ادعى الطاعنان أن على الإدارة أن تدرس حلولًا بديلة، مثل تولي رب عمل آخر مكان الأول، أو إصدار تصريح إقامة بغرض البحث عن عمل. ومع ذلك، استندت المحكمة إلى اجتهاد مجلس الدولة (لا سيما الحكمين رقم 3158/2025 و4839/2025)، الذي يقرر أن تصريح الإقامة للبحث عن عمل يفترض وجود علاقة عمل قائمة تم إنهاؤها لأسباب خارجة عن إرادة العامل. وبالتالي، في غياب توقيع عقد الإقامة وبدء العلاقة التعاقدية، فإن إلغاء التصريح يعتبر مشروعًا وواجبًا.

3. تقييم سلوك الإدارة العامة
على الرغم من صدور أمر احترازي لصالح الطاعنين (رقم 187/2025)، يلزم الإدارة بتقديم تقرير توضيحي (لم يتم إيداعه)، اعتبرت المحكمة أن الادعاءات تفتقر إلى الأساس القانوني من حيث الجوهر. ولا يُلزم القانون الإدارة بإصدار تصريح إقامة للبحث عن عمل ما لم تكن هناك علاقة عمل سابقة تم إنهاؤها فعليًا.

4. الاستنتاجات
تم رفض الطعن نهائيًا، مع تعويض التكاليف نظرًا لخصوصية الحالة.


المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

سحب تصريح العمل واستحالة الحصول على تصريح الإقامة لانتظار العمل: المحكمة الإدارية تؤكد مشروعية القرار المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – القسم الثاني رقم الملف العام: 116/2025 تاريخ الإصدار: 14 يوليو 2025


سحب تصريح العمل واستحالة الحصول على تصريح الإقامة لانتظار العمل: المحكمة الإدارية تؤكد مشروعية القرار

المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – القسم الثاني
رقم الملف العام: 116/2025
تاريخ الإصدار: 14 يوليو 2025


بموجب الحكم رقم 1361/2025، رفضت المحكمة الإدارية في توسكانا الطعن المقدم من عامل أجنبي ضد قرار محافظة ماسا كاراتا، التي سحبت تصريح العمل ومنعت في الوقت ذاته إصدار تصريح الإقامة بسبب انتظار العمل.

كان الطاعن قد دخل إيطاليا بتأشيرة عمل بناءً على طلب صاحب عمل، لكنه لاحقًا، وبعد إصدار تصريح العمل، أعلن عدم رغبته في توظيف العامل، مبررًا قراره بـ"فقدان الثقة".

ردًا على ذلك، طلب العامل الحصول على تصريح للإقامة في انتظار العمل، مستندًا إلى المنشور الوزاري رقم 3836 الصادر في 20 أغسطس 2007، والذي يسمح في حالات استثنائية بالحصول على هذا التصريح في حال تراجع صاحب العمل، شريطة أن يشهد المكتب الموحد بذلك.

لكن المحافظة رفضت ذلك، معتبرة أن الحالة لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تسمح بمنح تصريح الإقامة لانتظار العمل، مثل وفاة صاحب العمل أو إفلاسه، أو فصل العامل بعد تعيينه.

وأكدت المحكمة مشروعية موقف الإدارة، مستندة إلى أحكام مجلس الدولة (القسم الثالث، القرار رقم 3158/2025 و4839/2025)، والتي تنص على أن إصدار تصريح انتظار العمل يفترض وجود علاقة عمل بدأت فعلًا ثم توقفت لأسباب خارجة عن إرادة العامل. وفي هذه الحالة، لم يتم توقيع عقد الإقامة ولم تبدأ علاقة العمل، لذا فإن سحب التصريح كان قانونيًا.

ومع ذلك، ونظرًا إلى عدم وجود خطأ من جانب العامل وخصوصية الحالة، قررت المحكمة تقاسم المصاريف القضائية بين الطرفين.


المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل بسبب تزوير عقد الإيجار: المحكمة الإدارية في توسكانا توضح حدود التحقق الإداري ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، القسم الثاني، الحكم رقم 1363/2025، رقم التسجيل العام 1889/2024، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025 والمنشور بتاريخ 14 يوليو 2025



إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل بسبب تزوير عقد الإيجار: المحكمة الإدارية في توسكانا توضح حدود التحقق الإداري

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، القسم الثاني، الحكم رقم 1363/2025، رقم التسجيل العام 1889/2024، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025 والمنشور بتاريخ 14 يوليو 2025

بموجب هذا الحكم، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا الطعن المقدم ضد قرار إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، الصادر عن شرطة مدينة غروسيتو.

1. وقائع القضية

تلقى الطاعن في 23 أغسطس 2024 إخطارًا بقرار رفض تحديث تصريح الإقامة، بالإضافة إلى إلغائه. وقد استند القرار إلى مصادرة جنائية لعقد إيجار اعتُبر مزورًا، حيث أفادت المالكة بأنها لم تبرم ذلك العقد، رغم تسجيله رسميًا في مصلحة الضرائب.

ورغم تأكيد الطاعن على عدم صحة الادعاء وضرورة إثبات ذلك عبر القضاء الجنائي، إلا أنه لم يقدم أدلة في المحكمة تُثبت توافر السكن فعليًا.

2. أسباب الرفض

رأت المحكمة أن إلغاء التصريح يستند إلى المادة 16، الفقرة 2، من المرسوم الرئاسي رقم 394/1999، والتي توجب على مقدم الطلب الإفصاح عن محل الإقامة. وبما أن الطاعن لم يثبت أنه كان يقيم فعليًا في العنوان المصرح به، وبوجود مؤشرات جدية (منها المصادرة الجنائية للعقد)، فإن قرار الإدارة اعتُبر سليمًا ومعللًا بشكل كافٍ.

وأشارت المحكمة إلى أن مسألة التزوير الجنائي المحتملة لا تؤثر على مشروعية القرار الإداري، إذ إن الواقعة الجوهرية تتمثل في عدم صحة البيانات المقدمة والتي تؤثر بشكل مباشر على قانونية الإقامة.

3. قرار المحكمة

أكدت المحكمة شرعية تصرف الإدارة، مشيرة إلى أن الطاعن لم يثبت توفره الفعلي على السكن، وأن التحقيق الجنائي لا يعطل ولا يبطل مفعول القرار الإداري. وقد قررت المحكمة تعويض المصاريف نظرًا لخصوصية الحالة.

ملاحظات ختامية

يأتي هذا الحكم في إطار توجه قضائي متشدد بشكل متزايد تجاه التحقق من صحة الوثائق المقدمة لدعم طلبات الإقامة، خاصة في حالات وجود شبهات تؤثر على مصداقية مقدم الطلب. ويُذكّر الحكم بأن عبء الإثبات يقع بالكامل على عاتق الأجنبي، وأن شرط توفر السكن ليس مجرد إجراء شكلي، بل عنصر جوهري يجب إثباته بشكل فعلي.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

ردّ الاعتبار يُلغي السحب التلقائي للموافقة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا تؤكد على حدود التلقائية في تقييم موثوقية الأجنبي



ردّ الاعتبار يُلغي السحب التلقائي للموافقة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا تؤكد على حدود التلقائية في تقييم موثوقية الأجنبي

المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – الدائرة الثانية
الحكم رقم 1365/2025
رقم القضية: 1848/2024 – الجلسة بتاريخ 8 يوليو 2025 – النطق بالحكم في 14 يوليو 2025

بموجب هذا الحكم، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا الطعن المقدم ضد قرار سحب الموافقة على العمل الصادرة عن محافظة ماسا كاراتا بحق أجنبي كان حاصلاً على تلك الموافقة بناءً على طلب منتظم من صاحب العمل.

وقد استند قرار السحب إلى وجود إدانات جنائية اعتبرتها الإدارة مانعة. غير أن محامي الطاعن كان قد أبلغ الإدارة، قبل صدور القرار، بتقديم طلب ردّ الاعتبار وطلب تعليق الإجراء الإداري. ورغم ذلك، استمرت الإدارة في الإجراءات وأصدرت قرار السحب.

وقد تم بالفعل منح ردّ الاعتبار بعد بضعة أيام، مما أدى إلى تقديم الطعن وقبول الطلب الاحترازي بموجب أمر قضائي صادر في 11 ديسمبر 2024، تم بموجبه تعليق تنفيذ قرار السحب وأُمرت الإدارة بإعادة إصدار الموافقة لحين الفصل في الدعوى.

خلال النظر في القضية، استندت المحكمة إلى توجه قضائي مستقر صادر عن مجلس الدولة (الأحكام رقم 6781/2020، 23/2016 و4685/2013)، مؤكدة على ما يلي:

"إن تدخل القاضي الجنائي بحكم ردّ الاعتبار يُعدّل من التقييم القانوني والاجتماعي للإدانة، ويخفف من آثارها، ويُبطل التطبيق التلقائي للمنع الذي ينص عليه المشرّع في مجال تصاريح الإقامة".

وأوضح الحكم أيضاً أنه في حال صدور ردّ اعتبار، لا يمكن للإدارة الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى وجود إدانة سابقة، بل يجب عليها إجراء تقييم جديد يتسم بالمرونة، ويأخذ بعين الاعتبار:

  • فترة الإقامة في إيطاليا،

  • الاستقرار الوظيفي،

  • الوقت المنقضي منذ وقوع الجريمة،

  • غياب تكرار الجريمة،

  • مستوى الاندماج الاجتماعي.

واعتبرت المحكمة أن تجاهل هذا التحقيق الإداري يُعد سببًا لبطلان القرار الإداري المطعون فيه.

وقد تم تعويض المصاريف نظراً لخصوصية القضية.


المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة

منح تصريح الإقامة بعد تقديم الطعن: المحكمة الإدارية في صقلية تُلزم الشرطة بتحمل المصاريف رغم زوال النزاع ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، الدائرة الرابعة، رقم 2160/2025، رقم الأساس 1149/2025، الصادر في 8 يوليو 2025 المحامي فابيو لوشيربو

 منح تصريح الإقامة بعد تقديم الطعن: المحكمة الإدارية في صقلية تُلزم الشرطة بتحمل المصاريف رغم زوال النزاع

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، الدائرة الرابعة، رقم 2160/2025، رقم الأساس 1149/2025، الصادر في 8 يوليو 2025
المحامي فابيو لوشيربو

بموجب الحكم رقم 2160/2025، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية لصقلية – فرع كاتانيا، الدائرة الرابعة – بزوال النزاع القانوني في دعوى طعن ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل الحر. ورغم انتهاء النزاع من الناحية الشكلية، فقد ألزمت المحكمة إدارة الشرطة بتحمل مصاريف الدعوى القضائية، مقدّرة بشكل عادل.

الوقائع

كان الطاعن، وهو مواطن صيني، قد طعن في القرار الصادر عن شرطة كاتانيا في 8 أبريل 2025، والذي رفضت بموجبه طلبه لتجديد تصريح الإقامة للعمل الحر. تم تبليغ الطعن بتاريخ 19 مايو 2025 وأُودع لدى المحكمة في 5 يونيو من العام نفسه.

بعد تقديم الطعن، وفي مذكرة مؤرخة في 23 يونيو 2025 (ومودعة من قبل محامي الدولة في اليوم التالي)، أفادت الشرطة بأنها أعادت النظر في الطلب وأصدرت تصريح إقامة صالحًا حتى 27 أبريل 2027، وأصبح جاهزًا للتسليم إلى المعني بالأمر.

القرار

خلال جلسة المداولة المنعقدة بتاريخ 3 يوليو 2025، والمخصصة لبحث الطلب العاجل، أقر محامي الدولة بزوال موضوع النزاع. في هذه المناسبة، أبلغت المحكمة الأطراف بنيّتها إصدار حكم مبسط دون مزيد من التحقيق.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بزوال النزاع، لكنها طبّقت مبدأ "الخسارة الافتراضية"، فألزمت الإدارة المدعى عليها بدفع المصاريف القضائية بمبلغ قدره 1000 يورو، إضافة إلى الملحقات القانونية. وقد استندت المحكمة في ذلك إلى أن منح تصريح الإقامة لم يتم إلا بعد تقديم الطعن، مما يدل على أن قرار الرفض الأصلي كان غير مشروع.

ملاحظات ختامية

يؤكد هذا الحكم مبدأ بالغ الأهمية: لا يمكن للإدارة أن تتنصل من مسؤولية تغطية مصاريف التقاضي لمجرد أنها صحّحت موقفها بعد بدء الدعوى. فحتى وإن زال النزاع بمرور الوقت، فإن مسؤولية اتخاذ قرار إداري خاطئ تظل قائمة. ويشكّل مبدأ "الخسارة الافتراضية"، الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي، أداة لتحقيق التوازن بين تصحيح الإدارة لأخطائها وحق الأفراد في حماية قانونية فعالة أمام القضاء.

المحامي فابيو لوشيربو

تصريح الإقامة واحتيال مرسوم التدفقات: المحكمة الإدارية في صقلية تؤكد مشروعية الرفض وتحيل الملف إلى النيابة العامة ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، القسم الرابع، القرار رقم 2246/2025، رقم الأساس 1386/2023، الصادر بتاريخ 11 يوليو 2025 المحامي فابيو لوشيربو

 تصريح الإقامة واحتيال مرسوم التدفقات: المحكمة الإدارية في صقلية تؤكد مشروعية الرفض وتحيل الملف إلى النيابة العامة

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، القسم الرابع، القرار رقم 2246/2025، رقم الأساس 1386/2023، الصادر بتاريخ 11 يوليو 2025
المحامي فابيو لوشيربو

بموجب الحكم رقم 2246/2025، الصادر بتاريخ 11 يوليو 2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – القسم الرابع بكاتانيا – الطعن المقدم من مواطن مغربي ضد قرار رفض منح تصريح الإقامة للعمل التابع الصادر عن شرطة مدينة إينا. ومع ذلك، أمرت المحكمة بإحالة الملف إلى النيابة العامة لدى محكمة إينا، نظراً لاحتمال تورط أصحاب العمل في جرائم يعاقب عليها بموجب المادة 12 من قانون الهجرة (TUI) المتعلقة بالسلوك الاحتيالي في إطار ما يُعرف بـ "مرسوم التدفقات".

الوقائع

دخل الطاعن إلى إيطاليا بموجب مرسوم التدفقات لعام 2022، حيث وقّع عقد الإقامة في المحافظة للعمل في شركة زراعية. ومع ذلك، وكما ظهر خلال التحقيقات، فإن أصحاب العمل لم يسمحوا له بالقيام بأي نشاط فعلي ولم يوفروا له السكن المتفق عليه. وبعد زيارات ميدانية، لاحظت الشرطة أن العامل غير متواجد في مكان العمل، وتلقى مكتب الهجرة من صاحب العمل تصريحًا يدعي فيه أن العامل "تخلى عن العمل". بناءً على ذلك، تم رفض طلب تصريح الإقامة.

الطاعن، من جانبه، قدم بلاغًا بالاحتيال، مدعيًا أنه دفع مبالغ مالية لمواطنين مغاربة وأصحاب العمل على أمل أن تكون ضرورية لتسوية وضعيته القانونية، وهو الأمر الذي تبين لاحقًا أنه زائف. طعن في القرار الإداري بسبب عدم إعلامه بمذكرة الرفض المسبق، وتشويه الوقائع، وعدم ترجمة القرار إلى لغته الأم.

قرار المحكمة

رفضت المحكمة الطعن، معتبرة أن قرار الرفض الإداري قانوني من جميع الجوانب:

  • فيما يتعلق بغياب العامل عن مكان العمل، قدمت الشرطة أدلة كافية، بينما لم يقدم الطاعن أي وثائق تثبت أنه باشر العمل فعلياً، كما لم يوضح مآل البلاغ الذي قدمه.

  • بخصوص العلاقة التعاقدية، أقر الطاعن نفسه بأن أصحاب العمل كانوا "وهميين" وأنه لم يعمل فعلياً ولم يحصل على سكن. هذا الإقرار – حسب المحكمة – يعزز مشروعية الرفض ويدحض مزاعمه بشأن تشويه الوقائع.

  • بشأن عدم إعلامه بمذكرة الرفض المسبق، استندت المحكمة إلى المادة 21-أوكتييس، الفقرة 2 من القانون رقم 241/1990، حيث اعتبرت أن القرار كان إلزامياً (نظراً لغياب علاقة العمل)، وبالتالي فإن عدم الإشعار لا يترتب عليه بطلان القرار.

  • أما مسألة الترجمة، فقد اعتُبرت غير مؤثرة، لأنها لا تمس حق الدفاع الذي مورس بشكل كامل أثناء الطعن القضائي.

إحالة الملف إلى النيابة العامة

رغم رفض الطعن، أقرت المحكمة بخطورة ما أورده الطاعن من مزاعم تتعلق بسلوك أصحاب العمل، وأمرت بإحالة الملف إلى النيابة العامة للنظر في مدى وجود مخالفة للمادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، التي تُجرّم تسهيل الدخول غير القانوني للأجانب إلى الأراضي الإيطالية.

ملاحظات ختامية

يؤكد هذا الحكم صرامة التطبيق القانوني فيما يخص منح تصاريح الإقامة في إطار مرسوم التدفقات، حيث لا يكفي أن تكون علاقة العمل موجودة من الناحية الشكلية، بل يجب أن تكون قائمة فعلياً. ومع ذلك، يُبرز القرار أيضاً المخاطر البنيوية للاحتيال المنظم ضد الأجانب، الذين غالباً ما يقعون ضحايا لوعود كاذبة ومطالب مالية غير مشروعة.

وإن كان قرار الرفض مستندًا إلى أسس قانونية، فإن التزام المحكمة بالإحالة إلى النيابة العامة يعكس التوازن الضروري بين متطلبات الشرعية وحماية كرامة وحسن نية العامل الأجنبي.

المحامي فابيو لوشيربو

تصريح الإقامة بسبب انتظار فرصة عمل: المحكمة الإدارية في موليز تُلغي سحب التأشيرة بسبب عدم مشروعية الإجراءات الإدارية ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في موليز – القسم الأول، رقم 213/2025، رقم عام 40/2025، الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025 المحامي فابيو لوشيربو

 تصريح الإقامة بسبب انتظار فرصة عمل: المحكمة الإدارية في موليز تُلغي سحب التأشيرة بسبب عدم مشروعية الإجراءات الإدارية

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في موليز – القسم الأول، رقم 213/2025، رقم عام 40/2025، الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025
المحامي فابيو لوشيربو

بموجب الحكم رقم 213/2025، الصادر في 18 يونيو 2025 والمنشور في 7 يوليو 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في موليز الطعن المُقدم ضد صمت محافظة إيزيرنيا بشأن طلب الحصول على تصريح إقامة بسبب انتظار فرصة عمل، وألغت قرارات سحب تأشيرة الدخول وأرشفة الملف. تميز هذا الحكم بتحليل دقيق لإجراءات إدارية اتسمت بعيوب جسيمة وتناقضات منطقية ومعاملة تمييزية.

الوقائع

بعد حصول الأجنبي على موافقة مسبقة للعمل التابع، دخل الأراضي الإيطالية بصفة قانونية، غير أن الشركة التي كانت قد طلبت تشغيله أصبحت غير متاحة. واستنادًا إلى منشور وزارة الداخلية الصادر في 20 أغسطس 2007، يحق للأجنبي التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بسبب انتظار فرصة عمل. قُدم طلب أول إلى الشرطة، ثم تبعه طلب آخر إلى المحافظة لإبلاغ السلطات بالحصول على عرض عمل بديل. ومع ذلك، بقيت الإدارة صامتة، وتبيّن أثناء سير القضية أن الملف قد أُرشِف، والتأشيرة قد أُلغيت قبل حتى دخول الشخص المعني إلى الأراضي الإيطالية.

قرار المحكمة

انتقدت المحكمة بشدة سلوك الإدارة، مشيرة إلى أن القرارات المتنازع عليها لم تكن مبلغة أو صادرة بصيغة رسمية، بل كانت مجرد إشارات في نظام معلوماتي داخلي لا يحمل أي قيمة قانونية. كما أن سحب التأشيرة وأرشفة الملف حدثا قبل تقديم الطلبات، ما يُظهر ممارسة إدارية تعسفية.

وسلطت المحكمة الضوء أيضًا على التمييز الصارخ: ففي حين أن عمالاً أجانب آخرين كانوا في وضع مماثل، حصلوا على استدعاء وتسوية قانونية، حُرم هذا الشخص من ذلك بذريعة "عدم إمكانية الوصول"، رغم أنه لم يكن قد دخل البلاد بعد.

وعليه، أبطلت المحكمة جميع القرارات الإدارية المطعون فيها، وأقرت بعدم شرعية صمت الإدارة، وألزمت محافظة إيزيرنيا بإصدار قرار صريح في غضون 40 يومًا، مع تعيين مفوض خاص لتنفيذ القرار في حال استمرار تقاعس الإدارة.

ملاحظات ختامية

يؤكد هذا الحكم مجددًا أن النشاط الإداري يجب أن يستند إلى قرارات رسمية، مبررة، وواضحة. لا يمكن استخدام الأنظمة المعلوماتية كبديل عن الإجراءات الإدارية القانونية، ولا يجوز اتخاذ قرارات استبعاد أو سحب بناءً على افتراضات أو آليات تلقائية.

في مجال الهجرة، فإن احترام الحق في الإقامة والدفاع القانوني هو أمر جوهري، لأنه يمس الحقوق الأساسية للأفراد. وقد أوضحت المحكمة الإدارية أن كل طلب يجب أن يخضع للفحص الموضوعي، خاصة إذا ترافق مع تطورات لاحقة مثل الحصول على فرصة عمل جديدة، وأن تقاعس الإدارة، خاصة عندما يستند إلى وقائع غير صحيحة، يمثل خرقًا غير مقبول لمبدأ حسن سير الإدارة.

المحامي فابيو لوشيربو

رفض تصريح الإقامة دون تمكين من الدفاع: المحكمة الإدارية في سردينيا تلغي القرار لعدم إثبات إخطار الرفض المسبق ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا، القسم الثاني، رقم 242/2025، رقم التسجيل العام 699/2024، بتاريخ 12 مارس 2025 المحامي فابيو لوسشيربو

 رفض تصريح الإقامة دون تمكين من الدفاع: المحكمة الإدارية في سردينيا تلغي القرار لعدم إثبات إخطار الرفض المسبق

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا، القسم الثاني، رقم 242/2025، رقم التسجيل العام 699/2024، بتاريخ 12 مارس 2025
المحامي فابيو لوسشيربو

بموجب الحكم رقم 242/2025 الصادر في 12 مارس 2025 والمنشور بتاريخ 17 مارس 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا (القسم الثاني) الطعن المقدم من مواطن أجنبي ضد قرار محافظ الشرطة القاضي برفض طلب الحصول على تصريح إقامة طويل الأمد، وألغت القرار بسبب خلل إجرائي جسيم يتمثل في عدم إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 مكرر من القانون رقم 241/1990.

الوقائع

المستأنف، وهو مواطن مغربي، كان حائزًا على تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالعمل التابع، وقدم في عام 2020 طلبًا للحصول على تصريح إقامة طويل الأمد. بعد مغادرته الأراضي الإيطالية في عام 2021، وتعرضه لرفض تأشيرة العودة من قبل القنصلية الإيطالية في المغرب (والذي يخضع لنزاع منفصل أمام المحكمة الإدارية في لاتسيو)، قامت محافظة الشرطة بفتح إجراء إداري انتهى بقرار سلبي مستند إلى المادتين 13، الفقرة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 394/1999 و19، الفقرة 7، الحرف د) من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.

الإخطار المسبق بالرفض المؤرخ في 16 ديسمبر 2022 أُرسل إلى القنصلية العامة بغرض التبليغ، إلا أن الإدارة لم تتمكن من إثبات أنه تم تبليغه فعليًا للمعني بالأمر، رغم طلب المحكمة تقديم هذا الإثبات أثناء الإجراءات.

القرار

رأت المحكمة أن عدم إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض يشكل عيبًا إجرائيًا لا يمكن تصحيحه، ويؤدي إلى إلغاء القرار المطعون فيه. ولا يُعد هذا مجرد غياب للإشعار ببدء الإجراء (الذي أصبح أقل خطورة بعد تعديل المادة 21 مكرر من القانون رقم 241/1990)، بل انتهاكًا لحق أساسي في المشاركة في الإجراء، وهو ما لا يُسمح به خاصة في الحالات التي تتضمن سلطة تقديرية كبيرة من قبل الإدارة.

استشهدت المحكمة بعدة أحكام من مجلس الدولة (رقم 3121/2023، 2072/2023، 629/2021، 6378/2020)، والتي تؤكد جميعها على أهمية الإخطار المسبق بالرفض في قضايا الهجرة، بالنظر إلى التوازن الدقيق بين النظام العام وحقوق الإنسان للأجنبي.

وبسبب عدم قدرة الإدارة على إثبات التبليغ، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري، مع تعويض المصاريف القانونية بين الأطراف نظرًا لتعقيد القضية وتداخل جهات متعددة فيها، على المستويين الوطني والدولي.

ملاحظات ختامية

يأتي هذا الحكم في سياق توجه قانوني يهدف إلى تعزيز الضمانات الإجرائية في الإجراءات الإدارية التي تمس بحقوق الإقامة. ويؤكد الحكم بشكل قاطع أن إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض هو شرط أساسي لصحة الإجراء الإداري.

الرسالة التي توجهها المحكمة الإدارية واضحة: احترام مبدأ المواجهة لا يمكن استبداله بافتراضات أو بيانات شكلية، خاصة في مجال – كالهجرة – حيث تكون الحقوق الأساسية على المحك، ويُعد احترام الإجراءات عنصرًا جوهريًا لحماية كرامة الإنسان.

المحامي فابيو لوسشيربو

الحضانة العائلية ومنح تصريح الإقامة: المحكمة الإدارية في بولتسانو تلغي قرار الرفض الصادر عن الشرطة بسبب خرق المادة 10-مكرر من القانون 241/1990 تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية - القسم المستقل في بولتسانو، رقم 181/2025، بتاريخ 10 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 100/2025

 الحضانة العائلية ومنح تصريح الإقامة: المحكمة الإدارية في بولتسانو تلغي قرار الرفض الصادر عن الشرطة بسبب خرق المادة 10-مكرر من القانون 241/1990

تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية - القسم المستقل في بولتسانو، رقم 181/2025، بتاريخ 10 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 100/2025

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في بولتسانو الحكم رقم 181/2025، الذي قضت فيه بقبول الطعن المقدم من شاب أجنبي ضد القرار الصادر عن شرطة بولتسانو والذي قضى بعدم قبول طلب تصريح الإقامة لأسباب عائلية متعلقة بالحضانة، رغم أن الطلب قُدِّم قبل بلوغه سن الرشد.

ويُعد هذا الحكم بالغ الأهمية من حيث ضمان الحماية الإجرائية والمادية للقاصر الأجنبي الذي يتم إسناده لعائلة، ويؤكد من جديد على التزام الإدارة بإجراء تحقيق شامل وتطبيق صحيح للقانون الوطني والأوروبي.

1. الوقائع

دخل الطاعن الأراضي الإيطالية وهو قاصر، وتمت حضانته من قبل ابن خاله، بناءً على إعلان موثق من والديه وبموجب قرار صادر عن عمدة بلدية إقامة القريب الحاضن. وقدم لاحقًا طلبًا للحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية. إلا أن شرطة بولتسانو رفضت الطلب بدعوى غياب قرار قضائي من محكمة القُصَّر، وعدم إثبات السكن الفعلي مع الحاضن، وكذلك بلوغ الطاعن سن الرشد.

2. دفوع الطاعن

من بين الأسباب التي اعتبرتها المحكمة مقبولة – وتكفي بذاتها لإلغاء القرار – كان خرق المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990، حيث لم تقم الإدارة بإبلاغ المعني بالأسباب المحتملة لرفض الطلب، وهو ما حرم الطاعن من التفاعل وتقديم مستندات إضافية كان من شأنها تغيير نتيجة التحقيق.

كما أقرت المحكمة بوجاهة الدفوع الموضوعية المتعلقة بعدم تطبيق المادة 10 من القانون 47/2017 والمادة 32 من المرسوم التشريعي 286/1998، واللتين تنصان تباعًا على إمكانية منح الإقامة للقُصَّر الأجانب غير المصحوبين أو من هم تحت الحضانة، وعلى إمكانية تحويل التصريح عند بلوغ سن الرشد.

3. الحضانة العائلية وحق الإقامة

رأت المحكمة أنه وبناءً على المستندات المقدمة، فإن الطاعن كان في وضع حضانة عائلية قائمة قانونًا بموجب المادة 4 من القانون 184/1983، بما يمنحه الحق في الحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية. واعتبرت أن غياب مصادقة محكمة القُصَّر لا ينفي صحة الحضانة المعتمدة من الجهات البلدية، طالما أن نية الوالدين كانت موثقة.

كما أشارت المحكمة إلى أنه حتى في حال رأت الإدارة أن بلوغ سن الرشد يمنع إصدار تصريح الإقامة لأسباب عائلية، كان لزامًا عليها دراسة إمكانية تحويل التصريح إلى تصريح عمل وفقًا للمادة 32، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي 286/1998. ويعزز هذا المبدأ ما ورد في الفقرة 9 من المادة 5 من نفس المرسوم، والتي تلزم الإدارة بالنظر في أنواع أخرى من التصاريح في حال تعذر إصدار التصريح المطلوب.

4. المبدأ القانوني

يكرّس الحكم مبدأين مهمين:

  • أن خرق المادة 10-مكرر من القانون 241/1990 يؤدي إلى بطلان لا يمكن إصلاحه للقرار الإداري إذا لم تُمنح للمعني فرصة التفاعل أثناء الإجراء.

  • أن الحضانة العائلية المثبتة إداريًا والموثقة كافيـة قانونيًا لطلب تصريح الإقامة لأسباب عائلية، ولا يؤدي بلوغ سن الرشد تلقائيًا إلى سقوط هذا الحق، بل يتطلب بحثًا تلقائيًا في إمكانية التحويل إلى نوع آخر من التصاريح.

5. خاتمة

بإلغائه القرار الإداري وإلزام الإدارة بدفع التكاليف القضائية، يؤسس حكم المحكمة في بولتسانو لاتجاه قضائي ضامن يتوافق مع مبادئ حماية القُصَّر الأجانب وحقهم في الاستقرار والاندماج، حتى بعد بلوغهم سن الرشد.


المحامي فابيو لوسيربو
المحكمة الإدارية الإقليمية – القسم المستقل في بولتسانو
الحكم رقم 181/2025، رقم التسجيل العام 100/2025، بتاريخ 10 يونيو 2025

سحب تصريح الإقامة للعمل subordinato: المحكمة تؤكد مشروعية القرار رغم وجود عقد عمل جديد رقم التسجيل العام: 826/2024 – الحكم الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، الدائرة الثالثة

 سحب تصريح الإقامة للعمل subordinato: المحكمة تؤكد مشروعية القرار رغم وجود عقد عمل جديد

رقم التسجيل العام: 826/2024 – الحكم الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، الدائرة الثالثة

بموجب الحكم رقم 964/2025، الصادر بتاريخ 12 يوليو 2025، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا (الدائرة الثالثة) برفض الطعن المقدم من أحد الأجانب ضد قرار صادر عن شرطة فودجا يقضي بإلغاء تصريح الإقامة طويل الأمد الممنوح له لأغراض العمل التابع.

وقد استند قرار الإلغاء إلى إثبات زيف عقد العمل المقدم من الطاعن، والذي تبين أنه مبرم مع شركة غير موجودة، كما أكد ذلك تقرير التفتيش الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي INPS، الذي أشار إلى عدم وجود أية وثائق ضريبية أو مهنية، وتعذر تحديد مكان صاحب العمل المُفترض، وانعدام أي علاقة عمل فعلية.

من جانبه، دفع الطاعن بأنه ضحية احتيال من قبل صاحب العمل، مشيرًا إلى أنه أدى عملًا حقيقيًا وإن كان لدى صاحب عمل مختلف، وبحسن نية. كما أفاد بأنه يحمل عقد عمل جديد منذ مايو 2023 ممتد حتى مايو 2025، وبالتالي يستحق الاحتفاظ بتصريح الإقامة. واحتج أيضًا بأن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية منحه نوعًا آخر من تصاريح الإقامة.

رأت المحكمة أن الطعن غير مؤسس. فأوضحت أولًا أن الإدارة لم تكن على علم بوجود العقد الجديد، لأنه تم إبرامه بعد صدور القرار الأصلي في عام 2018، والذي لم يُبلّغ إلى الطاعن إلا في 2024 بسبب عدم إمكانية تحديد مكانه. كما أن الطاعن لم يشارك في إجراءات الاستماع، مما حال دون عرض الوقائع الجديدة على الإدارة.

وبشأن الادعاء بأنه كان ضحية احتيال من طرف صاحب العمل، رأت المحكمة أن هذه المزاعم، رغم خطورتها، لا تنفي غياب أية وثائق تثبت دخله أو نشاطه المهني حتى عام 2023، وهو ما يُثبت صحة قرار إلغاء التصريح.

وفيما يخص إمكانية إصدار أنواع أخرى من تصاريح الإقامة، أكدت المحكمة أن ذلك لا يؤثر على صحة الإجراء القائم، وأنه من حق الطاعن تقديم طلب جديد في إطار مستقل وعلى أسس مختلفة.

وقد قررت المحكمة تعويض المصاريف بين الأطراف، نظرًا لطبيعة النزاع وسيره.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري

تصريح الإقامة طويل الأمد: المحكمة تؤكد مشروعية السحب ضمن إجراء التحديث رقم التسجيل العام: 39/2021 – الحكم الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2022 – المحكمة الإدارية الإقليمية لوادي أوستا – القسم الموحد

 تصريح الإقامة طويل الأمد: المحكمة تؤكد مشروعية السحب ضمن إجراء التحديث

رقم التسجيل العام: 39/2021 – الحكم الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2022 – المحكمة الإدارية الإقليمية لوادي أوستا – القسم الموحد

بموجب الحكم رقم 63/2022، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لوادي أوستا الطعن المقدَّم من أحد الأجانب ضد قرار صادر عن شرطة أوستا برفض تحديث تصريح الإقامة طويل الأمد، وكذلك ضد قرار رئيس الإقليم برفض التظلّم الإداري اللاحق.

تتعلق القضية بطلب لتحديث تصريح الإقامة طويل الأمد، سبق منحه، والذي قوبل بالرفض من قبل الشرطة، على أساس عدم كفاية الأدلة لإثبات الإقامة المستقرة للمستدعي على الأراضي الإيطالية، بالإضافة إلى وجود عناصر سلوكية اعتُبرت عائقًا. كما أكّد رئيس الإقليم هذا التقييم ورفض التظلّم الإداري.

في الطعن، اعترض محامي الطاعن على تحويل الإجراء الإداري لتحديث التصريح بشكل غير مشروع إلى إجراء لسحب التصريح، كما طعن في التقييم التقديري الذي قامت به الإدارة بشأن مدى موثوقية المستدعي ومدى اندماجه.

مع ذلك، رفضت المحكمة كافة الادعاءات. وأوضحت أنه وفقًا للمادة 9، الفقرة 7، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، يحق للإدارة دائمًا سحب تصريح الإقامة في حال فقدان الشروط اللازمة لمنحه، بما في ذلك ضمن إجراء شكلي لتحديث التصريح، طالما تم احترام حق الدفاع والإخطار المسبق بالموانع، وهو ما تم في هذه الحالة.

أما فيما يتعلق بالتقدير الإداري، فقد أقرت المحكمة بأن الشرطة مارست سلطتها التقديرية بشكل مشروع وغير تعسفي، وقدّمت مبررات كافية للرفض، استنادًا إلى الظروف الواقعية المثبتة، التي رأت فيها أسبابًا مانعة من الإبقاء على التصريح.

وتوضح هذه الأحكام مسألة حساسة في الممارسات الإدارية: إمكانية تحويل إجراء تحديث إلى قرار بسحب التصريح عند توفر أسباب قانونية وجيهة. كما تؤكد على اتساع نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تقييم توفر الشروط لمنح أو الحفاظ على تصريح الإقامة، بشرط الالتزام بالضمانات الإجرائية والتسبيب الملائم.

وقد حُكم على الطاعن بدفع مصاريف الدعوى، والتي تم تحديدها بمبلغ إجمالي قدره 2000 يورو، موزعة بين منطقة وادي أوستا ووزارة الداخلية.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري

الوصول إلى المستندات والطعن القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي تُعيد التأكيد على الحق في الشفافية الإجرائية الرقم العام: 221/2025 – الحكم الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي، القسم الثاني

 الوصول إلى المستندات والطعن القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي تُعيد التأكيد على الحق في الشفافية الإجرائية

الرقم العام: 221/2025 – الحكم الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي، القسم الثاني

بموجب الحكم الصادر في 16 يونيو 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي (القسم الثاني) الطعن المُقدَّم ضد صمت مديرية شرطة فيرمو بخصوص طلب الوصول إلى المستندات، الذي تقدّمت به مواطنة أجنبية كانت قد قدّمت طلبًا للحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية.

المُستدعية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024، قدمت طلبًا رسميًا للوصول إلى الوثائق وفقًا للمواد 22 وما يليها من القانون رقم 241/1990، من أجل الحصول على نسخة من مستندات الملف المتعلق بطلب تصريح الإقامة المُقدَّم عبر البريد بتاريخ 22 فبراير 2023. ونظرًا لعدم تلقّيها أي رد، رغم التذكير اللاحق بتاريخ 19 ديسمبر 2024، لجأت إلى القضاء الإداري للدفاع عن حقها في الاطلاع على المستندات، استعدادًا لاحتمال تقديم طعن قضائي.

رأت المحكمة أن الطعن مُؤسس ويجب قبوله، مُعتبرة أن صمت الإدارة غير مشروع، وأن الإدارة، رغم تشكيلها الصوري في الدعوى، لم تُقدّم أي مبرر يمنع الوصول إلى الوثائق. وأكّدت المحكمة أن الطلب لم يكن عامًا أو استكشافيًا، وأن المصلحة القانونية للمستدعية قد تم توضيحها بشكل كافٍ. وبناءً عليه، ألغت قرار الرفض الضمني الناجم عن الصمت الإداري، وأمرت مديرية شرطة فيرمو بالكشف عن المستندات المطلوبة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم.

وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة في مجال الوصول إلى المستندات في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهجرة، والتي غالبًا ما تتّسم بالغموض والتأخير. ويُعيد الحكم التأكيد على مبدأ الشفافية الإدارية كضمان فعلي لحق الدفاع، وكركيزة لحسن سير العمل الإداري، تماشيًا مع المادة 97 من الدستور الإيطالي، ووجوب الإدارة العامة إنهاء الإجراءات خلال مدد زمنية معقولة.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري

عدم اعتبار انتهاء صلاحية تصريح الإقامة مانعًا لتحويله: تأكيد قضائي ملاحظة بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا، كاتانزارو، القسم الثاني، رقم 1147/2025، رقم التسجيل العام 720/2025، بتاريخ 25 يونيو 2025



عدم اعتبار انتهاء صلاحية تصريح الإقامة مانعًا لتحويله: تأكيد قضائي

ملاحظة بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا، كاتانزارو، القسم الثاني، رقم 1147/2025، رقم التسجيل العام 720/2025، بتاريخ 25 يونيو 2025


قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا، بموجب الحكم رقم 1147/2025 (رقم التسجيل العام 720/2025)، الصادر في 30 يونيو 2025، بقبول الطعن المقدم من أحد المواطنين الأجانب ضد القرار الصادر عن المكتب الموحد للهجرة في كاتانزارو، والذي رفض طلب تحويل تصريح الإقامة من عمل موسمي إلى عمل تابع، مستندًا فقط إلى انقضاء مدة صلاحية التصريح عند تقديم الطلب.

1. الوقائع: رفض التحويل بسبب انتهاء الصلاحية فقط

تم تقديم طلب التحويل بتاريخ 21 مارس 2024، وتم رفضه بموجب قرار مؤرخ 29 مارس 2025، بناءً فقط على حقيقة أن تصريح الإقامة الموسمي كان قد انتهى. وقد طعن صاحب الشأن في القرار، مستندًا إلى مخالفة المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، والتعاميم التطبيقية، كما دفع بوجود إساءة في استعمال السلطة نتيجة تحريف الوقائع ومخالفة مبادئ المعقولية والإدارة الرشيدة ومبدأ تعزيز الاندماج.

2. حيثيات المحكمة: السلطة التقديرية للإدارة وضمان الحماية الموضوعية

رأت المحكمة أن الطعون المقدمة محقة، واستندت إلى اجتهادات قضائية مستقرة، منها أحكام سابقة للمحكمة ذاتها (رقم 344/2025 و854/2025)، وكذلك لمجلس الدولة (القسم الثالث، الحكم رقم 3884/2016 والحكم رقم 5604/2023)، والتي تقر بعدم جواز رفض طلب التحويل تلقائيًا لمجرد انتهاء صلاحية التصريح، وذلك لأن:

«الطابع الانقضائي للموعد النهائي غير منصوص عليه صراحة في القانون؛ بل استنبطته الإدارة لأسباب تنظيمية، إلا أن هذا الطابع لا يتماشى مع النظام القانوني، الذي ينص في المادة 5، الفقرة 5، من قانون الهجرة، على ضرورة مراعاة العناصر المستجدة، كما يمنع اعتبار المخالفات الإدارية القابلة للتصحيح كعائق قانوني».

وقد أكدت المحكمة أن الإدارة تظل ملزمة بممارسة سلطتها التقديرية لتقييم الشروط الموضوعية للتحويل، حتى في حال انتهاء التصريح مؤخرًا، كما هو الحال في القضية محل النظر.

3. آثار الحكم

أصدرت المحكمة حكمها بشكل مبسط وفقًا للمادة 60 من قانون القضاء الإداري، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وأمرت الإدارة بإعادة فتح الملف وإعادة دراسة الطلب بشكل موضوعي، دون اعتبار انتهاء صلاحية التصريح كسبب مانع.

كما قررت المحكمة قبول طلب المعونة القضائية على نفقة الدولة، مع تعويض التكاليف بين الطرفين، وتأجيل البت في أتعاب المحامي إلى قرار لاحق.


يشكل هذا الحكم أهمية خاصة في تفسير المادة 24 من قانون الهجرة الموحد، حيث يكرّس مبدأ العدالة الإجرائية: لا يجوز التضحية بحق الأجنبي في تقييم جوهري لطلبه بسبب مجرد شكليات إدارية، لا سيما عندما تكون مدة انتهاء الصلاحية قصيرة. وفي سياق تعزيز الاندماج وضمان فعالية الحقوق، يجب أن تكون الموازنة بين الشرعية الشكلية والجوهر القانوني موجهة لحماية مسار تنظيم وضع الأجنبي الذي يثبت اندماجه الحقيقي في سوق العمل الإيطالي.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ
بولونيا، 2 يوليو 2025


 

مشروعية رفض تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل التابع في القطاع الزراعي: معيار الأيام الـ39 خلال ثلاثة أشهر


مشروعية رفض تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل التابع في القطاع الزراعي: معيار الأيام الـ39 خلال ثلاثة أشهر


الملخص:
أصدر المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – القسم الثالث، الحكم رقم 792/2025 (رقم التسجيل العام 704/2025)، بتاريخ 4 يونيو 2025، وقضى برفض الطعن المقدم من أجنبي ضد قرار محافظة باري الرافض لتحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل التابع. يقدم الحكم ملاحظات هامة بشأن العلاقة بين التشريع الأساسي والتعليمات الوزارية، مع تركيز خاص على تفسير المادة 24، الفقرة 10 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.


1. المقدمة

يندرج الحكم ضمن سلسلة من المنازعات الإدارية المتعلقة بإدارة ما يُعرف بـ"مرسوم التدفقات"، وخاصة بشأن شروط تحويل تصاريح الإقامة الموسمية. وقد طعن المدعي في قرار الرفض استنادًا إلى أن الإدارة اعتمدت على معايير اعتبرها غير مشروعة، ومنها تحديد حد أدنى بـ39 يوم عمل في القطاع الزراعي خلال ثلاثة أشهر استنادًا إلى منشورات إدارية.


2. الوقائع

قدم المدعي طلبًا بتاريخ 4 ديسمبر 2023 لتحويل تصريح إقامته للعمل الموسمي إلى تصريح عمل تابع، وفقًا للمادة 24، الفقرة 10 من مرسوم الهجرة. وقد تم رفض الطلب لعدم استيفائه شرط العمل بما لا يقل عن 13 يومًا شهريًا في القطاع الزراعي، ولعدم كفاية القدرة الاقتصادية لصاحب العمل.


3. حيثيات الحكم

أكدت المحكمة مشروعية الرفض واعتبرت أن الإدارة قد فسرت بشكل سليم المادة 24 من خلال اعتمادها على المنشور الوزاري المشترك رقم 5969/2023 والمنشور رقم 37/2016. وفي غياب معيار محدد في النص القانوني، من المشروع أن تحدد الإدارة معايير تقنية لتقدير استيفاء شروط "ممارسة نشاط عمل منتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".


4. المبدأ القضائي المؤكد

أكد الحكم أن:

  • معيار الـ39 يوم عمل خلال ثلاثة أشهر هو معيار مشروع لتقييم شرط النشاط المنتظم؛

  • لا يمكن احتساب الأعمال غير المتعلقة بالقطاع الزراعي ضمن المدة المطلوبة؛

  • عدم كفاية قدرة صاحب العمل الاقتصادية قد تشكل سببًا مانعًا للتحويل؛

  • لا يعد هناك إخلال بالإجراءات الإدارية إذا تم نشر القرار على المنصة الرقمية الرسمية (ALI)، حتى دون إرساله عبر البريد الإلكتروني.


5. ملاحظات نقدية

ينسجم الحكم مع اتجاه قضائي مستقر (انظر: مجلس الدولة، القسم الثالث، الحكم رقم 5721/2020؛ المحكمة الإدارية في لومبارديا، الحكم رقم 1934/2023) يسمح للإدارة بهامش واسع في تنظيم شروط تحويل تصاريح الإقامة. إلا أن الاعتماد المفرط على المنشورات الوزارية في تقرير مصير حقوق أساسية، يثير تساؤلات تتعلق بالشفافية والشرعية.


6. الاستنتاجات

يعكس الحكم 792/2025 كيف أصبحت الممارسة الإدارية ذات دور حاسم في تحديد الضوابط القانونية للهجرة في ظل غموض النصوص التشريعية. ويعيد التأكيد على ضرورة أن يقدم العامل الأجنبي أدلة دقيقة وموثقة بشأن مدة ونوعية النشاط الزراعي الموسمي الذي مارسه.


بيانات الحكم:

  • المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – القسم الثالث

  • الحكم رقم 792/2025

  • رقم التسجيل العام: 704/2025

  • تاريخ الحكم: 4 يونيو 2025

  • تاريخ النشر: 10 يونيو 2025


المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة
www.avvocatofabioloscerbo.it


 

رفض طلب تحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى عمل منتظم لعدم استيفاء الحد الأدنى من أيام العمل: تأكيد على مشروعية الرفض من قبل المحكمة الإدارية في بوليا تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لبوليا – القسم الثالث – رقم 809/2025، رقم التسجيل العام 602/2024، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025

 رفض طلب تحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى عمل منتظم لعدم استيفاء الحد الأدنى من أيام العمل: تأكيد على مشروعية الرفض من قبل المحكمة الإدارية في بوليا

تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لبوليا – القسم الثالث – رقم 809/2025، رقم التسجيل العام 602/2024، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025

في سياق قانون الهجرة الاقتصادية، يُعدّ تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المنتظم إمكاناً مشروطاً بالامتثال لمتطلبات قانونية دقيقة. في الحكم رقم 809/2025، أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لبوليا (القسم الثالث) مشروعية رفض طلب تحويل تصريح إقامة عامل أجنبي لعدم استيفائه الحد الأدنى المطلوب من أيام العمل، مؤكدة أهمية المعيار الموضوعي المتمثل في "39 يوم عمل خلال ثلاثة أشهر".

وتتعلق الواقعة بعامل زراعي أجنبي عمل لمدة 42 يوماً موزعة على خمسة أشهر. وقد تم رفض طلب تحويل تصريح الإقامة المقدم إلى المكتب الموحد للهجرة في باري، لعدم تحقق شرط إنجاز 39 يوماً من العمل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقاً لما نصت عليه المنشور الوزاري المشترك رقم 5969 بتاريخ 27 أكتوبر 2023.

وأشارت المحكمة إلى أن الفقرة 10 من المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، تسمح بالتحويل فقط في حال إثبات أن النشاط العملي تم "لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وهو شرط يُفسَّر في المجال الزراعي على أنه يتطلب تنفيذ 39 يوماً عمل فعلي خلال ربع سنة، على أن يكون العمل متصلاً ومنتظماً ومؤمناً عليه. وبالتالي، فإنّ تحقق الشرط الزمني لا يتعلق فقط بعدد الأيام، بل أيضاً بتراكمها الزمني ضمن الفترة المرجعية.

ويبرز الحكم الطبيعة غير الذاتية لحق الدخول والإقامة لأغراض العمل: فالهجرة للعمل تخضع لنظام ترخيصي، يأتي ضمن سياسة الدولة في تنظيم تدفق المهاجرين، وهو ما تؤكده أيضاً المادة 79 الفقرة 5 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تحتفظ للدول الأعضاء بسلطة تحديد عدد الوافدين لأسباب العمل.

ويأتي هذا الحكم انسجاماً مع توجه سابق لنفس القسم القضائي (منها الحكم رقم 45/2025)، حيث أُعيد التأكيد على أن الإدارة ملزمة بتطبيق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتعاميم التنفيذية، دون أن يكون لها هامش تقديري حين لا تتوفر الشروط. وقد اعتمد القرار أيضاً على رأي فني صادر عن مفتشية العمل الإقليمية المختصة.

وقد تم رفض الطعن، مع تقابل في مصاريف التقاضي، إضافة إلى رفض طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لغياب الوثائق اللازمة (عدم تقديم شهادة القنصلية حول الدخل في بلد الأصل أو تصريح بديل).

يؤكد هذا الحكم مجدداً أن الحق في العمل، وإن كان معترفاً به دستورياً ودولياً، لا يُترجم تلقائياً إلى حق في الحصول على تصريح إقامة أو تحويله، ما لم تتوفر الشروط القانونية المحددة صراحة في القانون والتعليمات المعتمدة.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ متخصص في قانون الهجرة والقانون الإداري


 

الاندماج الاجتماعي كحدٍّ قانوني للترحيل: محكمة بولونيا تعترف بالحق في الحماية الخاصة وفقًا للمادة 19 الفقرة 1.1 من قانون الأجانب (تعليق على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة – بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم القضية R.G. 14052/2023)

 الاندماج الاجتماعي كحدٍّ قانوني للترحيل:

محكمة بولونيا تعترف بالحق في الحماية الخاصة وفقًا للمادة 19 الفقرة 1.1 من قانون الأجانب
(تعليق على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة – بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم القضية R.G. 14052/2023)


1. تمهيد

بموجب حكم صادر بتاريخ 12 يونيو 2025، قضت محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة – بقبول الطعن المقدم من مواطن أجنبي ضد قرار رفض منحه تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالحماية الخاصة، الصادر عن مديرية شرطة بولونيا.
يمتاز الحكم بتحليله القانوني المتين لمفهوم "الاندماج" كمقياس قانوني يمنع الطرد، استنادًا إلى المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة، بصيغته المعدلة بمرسوم القانون رقم 130/2020، وقبل دخول مرسوم القانون 20/2023 حيز التنفيذ.


2. الإطار القانوني

نُظر في الدعوى بناءً على الإطار الزمني الساري في ظل تطبيق المرسوم 130/2020، نظرًا لأن الطلب الإداري للحماية الخاصة قُدم في 7 يوليو 2022، أي قبل صدور المرسوم 20/2023.
في هذا السياق، يشمل حظر الإعادة القسرية أيضًا الحالات التي قد يؤدي فيها ترحيل الشخص إلى انتهاك حقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد أكدت المحكمة العليا الإيطالية، في قرار الهيئة الموسعة (القرار رقم 24413/2021)، أن هذا النوع من الحماية لا يُعد مجرد بديل ثانوي للجوء، بل يمثل حقًا ذاتيًا للفرد متى ما توفرت شروط حياة خاصة ثابتة ومستقرة في إيطاليا.


3. الوقائع الثابتة

يُقيم الطاعن في إيطاليا منذ عام 2006. سعى مرارًا إلى تسوية وضعه القانوني، وهو متزوج حاليًا ويعيش مع زوجته الحامل في مسكن مستأجر بعقد إيجار رسمي.

يمارس عملًا دائمًا بأجر شهري يقارب 1650 يورو، وقد حصل على شهادة الدراسة الإعدادية وشهادة مساعد صحي، ويشارك في الحياة الدينية بانتظام، وأظهر اندماجًا لغويًا واجتماعيًا كاملاً، حيث أُجريت جميع جلسات استماعه باللغة الإيطالية دون مترجم.

كما استندت المحكمة إلى الوثائق التي تؤكد الاستقرار العائلي والمهني والاقتصادي للطاعن، إلى جانب غياب أي سجل جنائي، مما يعزز من اعتباره شخصًا مدمجًا اندماجًا فعليًا في النسيج الاجتماعي الإيطالي.


4. الأساس القانوني

استشهدت المحكمة بمبدأ "الاندماج الثلاثي" كما بيّنته محكمة التمييز (القرار رقم 7861/2022)، والذي يشمل:

  • الاندماج الأسري،

  • الاندماج الاجتماعي،

  • ومدة الإقامة المنتظمة في إيطاليا.

في الحالة موضوع الدعوى، ثبُت أن الطاعن أقام شبكة علاقات عائلية واجتماعية واقتصادية واسعة، تجعل من ترحيله إجراءً غير متناسب.
استندت المحكمة إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصةً الحكم الصادر في قضية Niemetz ضد ألمانيا (1992)، الذي نصّ على أن الحياة الخاصة تشمل أيضًا العلاقات المهنية والاجتماعية.

كما أكدت المحكمة أن الحماية الخاصة تهدف إلى منع الانتهاك الجسيم للكرامة والهوية الشخصية، وهو ما سيتحقق حتمًا إن أُجبر الطاعن على العودة إلى بلده الأصلي بعد 19 عامًا من الاندماج الفعلي في إيطاليا.


5. خاتمة

بناءً عليه، قبلت المحكمة الطعن وأمرت بمنح تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالحماية الخاصة، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وقابلة للتحويل إلى تصريح إقامة لأسباب العمل، استنادًا إلى القانون السابق على المرسوم 20/2023.

تم أيضًا الحكم بتعويض التكاليف، نظرًا لأن الوقائع التي أدت إلى قبول الطعن طرأت بعد القرار الإداري المطعون فيه.

هذا الحكم يندرج ضمن التوجه القضائي المتزايد في إيطاليا نحو اعتبار الاندماج الاجتماعي والعائلي أساسًا حاسمًا لحماية كرامة المهاجرين.


المحامي فابيو لوسيربو







 

حماية الحياة الخاصة والحماية الخاصة في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: محكمة بولونيا تؤكد من جديد مركزية الاندماج الاجتماعي والعائلي (ملاحظة على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة، بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 14720/2023)

 حماية الحياة الخاصة والحماية الخاصة في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

محكمة بولونيا تؤكد من جديد مركزية الاندماج الاجتماعي والعائلي
(ملاحظة على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة، بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 14720/2023)


1. مقدمة

بموجب قرار صدر في 12 يونيو 2025، قبلت محكمة بولونيا – القسم المتخصص في قضايا الهجرة – الطعن المقدّم من مواطن مغربي ضد قرار اللجنة الإقليمية التي كانت قد أعلنت بأن طلبه للحماية الدولية لا أساس له من الصحة. ويُعتبر هذا القرار القضائي بارزًا من حيث وضوحه في تأكيد الأسس الدستورية والدولية التي تقوم عليها الحماية الخاصة، حتى بعد التعديلات التي أدخلها ما يُعرف بـ "مرسوم كوترو" (المرسوم رقم 20 لسنة 2023، والمحول إلى القانون رقم 50 لسنة 2023).


2. الإطار القانوني والطلب القضائي

قدم الطاعن طلب الحماية الدولية في 6 يوليو 2023، وبالتالي بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ. وقد طلب في طعنه القضائي الحصول على الحماية التكميلية، وتحديدًا "الحماية الخاصة" بموجب المادة 32، الفقرة 3 من المرسوم التشريعي 25/2008، بالاقتران مع المادة 19، الفقرتين 1 و1.1 من المرسوم التشريعي 286/1998، مع إلغاء أمر الترحيل الصادر بحقه.


3. تحليل المحكمة

قامت المحكمة بإعادة بناء دقيقة لأثر التعديلات التي أدخلها مرسوم كوترو، ملاحظةً أن تلك التعديلات قد ألغت فقط بعض فقرات المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة، دون المساس بحظر الإعادة القسرية في الحالات التي توجد فيها التزامات دستورية أو دولية. وقد أبرز القرار أهمية الإشارة إلى المادة 5، الفقرة 6 من نفس القانون، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان احترام الحياة الخاصة والعائلية للأجانب.

كما استشهدت المحكمة بأحكام حديثة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة التمييز الإيطالية (الحكم رقم 28162/2023)، والتي أكدت أن مفهوم "الحياة الخاصة" يشمل أيضًا العلاقات الاجتماعية والمهنية والاندماج في المجتمع المضيف.


4. الوقائع المثبتة

اعتبرت المحكمة أن الطاعن قد أثبت وجود حياة خاصة تستحق الحماية، استنادًا إلى:

  • إقامته مع أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الإيطالية (خالته وابنة خالته)؛

  • تسجيله في السجل السكاني لبلدية ألفونسيني؛

  • عمله المستمر في قطاع البناء والزراعة؛

  • مشاركته في دورات تدريبية (السلامة المهنية والتطوع في الصليب الأحمر)؛

  • تحسن وضعه الاقتصادي التدريجي؛

  • عدم وجود أي مؤشرات على الخطورة أو أسباب مانعة للحماية من قبل الإدارة.


5. الاعتراف بالحماية الخاصة

بناءً على ما تقدم، اعترفت المحكمة بحق الطاعن في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، بموجب المادة 19، الفقرتين 1 و1.1 من قانون الهجرة، معتبرةً أن ترحيله سيشكل انتهاكًا غير متناسب لحقه في الحياة الخاصة.

وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب الدفاع المتعلق بـ "إمكانية تحويل" تصريح الإقامة إلى إقامة طويلة الأجل، لعدم ارتباط هذا الطلب بالنزاع الجاري ولأنه موضوع إداري مستقل.


6. الخاتمة

يُعد هذا الحكم القضائي جزءًا من توجه قضائي متزايد يُعلي من شأن الحقوق الأساسية للأجانب، في تفاعل متكامل بين القانون الداخلي والمصادر الدولية. فحتى بعد التعديل التشريعي، لا تزال الحماية الخاصة تلعب دورًا جوهريًا كصمام أمان ضد الإعادة القسرية، لا سيما عندما يُثبت الشخص الأجنبي اندماجه الفعلي في المجتمع الإيطالي وارتباطه العائلي والاجتماعي به.


المحامي فابيو لوسيربو

السلطة التقديرية في منح الجنسية الإيطالية: حدود واضحة بين الاندماج والإدانة الجنائية



السلطة التقديرية في منح الجنسية الإيطالية: حدود واضحة بين الاندماج والإدانة الجنائية

بقلم: المحامي فابيو لوسيربو

مجلس الدولة – القسم الثالث – الحكم رقم 5391/2025 – رقم الملف: 2946/2023 – صادر بتاريخ 12 يونيو 2025


1. تمهيد

يتناول الحكم رقم 5391/2025 الصادر عن مجلس الدولة مجددًا، بدقة وتماسك منهجي، مسألة تفسير وتطبيق طبيعة إجراءات منح الجنسية الإيطالية بالتجنس، المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 91 المؤرخ في 5 فبراير 1992. ويركّز القرار على العلاقة بين السجل الجنائي للشخص الأجنبي ودرجة اندماجه الاجتماعي، في سياق يمنح الإدارة مجالاً واسعًا للتقدير.


2. الوقائع والحكم الابتدائي

قام المواطن المولدوفي الطاعن بالطعن أمام محكمة لاتسيو الإدارية ضد القرار الصادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، الذي رفض منحه الجنسية الإيطالية بموجب المادة 9، الفقرة (و)، من القانون رقم 91/1992. وقد استند الرفض إلى:

  • إدانة جنائية نهائية بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير (المادة 633 من قانون العقوبات، بالاشتراك).

  • إدانة أخرى في الدرجة الأولى لحيازة لوحات ترخيص مزورة، تم إسقاطها بالتقادم في الاستئناف.

رفضت المحكمة الإدارية الطعن. فاستأنف الطاعن الحكم أمام مجلس الدولة، مدعيًا انعدام التعليل وعدم الأخذ بعين الاعتبار مسألة شخصيته واندماجه في المجتمع.


3. المبدأ القضائي المؤكَّد: طبيعة القرار وحرية الإدارة في التقدير

بموجب الحكم رقم 5391/2025 الصادر في 20 يونيو 2025، رفض مجلس الدولة الاستئناف، مؤكدًا مشروعية قرار الرفض.

ويقوم التعليل على مبدأ قضائي مستقر: أن منح الجنسية الإيطالية بالتجنس ليس حقًا مكتسبًا، بل هو امتياز إداري تقديري يجب أن يوازن بين المصلحة العامة والوضع الشخصي للأجنبي.

ويُصنّف القرار كعمل من "أعمال السيادة الإدارية العليا"، ويُقيّم استنادًا إلى معايير تشمل:

  • حسن السيرة والسلوك؛

  • الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والعائلي؛

  • الاستقامة الأخلاقية والمدنية للطالب.


4. السجل الجنائي: مانع مطلق أم عنصر تقييمي؟

رغم عدم وجود موانع قانونية "مطلقة"، يؤكد مجلس الدولة أن السلوكيات ذات الطابع الجنائي تمثل عائقًا نسبيًا، تدل على نقص في الاندماج الاجتماعي.

ويُميّز الحكم بين:

  • تقييم القضاء الجنائي لمدى الخطورة الإجرامية؛

  • وتقييم الإدارة لمدى ملاءمة المتقدّم للحصول على الجنسية.

بالتالي، فإن السلطة التقديرية للإدارة تشمل ليس فقط تحليل الأحكام الجنائية، بل أيضًا تقييم شامل لسلوك الشخص، بما في ذلك عدم تقديم طلب إعادة الاعتبار في الوقت المناسب.


5. لحظة التقييم وعبء المبادرة

يُشدد مجلس الدولة على أن المشروعية تُقيّم لحظة صدور القرار.
أما الوقائع اللاحقة، مثل تقديم طلب لإعادة الاعتبار، فلا تؤثر في صحة القرار محل الطعن، ولكن يمكن أن تُستخدم كأساس لطلب جديد للجنسية.

وبالتالي، فإن عبء التحرك يقع على عاتق الأجنبي، إذ يجب عليه، بدلًا من الاستمرار في التقاضي، أن يبدأ إجراءات إدارية جديدة على ضوء المعطيات المستجدة (انظر: حكم مجلس الدولة، القسم الثالث، 16 نوفمبر 2020، رقم 7036؛ المحكمة الإدارية العليا – صقلية، 11 يوليو 2022، رقم 814).


6. الخلاصة

يمثل الحكم رقم 5391/2025 محطة إضافية في مسار قضائي واضح، يُعيد التأكيد على أن منح الجنسية الإيطالية بالتجنس يخضع لتقدير إداري واسع، ويشترط إثباتًا كاملاً ومحدثًا للاندماج الاجتماعي.

وتُعدّ الإدانات الجنائية، حتى إن لم تكن مانعة تلقائيًا، عنصرًا مشروعًا في تقييم الاندماج، طالما أن القرار مبني على تعليل معقول ومتناسق ومتناسب.



الاختصاص القضائي وحق لمّ شمل الأسرة بعد بريكست: قضية بطاقة الإقامة لمواطني المملكة المتحدة



الاختصاص القضائي وحق لمّ شمل الأسرة بعد بريكست: قضية بطاقة الإقامة لمواطني المملكة المتحدة

بقلم: المحامي فابيو لوسيربو

رقم التسجيل العام: 646/2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – القسم الرابع – الحكم رقم 2372/2025 – بتاريخ 18 يونيو 2025

1. تمهيد

يتناول هذا الحكم مسألة أصبحت ذات أهمية متزايدة في سياق قانون الهجرة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست): طلب الحصول على بطاقة إقامة من قبل مواطن بريطاني متزوج من مواطنة إيطالية، وذلك استنادًا إلى المادة 18، الفقرة 4، من اتفاقية الانسحاب بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الموقعة في 24 يناير 2020.

وقد قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا بالحكم رقم 2372/2025 بعدم قبول الطعن المقدم، بسبب عدم اختصاص القضاء الإداري، لصالح القضاء العادي، استنادًا إلى المادة 30، الفقرة 6، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 (قانون الهجرة الموحد).

2. الوقائع

المُدّعي، وهو مواطن بريطاني يحمل تصريح إقامة لأسباب عائلية كونه زوجًا لمواطنة إيطالية، تقدم بطلب إلى مركز الشرطة للحصول على “بطاقة إقامة” وفقًا للمادة 18 من اتفاقية الانسحاب، المخصصة للبريطانيين المقيمين في إيطاليا قبل 31 ديسمبر 2020.

رفضت الشرطة الطلب بموجب قرار صادر في 9 ديسمبر 2024، تم تبليغه بتاريخ 14 ديسمبر 2024. فقام المُدّعي برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية.

3. قرار المحكمة

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه يندرج ضمن نطاق حق لمّ شمل الأسرة، وهو ما يقع ضمن اختصاص القضاء العادي وفقًا للمادة 30، الفقرة 6، من قانون الهجرة، والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 150/2011.

كما استشهدت المحكمة بحكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية في لاتسيو (القسم الثالث – تير، الحكم رقم 1629/2020)، مؤكدة أن جميع القرارات المتعلقة بتصاريح الإقامة لأسباب عائلية تدخل ضمن اختصاص القاضي العادي.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الاختصاص منصوص عليه أيضًا في نهاية القرار المطعون فيه، وأنه يمكن للمدعي إعادة تقديم القضية أمام القاضي المختص وفقًا للمادة 11، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الإدارية.

4. ملاحظات نقدية

يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الاجتهادات القضائية التي تحدد بشكل متزايد حدود اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي في قضايا الهجرة، ويؤكد على مبدأ بات مستقراً: عندما يتعلق القرار بالعلاقات الأسرية، يجب اللجوء إلى القضاء العادي.

ومع ذلك، تبرز نقطتان تستحقان التأمل:

  1. خصوصية نظام ما بعد بريكست – فبطاقة الإقامة المنصوص عليها في المادة 18 من اتفاقية الانسحاب تعتبر أداة ذات طابع مختلط: فهي تجمع بين الجوانب الدولية والأوروبية والإدارية. وبالتالي فإن إدراجها ببساطة ضمن تصاريح الإقامة العائلية قد يبدو تبسيطيًا.

  2. مخاطر تشتيت الحماية القضائية – التحديد الصارم للاختصاص القضائي، خاصة في الحالات المختلطة المستمدة من الاتفاقيات الدولية، قد يشكل عائقًا عمليًا أمام الحق في الدفاع ويؤدي إلى بطء في الإجراءات وتكاليف إضافية.

5. خاتمة

يعكس الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا (2372/2025) التوجه التقييدي السائد في القضاء الإداري حيال اختصاصه في قضايا تصاريح الإقامة لأسباب عائلية، حتى عندما تكون هذه التصاريح مرتبطة باتفاقيات دولية مثل اتفاقية بريكست.

ومع ذلك، فإن هذه المناسبة تتيح لنا الدعوة إلى تحديث الإطار التشريعي والقضائي، بطريقة تعترف بتعقيد الحقوق المستمدة من مصادر دولية وأوروبية، وتعزز الوصول الفعّال والواضح للعدالة أمام المواطنين المعنيين.



🎙️ بودكاست – قانون الهجرة 🎧 الحلقة: تصريح الإقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي والإدانة الجنائية – ما يقوله القضاء الإداري


 🎙️ بودكاست – قانون الهجرة

🎧 الحلقة: تصريح الإقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي والإدانة الجنائية – ما يقوله القضاء الإداري

📢 مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. سنتحدث اليوم عن حكم قضائي مهم يتعلق بتصريح الإقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إمكانية سحبه في حال صدور إدانة جنائية.

⚖️ بالحكم رقم 681 لسنة 2025، الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا رومانيا – القسم الأول، في القضية المسجلة تحت رقم عام 540 لسنة 2021، تم رفض طعن تقدّم به مواطن من بنغلاديش. كان يحمل تصريح إقامة طويل الأمد منذ عام 2017، لكن بعد إدانته بتهمة السطو والضرب، قررت الشرطة سحب التصريح ومنحه بدلاً منه إقامة سنوية للعمل.

✍️ الطعن احتج على القرار باعتباره آليًا ولم يأخذ بالحسبان اندماج الطاعن: عمل منتظم، أسرة مستقرة، وأبناء قُصّر يرتادون المدارس.

🔍 لكن المحكمة رفضت الطعن، مؤكدة أن هذا التصريح ليس حقًا مطلقًا بل امتياز يُمنح تقديرًا لمستوى عالٍ من الاندماج. ويمكن سحبه في حال وجود تهديد حقيقي للأمن والنظام العام، وهو ما تقرر في هذه الحالة بشكل مبرر ومتناسب.

📌 الرسالة واضحة: لا يكفي أن يكون الإقامة قانونية من الناحية الشكلية. يجب أيضًا أن تكون السلوكيات متوافقة مع القيم الدستورية الأساسية.

🗣️ في الختام، يؤكد الحكم أن الاندماج ليس أمرًا شكليًا بل التزام مستمر. ولا يمكن الحفاظ على تصريح الإقامة طويل الأمد إذا تم المساس بأمن المجتمع وسلامته.

🎙️ قانون الهجرة – إعداد المحامي فابيو لوسيربو

العنوان: الطبيعة التحفيزية لتصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة: حدود السلطة التقديرية للإدارة في ضوء حكم المحكمة الإدارية لإقليم إميليا رومانيا، القسم الأول، القرار رقم 681/2025 (ملف رقم 540/2021)



العنوان:
الطبيعة التحفيزية لتصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة: حدود السلطة التقديرية للإدارة في ضوء حكم المحكمة الإدارية لإقليم إميليا رومانيا، القسم الأول، القرار رقم 681/2025 (ملف رقم 540/2021)


1. المقدمة

يتناول الحكم رقم 681/2025، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا رومانيا (ملف عام رقم 540/2021)، مسألة قانونية بالغة الأهمية في قانون الهجرة، وهي: سحب تصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة عقب صدور حكم بالإدانة الجنائية، ومنح تصريح إقامة عادي لأسباب تتعلق بالعمل. يؤكد هذا الحكم توجهاً قضائياً راسخاً مفاده أن هذا النوع من التصاريح له طابع “تحفيزي” بشكل واسع ولا يمنح الأجنبي حقاً مكتسباً مطلقاً في الاحتفاظ بوضعه القانوني.


2. الوقائع والدفوع

المعني هو مواطن من بنغلاديش، حاصل على تصريح إقامة دائمة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 من قبل شرطة بولونيا. وقد تقدم بطلب لتحديث التصريح عام 2019. لكن بتاريخ 26 مارس 2021، قررت الشرطة سحب هذا التصريح استناداً إلى حكم جنائي صدر بحقه (بتهمة السرقة المصحوبة بالعنف والضرب)، وقامت بمنحه تصريح إقامة عادي لمدة سنة لأسباب تتعلق بالعمل.

الطعن الإداري قدّم دفوعاً تتعلق بانتهاك القانون (المادة 9، الفقرة 4، من مرسوم الهجرة) وغياب التعليل، مدعياً أن القرار اتُّخذ بشكل آلي دون إجراء تقييم موضوعي لحالة اندماج الطاعن في المجتمع الإيطالي، رغم وجود عمل منتظم، واستقرار عائلي، وأطفال قُصر متمدرسين.


3. المسار الإجرائي

رُفضت الدعوى من حيث الطلبات المستعجلة في يوليو 2021 (بموجب الأمر رقم 352/2021). وبعد مرحلة من الركود الإجرائي، أُدرجت القضية ضمن جدول خاص لتصفية المتأخرات، حتى عُقدت الجلسة الموضوعية بتاريخ 11 يونيو 2025. وقد أكدت المحكمة استمرار مصلحة الطاعن وأصدرت حكمها برفض الطعن.


4. التحليل القضائي: موازنة بين الخطورة الجنائية والاندماج الاجتماعي

اعتبرت المحكمة أن الإدارة قامت بتحقيق إداري كامل ومعقول. وقد خلُصت إلى ما يلي:

  • أن تصريح الإقامة للمقيمين لفترة طويلة ليس حقاً مطلقاً، بل يمثل مكافأة تقديرية على مسار اندماج ناجح.

  • الإدارة مارست موازنة دقيقة بين مصلحة الطاعن في البقاء داخل التراب الوطني، وخطورة السجل الجنائي المرتبط بجريمة تعتبر ذات أثر اجتماعي بالغ (السرقة المصحوبة بالعنف).

  • لهذا السبب، تم سحب التصريح الدائم، ولكن منح تصريح إقامة سنوي قابل للتجديد كان مبرراً.

أوضحت المحكمة أن هذا التوجه لا يتعارض مع المبادئ الدستورية أو الأوروبية، والتي تفرض تقييمات فردية دون أن تمنع اتخاذ قرارات مقيدة عندما تستدعي المصلحة العامة ذلك.


5. المبدأ القضائي المؤكد: التصريح الدائم ليس غير قابل للمساس

أكدت الهيئة القضائية، مستشهدة بأحكام مماثلة صادرة عنها (مثل الحكمين رقم 609/2025 و263/2025)، أن تصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن منحه للأجانب المدانين بجرائم تمس حقوقاً أساسية يحميها الدستور، مثل السلامة الجسدية والأمن العام.

وشددت على أن:

  • تقدير الخطورة الاجتماعية يعود للسلطة التقديرية للإدارة؛

  • الحكم بالإدانة يمكن أن يبرر سحب التصريح الدائم دون أن يمنع منح تصريح مؤقت؛

  • تم استيفاء واجب التعليل ولم يكن القرار آلياً.


6. الخلاصة

يمثل الحكم رقم 681/2025 تأكيداً إضافياً لمبدأ أن منح أو تجديد تصريح الإقامة الدائمة للمقيمين لفترة طويلة يخضع لتقييم شامل للسلوك الشخصي للأجنبي، ولا يُعد حقاً مكتسباً محصناً من السحب.

ورغم أن القرار محل الطعن أدى إلى فقدان وضع قانوني أكثر استقراراً، إلا أنه لم يمنع المعني من مواصلة الإقامة النظامية في إيطاليا، والعمل بصورة قانونية، والحفاظ على أسرته. وقد فُتح أمامه المجال لاستعادة التصريح المعزز في المستقبل، شرط احترام القواعد القانونية والمعايير المدنية.

يتجسد هنا نموذج تدريجي للاندماج المبني على الاستحقاق والمسؤولية، حيث يرتبط الاحتفاظ بالأوضاع القانونية الأكثر استقراراً بالسلوك الشخصي والامتثال للقانون.


المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – نقابة بولونيا

🎙️ العنوان: الجنسية بالولادة في إيطاليا – عندما تتفوق الإرادة على الشكلية


 🎙️ العنوان: الجنسية بالولادة في إيطاليا – عندما تتفوق الإرادة على الشكلية

📢 "مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم نتحدث عن الجنسية. فتاة وُلدت في إيطاليا لأبوين أجنبيين، وأقامت بشكل متواصل في بلادنا، قدمت تصريحًا للحصول على الجنسية عند بلوغها سن الثامنة عشرة. لكن البلدية لم تسجل الطلب. وبعد أكثر من عشر سنوات، تدخلت المحكمة."

⚖️ "بالحكم رقم 2325 لسنة 2025، قررت محكمة بريشا أنه عندما يتم تقديم التصريح ضمن المدة القانونية وتكون الشروط مستوفاة – أي الولادة في إيطاليا والإقامة القانونية المستمرة – لا يمكن رفض الحق في الجنسية بسبب خلل شكلي يُعزى إلى الإدارة."

✍️ "أقرت المحكمة أن تقصير البلدية لا يمكن أن يُحمّل للمتقدمة بالطلب. الجنسية حق شخصي كامل، ولا يمكن إعاقته بالصمت الإداري أو التقاعس البيروقراطي."

🔍 "الحكم يرسّخ مبدأ أساسيًا: الجوهر يجب أن يعلو على الشكل. لا يجوز إنكار الحق لمن وُلد ونشأ في إيطاليا بسبب عدم تسجيل إداري."

🗣️ "الاعتراف بالجنسية هو عمل عدالة واندماج. هذا الحكم الصادر عن محكمة بريشا يؤكد ذلك بوضوح."

"هذا هو بودكاست قانون الهجرة. إعداد المحامي فابيو لوسيربو."

العنوان: الحصول على الجنسية بالولادة في إيطاليا: عندما تكون الإرادة المعلنة أهم من الشكل – تعليق على حكم المحكمة الابتدائية في بريشيا، رقم القضية 4260/2023، الحكم رقم 2325/2025



العنوان:
الحصول على الجنسية بالولادة في إيطاليا: عندما تكون الإرادة المعلنة أهم من الشكل – تعليق على حكم المحكمة الابتدائية في بريشيا، رقم القضية 4260/2023، الحكم رقم 2325/2025


1. المقدمة

بموجب الحكم رقم 2325/2025، الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025 في إطار القضية رقم 4260/2023، اعترفت المحكمة الابتدائية في بريشيا – الدائرة المختصة بقضايا الهجرة – بحق مواطنة مولودة في إيطاليا من والدين أجنبيين في الحصول على الجنسية الإيطالية، بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4، الفقرة 2 من القانون رقم 91/1992. يُعد هذا القرار القضائي مثالًا مهمًا على المقاربة الموضوعية في تقييم الإقامة القانونية وتجاوز العقبات الشكلية التي تعرقل غالبًا التمتع الفعلي بالحق من قبل المولودين والمقيمين في إيطاليا.


2. الوقائع: تقديم الطلب وتقاعس الإدارة

المعنية، المولودة في إيطاليا عام 1993 والمقيمة على الدوام في البلاد، قدمت في 11 مايو 2012 إلى بلدية "دالميني" إعلانًا برغبتها في الحصول على الجنسية الإيطالية عقب بلوغها سن الرشد. إلا أن هذا الطلب لم يُسجل رسميًا ولم يُتابَع من قبل الإدارة، التي لم تعلن سوى في عام 2023 – بعد طلب قانوني – أن الإعلان لم يتم "بالشكل المطلوب".

واعتبرت المحكمة أن سلوك البلدية يمثل إخلالًا بواجب المشاركة الإجرائية، إذ كان من واجبها التواصل مع المعنية وطلب استكمال أي نواقص، لا أن تترك الطلب دون رد لأكثر من عشر سنوات.


3. الشروط القانونية ومبدأ الجوهر

تنص المادة 4، الفقرة 2، من القانون رقم 91/1992 على أن الأجنبي المولود في إيطاليا يصبح مواطنًا إيطاليًا إذا:

  • أقام إقامة قانونية دون انقطاع حتى سن البلوغ؛

  • وصرح، خلال سنة من بلوغه الثامنة عشرة، برغبته في الحصول على الجنسية.

وأوضحت المحكمة أن جميع الشروط الموضوعية قد تحققت في القضية: فالمعنية كانت دائمًا مقيمة في إيطاليا، ومسجلة في السجلات السكانية منذ الولادة، وتمتلك جميع الوثائق التي تثبت استمرار تواجدها على الأراضي الإيطالية (شهادات دراسية، طبية، تصاريح إقامة الوالدة، إلخ).

وأشارت المحكمة إلى أن الشكل غير الرسمي للإعلان لا يبطله قانونًا، طالما أنه تم تقديمه فعليًا للإدارة المختصة. وبالتالي، لا يمكن تحميل المعنية مسؤولية الخطأ، بل تقع المسؤولية على تقاعس الإدارة العامة.


4. السوابق القضائية والتنظيمات التفسيرية

استشهدت المحكمة بالسوابق القضائية المستقرة (منها: محكمة النقض رقم 7322/2019 وأحكام محاكم الدرجة الأولى) التي تقر بمنح الجنسية حتى في حالات القصور الشكلي، إذا لم يكن ذلك القصور ناتجًا عن صاحب الطلب.

كما استندت المحكمة إلى التعميم الوزاري رقم 22/2007 الذي يؤكد أن القصور الإداري لا يمكن تحميله للقاصر، وإلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 69/2013 التي تنص على أنه يمكن إثبات الاستيفاء الفعلي للشروط بـ"أي وثائق مناسبة"، حتى في حال وجود تقصير من الإدارة أو أولياء الأمور.


5. منطوق الحكم والإلزام بتحمل المصاريف

أقرت المحكمة الطلب، وأعلنت أن المعنية مواطنة إيطالية، وأمرت مكتب الأحوال المدنية المختص بتسجيل الواقعة في السجلات الرسمية وإجراء الاتصالات اللازمة. كما قضت بإلزام وزارة الداخلية بدفع مصاريف الدعوى، بمبلغ قدره 1000 يورو، مضافًا إليه الضرائب والمصاريف القانونية الأخرى.


6. الخاتمة

يمثل هذا الحكم مثالًا واضحًا على تطبيق مبدأ فعالية الحقوق. فقد أكدت المحكمة أن الحق في الجنسية لا يمكن أن يُعطل لأسباب شكلية بحتة، لا سيما حين يكون تقاعس الإدارة هو السبب في عدم استكمال الإجراءات. وتعكس هذه المقاربة احترامًا ليس فقط للشرعية الموضوعية، بل أيضًا لكرامة واندماج الأفراد المولودين في إيطاليا والذين نشأوا فيها.


المحامي فابيو لوسيربو

🎙️ بودكاست: قانون الهجرة 🎧 الحلقة: العمل بوصل أول طلب تصريح إقامة لأسباب عائلية 🎙️ بصوت المحامي فابيو لوسيربو

 🎙️ بودكاست: قانون الهجرة

🎧 الحلقة: العمل بوصل أول طلب تصريح إقامة لأسباب عائلية
🎙️ بصوت المحامي فابيو لوسيربو

مرحبًا بكم. في هذه الحلقة نتناول توضيحًا مهمًا صادرًا عن وزارة العمل والمفتشية الوطنية للعمل، وفقًا للتعميم رقم 4079 الصادر في 7 مايو 2018.

الرسالة واضحة:
👉 يمكن للمواطن الأجنبي الذي قدّم طلبًا للحصول على أول تصريح إقامة لأسباب عائلية أن يعمل قانونيًا، بمجرّد حصوله على وصل الطلب فقط.

لا حاجة لانتظار إصدار التصريح النهائي.
التعميم يعترف بأن هذا الوصل يحمل قيمة قانونية ويُثبت الإقامة النظامية.

الأساس القانوني هو المادة 5، الفقرة 9 مكرّر من قانون الهجرة الموحد، والذي يُفسّر تفسيرًا موسّعًا ليشمل تصاريح الإقامة لأسباب عائلية.

وهذا يعني:
🔹 يمكن لعضو الأسرة أن يبدأ العمل قانونيًا،
🔹 صاحب العمل لا يتعرّض لعقوبات،
🔹 الإقامة النظامية مضمونة من اللحظة الأولى.

إنها خطوة مهمة نحو الاندماج الحقيقي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

للاطلاع على التعميم الكامل، تفضلوا بزيارة:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf




العنوان: حق العمل لأفراد الأسرة الأجانب في انتظار إصدار أول تصريح إقامة: وصل تقديم الطلب يُعدّ سندًا كافيًا المحامي فابيو لوسيربو



العنوان:

حق العمل لأفراد الأسرة الأجانب في انتظار إصدار أول تصريح إقامة: وصل تقديم الطلب يُعدّ سندًا كافيًا

المحامي فابيو لوسيربو


1. المقدمة

بموجب المذكرة الدورية رقم 4079 بتاريخ 7 مايو 2018، أوضحت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية والمفتشية الوطنية للعمل أن المواطن الأجنبي، وهو أحد أفراد أسرة مقيم أجنبي في إيطاليا، يملك حق ممارسة العمل اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الحصول على أول تصريح إقامة لأسباب عائلية، بشرط أن يكون ذلك مصحوبًا بوصل التقديم.

يمثل هذا التوضيح أهمية قانونية وعملية كبيرة، حيث يملأ فراغًا تفسيرياً بشأن القيمة القانونية لوصل التقديم في إضفاء الشرعية على عقود العمل قبل صدور تصريح الإقامة الرسمي.

النص الكامل للمذكرة متاح على الرابط التالي:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf


2. الإطار القانوني: المادة 30 من قانون الهجرة والمادة 5 الفقرة 9-مكرّر

وفقًا للمادة 30، الفقرة 2، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 (قانون الهجرة)، فإن تصريح الإقامة لأسباب عائلية يُتيح لصاحبه ممارسة العمل دون الحاجة إلى تحويل نوع التصريح.
أما المذكرة فتُدخل توضيحًا مهمًا: يمكن للشخص الذي لم يحصل بعد على التصريح النهائي، ولكنه تقدم بطلبه، أن يبدأ العمل قانونيًا.

ويعتمد هذا الاستنتاج على التفسير الموسع للمادة 5، الفقرة 9-مكرّر من القانون، والتي كانت تخص في الأصل تصاريح العمل، لكنها طُبقت أيضًا على حالات التصريح الأول لأسباب عائلية.


3. الشروط المطلوبة للعمل بوصل التقديم فقط

تحدد المذكرة عدة شروط تُجيز ممارسة العمل قبل إصدار التصريح الرسمي، وهي:

  • تقديم الطلب خلال 8 أيام من دخول الأراضي الإيطالية؛

  • أن يكون مقدم الطلب حائزًا على استمارة الطلب ووصل التقديم الصادر عن المكتب المختص (البريد أو المكتب الموحد للهجرة)؛

  • في حال التجديد، يجب أن يُقدّم الطلب قبل انتهاء صلاحية التصريح السابق.

هذه الشروط تنطبق أيضًا على الطلبات لأسباب عائلية، لأن هذا النوع من التصاريح يُجيز العمل مباشرة دون الحاجة إلى تحويل التصريح إلى نوع آخر.


4. القيمة القانونية لوصل التقديم

تُقر المذكرة بأن وصل تقديم الطلب يُعدّ دليلاً قانونيًا على الإقامة النظامية.
ما يعني أن مقدم الطلب لا يحق له فقط البقاء في إيطاليا، بل يملك أيضًا حقًا كاملاً في الدخول في علاقة عمل قانونية، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

وبالنسبة لأرباب العمل والمفتشين، فإن هذا التوضيح يعني الاعتراف بصحة علاقة العمل من لحظة تقديم الطلب، مع تجنّب أي مساءلة أو غرامات استنادًا إلى المادة 22، الفقرة 12، من قانون الهجرة.


5. الخلاصة

تُقدّم المذكرة رقم 4079/2018 تفسيرًا تقدميًا ومتسقًا مع مبادئ حماية الحقوق وتعزيز إدماج الأجانب.
فهي تُتيح لأفراد الأسرة الأجانب، حتى قبل صدور تصريح الإقامة، الولوج إلى سوق العمل النظامي بمجرد تقديم الطلب، مما يحد من العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق الإدماج العملي والاستقرار الاجتماعي.

وتتّسق هذه التوجهات مع الاجتهادات الإدارية والقضائية التي تسعى بشكل متزايد إلى تبسيط الإجراءات وضمان المساواة في الكرامة المهنية لجميع المقيمين بصفة مشروعة على الأراضي الإيطالية.



🎙️ بودكاست: قانون الهجرة 🎧 الحلقة: لا جريمة على الوالد الذي يرافق أبناءه القُصَّر في الدخول غير القانوني 🎙️ إعداد المحامي فابيو لوسيربو

 🎙️ بودكاست: قانون الهجرة

🎧 الحلقة: لا جريمة على الوالد الذي يرافق أبناءه القُصَّر في الدخول غير القانوني
🎙️ إعداد المحامي فابيو لوسيربو

مرحبًا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي أكد على مبدأ أساسي:
👉 إن الوالد الذي يرافق أبناءه القُصَّر عند الدخول غير المصرح به إلى أوروبا لا يرتكب أي جريمة.

فالأمر لا يتعلق بتسهيل الهجرة غير الشرعية، بل بممارسة المسؤولية الأبوية.
تجريم هذا السلوك يُعد انتهاكًا لحق الحياة الأسرية، ولمصلحة الطفل الفضلى، ولحق اللجوء.

كما أوضحت المحكمة أن طالب الحماية الدولية لا يمكن اعتباره في وضع غير قانوني حتى صدور القرار النهائي.

هذا الحكم يشكل نقطة فاصلة:
🔹 حماية الأسرة والأطفال تتقدم على المنطق القمعي.

🎙️ استمعتم إلى "قانون الهجرة"، إعداد المحامي فابيو لوسيربو.


العنوان: الهجرة والمسؤولية الأبوية: محكمة العدل الأوروبية تستبعد جريمة المساعدة في الدخول غير القانوني عندما يكون المرافق أحد الوالدين مع أطفاله القُصَّر المؤلف: الأستاذ المحامي فابيو لوسيربو



العنوان:
الهجرة والمسؤولية الأبوية: محكمة العدل الأوروبية تستبعد جريمة المساعدة في الدخول غير القانوني عندما يكون المرافق أحد الوالدين مع أطفاله القُصَّر

المؤلف:
الأستاذ المحامي فابيو لوسيربو


مقدمة

يمثل الحكم الصادر حديثًا عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (قضية C-460/23 بتاريخ 3 يونيو 2025) تحولًا هامًا في تفسير القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة غير النظامية والمسؤولية الأبوية. فقد أقرت المحكمة بأن الوالد أو القيم الذي يرافق أطفالًا قاصرين أثناء الدخول غير القانوني إلى إحدى دول الاتحاد لا يمكن اتهامه جنائيًا، باعتبار أن هذا السلوك يندرج ضمن نطاق المسؤولية العائلية ومصلحة الطفل الفضلى.


القضية

تعود القضية إلى دعوى جنائية في إيطاليا ضد سيدة من جمهورية الكونغو، أوقِفت في مطار بولونيا أثناء محاولتها دخول الأراضي الإيطالية برفقة ابنتها وابنة أختها القاصرتين باستخدام وثائق مزورة. وقد اتهمتها النيابة العامة بجريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية. غير أن المحكمة الإيطالية أوقفت الإجراءات وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية طالبة تفسيرًا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي رقم 2002/90/CE وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.


مبدأ المحكمة

أكدت المحكمة أن مرافقة الأبناء القُصَّر من قِبَل والدهم أو قيمهم لا تُعدّ جريمة مساعدة على الدخول غير القانوني بموجب القانون الأوروبي. وأن معاقبة هذا التصرف تُعد انتهاكًا:

  • لحق احترام الحياة الأسرية (المادة 7 من الميثاق)،

  • ولمبدأ مصلحة الطفل الفضلى (المادة 24)،

  • ولحق طلب اللجوء (المادة 18).

كما شددت المحكمة على أن الشخص الذي قدم طلبًا للحصول على الحماية الدولية لا يمكن اعتباره في وضع غير قانوني حتى صدور قرار رفض نهائي في الدرجة الأولى.


الآثار القانونية على القوانين الوطنية

يُعدّ هذا الحكم ملزمًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن أي قانون وطني يعاقب على تصرفات من هذا النوع – دون مراعاة العلاقة الأسرية أو حالة القاصر – يجب ألا يُطبَّق. ويُحتّم هذا الحكم اعتماد تفسير للقوانين الجنائية بما يتماشى مع الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.


الآثار العملية

يشكّل هذا الحكم مرجعًا هامًا للقضاة والمحامين والجهات المعنية، ويؤكد ما يلي:

  • لا يجوز تجريم الوالد أو القيم لمجرد مرافقته لقاصر في بحثه عن الأمان،

  • يجب على الدول الأعضاء اعتماد نهج إنساني يحترم الحقوق الأساسية،

  • تسمو قواعد القانون الأوروبي على التشريعات الوطنية المخالفة لمبادئه الجوهرية.


خاتمة

يُعدّ هذا الحكم نموذجًا إيجابيًا لتدخل القانون الأوروبي كحاجز ضد الممارسات القمعية في مجال الهجرة. فالعائلة التي تبحث عن الحماية لا يجب أن تُجرَّم. إنها رسالة واضحة، قوية، ومدعومة بأساس قانوني متين.


المصادر:



🎙️ بودكاست "قانون الهجرة" – الحلقة: إصلاح قانون الجنسية لعام 2025

 

🎙️ بودكاست "قانون الهجرة" – الحلقة: إصلاح قانون الجنسية لعام 2025

مرحبًا بكم. في هذه الحلقة، نسلّط الضوء على أبرز التعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 74 لسنة 2025، والذي أعاد هيكلة نظام الجنسية الإيطالية بشكل عميق.

📌 التغيير الأهم هو إلغاء منح الجنسية التلقائي للأشخاص المولودين في الخارج من والدين إيطاليين ويحملون جنسية أخرى. اعتبارًا من الآن، يجب تقديم طلب رسمي قبل 27 مارس 2025، أو إثبات وجود حكم قضائي أو شروط خاصة، مثل إقامة أحد الوالدين في إيطاليا لمدة لا تقل عن سنتين.

📌 كما تم اعتماد إجراء مبسّط يخص الأبناء القُصّر: يمكنهم الحصول على الجنسية إذا قدّم الوالدان الإيطاليان تصريحًا رسميًا، وكان الطفل مقيمًا في إيطاليا لمدة سنتين على الأقل، أو إذا تم التصريح في غضون عام من الولادة.

📌 وبالنسبة لـ ذوي الأصول الإيطالية، تم تقليص مدة الإقامة القانونية المطلوبة في إيطاليا للتقدم بطلب الجنسية إلى سنتين فقط.

📌 أخيرًا، تم فتح الباب من جديد أمام إمكانية استرجاع الجنسية لمن فقدوها قبل 15 أغسطس 1992.

🎧 شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.