رفض طلب تحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى عمل منتظم لعدم استيفاء الحد الأدنى من أيام العمل: تأكيد على مشروعية الرفض من قبل المحكمة الإدارية في بوليا
تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لبوليا – القسم الثالث – رقم 809/2025، رقم التسجيل العام 602/2024، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025
في سياق قانون الهجرة الاقتصادية، يُعدّ تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المنتظم إمكاناً مشروطاً بالامتثال لمتطلبات قانونية دقيقة. في الحكم رقم 809/2025، أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لبوليا (القسم الثالث) مشروعية رفض طلب تحويل تصريح إقامة عامل أجنبي لعدم استيفائه الحد الأدنى المطلوب من أيام العمل، مؤكدة أهمية المعيار الموضوعي المتمثل في "39 يوم عمل خلال ثلاثة أشهر".
وتتعلق الواقعة بعامل زراعي أجنبي عمل لمدة 42 يوماً موزعة على خمسة أشهر. وقد تم رفض طلب تحويل تصريح الإقامة المقدم إلى المكتب الموحد للهجرة في باري، لعدم تحقق شرط إنجاز 39 يوماً من العمل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقاً لما نصت عليه المنشور الوزاري المشترك رقم 5969 بتاريخ 27 أكتوبر 2023.
وأشارت المحكمة إلى أن الفقرة 10 من المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، تسمح بالتحويل فقط في حال إثبات أن النشاط العملي تم "لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وهو شرط يُفسَّر في المجال الزراعي على أنه يتطلب تنفيذ 39 يوماً عمل فعلي خلال ربع سنة، على أن يكون العمل متصلاً ومنتظماً ومؤمناً عليه. وبالتالي، فإنّ تحقق الشرط الزمني لا يتعلق فقط بعدد الأيام، بل أيضاً بتراكمها الزمني ضمن الفترة المرجعية.
ويبرز الحكم الطبيعة غير الذاتية لحق الدخول والإقامة لأغراض العمل: فالهجرة للعمل تخضع لنظام ترخيصي، يأتي ضمن سياسة الدولة في تنظيم تدفق المهاجرين، وهو ما تؤكده أيضاً المادة 79 الفقرة 5 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تحتفظ للدول الأعضاء بسلطة تحديد عدد الوافدين لأسباب العمل.
ويأتي هذا الحكم انسجاماً مع توجه سابق لنفس القسم القضائي (منها الحكم رقم 45/2025)، حيث أُعيد التأكيد على أن الإدارة ملزمة بتطبيق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتعاميم التنفيذية، دون أن يكون لها هامش تقديري حين لا تتوفر الشروط. وقد اعتمد القرار أيضاً على رأي فني صادر عن مفتشية العمل الإقليمية المختصة.
وقد تم رفض الطعن، مع تقابل في مصاريف التقاضي، إضافة إلى رفض طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لغياب الوثائق اللازمة (عدم تقديم شهادة القنصلية حول الدخل في بلد الأصل أو تصريح بديل).
يؤكد هذا الحكم مجدداً أن الحق في العمل، وإن كان معترفاً به دستورياً ودولياً، لا يُترجم تلقائياً إلى حق في الحصول على تصريح إقامة أو تحويله، ما لم تتوفر الشروط القانونية المحددة صراحة في القانون والتعليمات المعتمدة.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ متخصص في قانون الهجرة والقانون الإداري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق