عندما لا تكفي وعود العمل: مجلس الدولة الإداري في لاتسيو يوضح حدود تصريح الإقامة في انتظار العمل
نُشر في 5 نوفمبر 2025
أكد المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، بموجب الحكم رقم 19426/2025 (القسم الأول الثالث، رقم القضية 9173/2022)، مبدأً أساسيًا في قانون الهجرة: لا يمكن منح تصريح الإقامة في انتظار العمل إلا بعد انتهاء علاقة عمل حقيقية ومثبتة، وليس على أساس وعدٍ بالعمل لم يتحقق.
تعود القضية إلى طعن تقدمت به مواطنة أجنبية ضد قرار محافظة روما التي رفضت طلبها لتسوية أوضاعها وفقًا للمادة 103 من "المرسوم الخاص بالانتعاش الاقتصادي" (المرسوم رقم 34 لسنة 2020). فقد رأت المحافظة أن علاقة العمل المعلنة لم تكن موجودة فعليًا ولم تُبلّغ إلى الجهات المختصة.
وأوضحت الطاعنة أنها كانت تعمل كعاملة منزلية وقد دفعت المساهمات الاجتماعية من خلال نقابة مهنية. غير أن المحكمة شددت على أن دفع المساهمات لا يثبت وجود علاقة عمل حقيقية في غياب مستندات رسمية، مثل البلاغ الإجباري إلى وزارة العمل أو مؤسسة التأمين ضد الحوادث، أو توقيع عقد الإقامة.
وبالاستناد إلى أحكام سابقة صادرة عن مجلس الدولة (القرار رقم 6979/2021) وعن المحكمة نفسها (القرار رقم 7458/2021)، أوضحت المحكمة أن مفهوم “انتظار العمل” هو نظام قانوني يفترض فقدان عمل فعلي قائم، وليس مجرد وعد بالتوظيف. وبعبارة أخرى، فإن تصريح الإقامة في انتظار العمل لا يُمنح إلا لمن فقد وظيفة حقيقية، وليس لمن لم يبدأها أصلًا.
وأكد الحكم الاتجاه القضائي المتشدد تجاه طلبات التسوية المبنية على وعود عمل أو علاقات غير مثبتة. فإجراءات التسوية، كما ذكرت المحكمة، لا يمكن استخدامها للحصول على تصريح إقامة دون توفر الشروط الموضوعية التي يفرضها القانون.
وفي الختام، رفضت المحكمة الطعن وألزمت المدعية بدفع المصاريف القضائية.
خلاصة القول: لا يمكن الحصول على تصريح الإقامة في انتظار العمل إلا عند إثبات علاقة عمل حقيقية ومنتهية وفقًا للمادة 22 من القانون الموحد للهجرة (المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998). أما الوعد بالعمل وحده، حتى لو كان موثقًا، فلا يكفي لتأسيس حق الإقامة.
المحامي فابيو لوسيربو