مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

حماية الحياة الخاصة والحماية الخاصة في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: محكمة بولونيا تؤكد من جديد مركزية الاندماج الاجتماعي والعائلي (ملاحظة على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة، بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 14720/2023)

 حماية الحياة الخاصة والحماية الخاصة في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

محكمة بولونيا تؤكد من جديد مركزية الاندماج الاجتماعي والعائلي
(ملاحظة على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة، بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 14720/2023)


1. مقدمة

بموجب قرار صدر في 12 يونيو 2025، قبلت محكمة بولونيا – القسم المتخصص في قضايا الهجرة – الطعن المقدّم من مواطن مغربي ضد قرار اللجنة الإقليمية التي كانت قد أعلنت بأن طلبه للحماية الدولية لا أساس له من الصحة. ويُعتبر هذا القرار القضائي بارزًا من حيث وضوحه في تأكيد الأسس الدستورية والدولية التي تقوم عليها الحماية الخاصة، حتى بعد التعديلات التي أدخلها ما يُعرف بـ "مرسوم كوترو" (المرسوم رقم 20 لسنة 2023، والمحول إلى القانون رقم 50 لسنة 2023).


2. الإطار القانوني والطلب القضائي

قدم الطاعن طلب الحماية الدولية في 6 يوليو 2023، وبالتالي بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ. وقد طلب في طعنه القضائي الحصول على الحماية التكميلية، وتحديدًا "الحماية الخاصة" بموجب المادة 32، الفقرة 3 من المرسوم التشريعي 25/2008، بالاقتران مع المادة 19، الفقرتين 1 و1.1 من المرسوم التشريعي 286/1998، مع إلغاء أمر الترحيل الصادر بحقه.


3. تحليل المحكمة

قامت المحكمة بإعادة بناء دقيقة لأثر التعديلات التي أدخلها مرسوم كوترو، ملاحظةً أن تلك التعديلات قد ألغت فقط بعض فقرات المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة، دون المساس بحظر الإعادة القسرية في الحالات التي توجد فيها التزامات دستورية أو دولية. وقد أبرز القرار أهمية الإشارة إلى المادة 5، الفقرة 6 من نفس القانون، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان احترام الحياة الخاصة والعائلية للأجانب.

كما استشهدت المحكمة بأحكام حديثة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة التمييز الإيطالية (الحكم رقم 28162/2023)، والتي أكدت أن مفهوم "الحياة الخاصة" يشمل أيضًا العلاقات الاجتماعية والمهنية والاندماج في المجتمع المضيف.


4. الوقائع المثبتة

اعتبرت المحكمة أن الطاعن قد أثبت وجود حياة خاصة تستحق الحماية، استنادًا إلى:

  • إقامته مع أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الإيطالية (خالته وابنة خالته)؛

  • تسجيله في السجل السكاني لبلدية ألفونسيني؛

  • عمله المستمر في قطاع البناء والزراعة؛

  • مشاركته في دورات تدريبية (السلامة المهنية والتطوع في الصليب الأحمر)؛

  • تحسن وضعه الاقتصادي التدريجي؛

  • عدم وجود أي مؤشرات على الخطورة أو أسباب مانعة للحماية من قبل الإدارة.


5. الاعتراف بالحماية الخاصة

بناءً على ما تقدم، اعترفت المحكمة بحق الطاعن في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، بموجب المادة 19، الفقرتين 1 و1.1 من قانون الهجرة، معتبرةً أن ترحيله سيشكل انتهاكًا غير متناسب لحقه في الحياة الخاصة.

وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب الدفاع المتعلق بـ "إمكانية تحويل" تصريح الإقامة إلى إقامة طويلة الأجل، لعدم ارتباط هذا الطلب بالنزاع الجاري ولأنه موضوع إداري مستقل.


6. الخاتمة

يُعد هذا الحكم القضائي جزءًا من توجه قضائي متزايد يُعلي من شأن الحقوق الأساسية للأجانب، في تفاعل متكامل بين القانون الداخلي والمصادر الدولية. فحتى بعد التعديل التشريعي، لا تزال الحماية الخاصة تلعب دورًا جوهريًا كصمام أمان ضد الإعادة القسرية، لا سيما عندما يُثبت الشخص الأجنبي اندماجه الفعلي في المجتمع الإيطالي وارتباطه العائلي والاجتماعي به.


المحامي فابيو لوسيربو

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق