المحكمة الإدارية في ساليرنو: لا تعويض عن التأخير دون إثبات الضرر الفعلي
الحكم رقم 1270/2025، رقم التسجيل العام 226/2025، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025 عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا - القسم الفرعي في ساليرنو، القسم الثالث
في هذا الحكم، فصلت المحكمة الإدارية في ساليرنو في دعوى قضائية أقيمت ضد الصمت الذي التزمته مديرية شرطة ساليرنو بشأن طلب تصحيح بيانات شخصية واردة بشكل خاطئ في تصريح الإقامة.
المعني بالأمر، وهو مواطن تونسي، كان قد أبلغ، من خلال محاميه، عن وجود خطأ في رقم codice fiscale ومكان الميلاد في تصريح الإقامة المحدّث، وقدم عدة طلبات لتصحيح ذلك دون تلقي رد. وعليه، لجأ إلى القضاء الإداري طالبًا:
أ) الاعتراف بعدم مشروعية صمت الإدارة؛
ب) إصدار أمر للإدارة باتخاذ قرار صريح بشأن طلب التصحيح؛
ج) تعويض عن الضرر الناتج عن التأخير، وفقًا للمادة 2 مكرر من القانون رقم 241/1990؛
د) التعويض التلقائي عن التأخير المنصوص عليه في نفس المادة.
خلال سير الدعوى، قامت الإدارة بتصحيح البيانات المطلوبة وسلمت التصريح المصحح، مدعية بذلك زوال سبب الدعوى. وقد وافقت المحكمة على هذا الدفع فيما يتعلق بالشق المتعلق بالطعن في الصمت، واعتبرت أن المصلحة قد زالت.
أما بخصوص طلبات التعويض، فقد كان لها مصير مختلف.
ذكّرت المحكمة بأن المادة 2 مكرر من القانون رقم 241/1990 لا تسمح بالتعويض عن التأخير تلقائيًا لمجرد تجاوز المدة، بل يجب إثبات الضرر، ووجود علاقة سببية، وخطأ أو تقصير من جانب الإدارة. واستندت المحكمة في ذلك إلى اجتهاد مجلس الدولة، الذي أكد على وجوب إثبات الضرر بجميع عناصره (مجلس الدولة، القسم الثاني، 12 أبريل 2021، رقم 2960؛ القسم الثالث، 23 مايو 2025، رقم 4507؛ القسم السابع، 21 مايو 2025، رقم 4369). وقد لاحظت المحكمة، في هذه الحالة، غياب أي دليل حتى ولو كان ظنيًا على الضرر أو قيمته أو علاقته بتقاعس الإدارة.
كما اعتبرت المحكمة أن طلب التعويض التلقائي عن التأخير غير مقبول، نظرًا لأن المادة 28 من المرسوم بقانون 69/2013 قصر تطبيق هذا التعويض على الإجراءات المتعلقة ببدء وممارسة النشاط التجاري. ولعدم صدور تشريع لاحق يوسع نطاق التطبيق ليشمل حالات أخرى، فإن الدعوى تعتبر غير مقبولة لغياب أحد شروطها (مجلس الدولة، القسم الثالث، حكم رقم 2019/2025).
وفي الختام، قضت المحكمة بتقاسم المصاريف القضائية بين الطرفين، نظرًا للتقاعس الجزئي المتبادل، ولاعتبار أن جزءًا من التأخير ناتج عن خطأ في النظام الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
الأستاذ/ فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة