مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

محكمة ساليرنو الإدارية: يجب على المحافظة إتمام الإجراء حتى في حالة تراجع صاحب العمل الحكم رقم 1260/2025 – رقم التسجيل العام 1808/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – جلسة 10 يونيو 2025

 محكمة ساليرنو الإدارية: يجب على المحافظة إتمام الإجراء حتى في حالة تراجع صاحب العمل

الحكم رقم 1260/2025 – رقم التسجيل العام 1808/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – جلسة 10 يونيو 2025

في هذا الحكم، قبلت محكمة ساليرنو الإدارية الطعن المقدم ضد تقاعس محافظة ساليرنو – المكتب الموحد للهجرة – بشأن الطلب المقدم بتاريخ 7 مارس 2023 للحصول على تصريح إقامة بصفة "باحث عن عمل".

كان الطاعن قد دخل إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمية غير مؤقتة، وتوجه إلى المكتب الموحد برفقة صاحب العمل لتوقيع عقد الإقامة، غير أن الموعد لم يُفضِ إلى نتيجة بسبب خطأ في كتابة الاسم. وبعد عدة طلبات وتذكيرات، ومع تراجع صاحب العمل عن تنفيذ عرض العمل، امتنعت الإدارة عن اتخاذ أي قرار رسمي.

ذكّرت المحكمة بالمبدأ الذي كرّسه أيضًا مجلس الدولة (القسم الثالث، الحكم رقم 4717/2024) والذي يقضي بأن توقيع عقد الإقامة يُعد خطوة أساسية وضرورية ليس فقط للحصول على تصريح الإقامة، بل أيضًا من أجل إدماج الأجنبي بشكل فعّال في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني. وبالتالي، لا يجوز للإدارة العامة التهرب من واجبها في استدعاء الطرفين والتحقق من مدى استعداد صاحب العمل للمضي قدمًا في التوظيف، حتى إن تعلق الأمر بإصدار تصريح إقامة على أساس انتظار عمل.

ورأت المحكمة أنه حتى لو قامت المحافظة باستدعاء الطرفين بعد أكثر من عام من الموعد الأول، فإن هذا الإجراء المتأخر لا يُعفيها من واجب إنهاء الإجراءات رسميًا، وفقًا للمادة 5، الفقرة 9، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، التي تحدد مهلة قدرها 60 يومًا لاتخاذ قرار بشأن طلبات تصاريح الإقامة.

ورغم وجود توجه قضائي يستبعد إمكانية إصدار تصريح إقامة على أساس "انتظار العمل" في حال عدم نشوء علاقة عمل من البداية، إلا أن المحكمة شددت على أن الإدارة لا تزال ملزمة باتخاذ قرار صريح ومُسبب، لأن الأجنبي قد يتمكن خلال تلك الفترة من الحصول على فرصة عمل أخرى في إيطاليا.

لذلك، أمرت المحكمة المحافظة بأن تصدر قرارًا خلال 30 يومًا، وعيّنت، في حال استمرار تقاعس الإدارة، مفوضًا خاصًا هو مدير الإدارة المركزية لسياسات الهجرة في وزارة الداخلية، مع إمكانية تفويض أحد موظفيه، لاتخاذ القرار المطلوب خلال 30 يومًا من تقديم طلب من الطرف المعني.

كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتحمل مصاريف الدعوى بمبلغ قدره 1000 يورو بالإضافة إلى الرسوم القانونية.

الأستاذ المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق