مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

المحامي فابيو لوسيربو ينظم فعالية تدريبية معتمدة من نقابة المحامين حول حق الاطلاع على المستندات وحقوق الأجانب

 

المحامي فابيو لوسيربو ينظم فعالية تدريبية معتمدة من نقابة المحامين حول حق الاطلاع على المستندات وحقوق الأجانب

إعداد التحرير

استضافت بولونيا يوم الجمعة 18 يوليو/تموز 2025 لقاءً جمع بين الصرامة القانونية والمنفعة العملية. ففي القاعة المجلسية لحي رينو «روزاريو أنجيلو ليفاتينو»، قدّم المحامي فابيو لوسيربو ندوة متخصصة عن «اللجنة المختصة بالاطلاع على الوثائق الإدارية في قانون الهجرة». جاءت المبادرة مجانية ومعتمدة من مجلس نقابة المحامين في بولونيا (COA) بواقع رصيدين تدريبيين، وجذبت مهنيين وفاعلين مهتمين بإعادة وضع الشفافية الإجرائية في قلب أدوات الحماية الفعّالة.

كان الموضوع في غاية الآنية. ففي ملفات تصاريح الإقامة والتأشيرات والمثول أمام اللجان الإقليمية وقرارات إدارات الشرطة، لا يُعدّ حق الاطلاع على المستندات تفصيلاً شكلياً بقدر ما هو شرط لازم للتحقق من مشروعية العمل الإداري وبناء دفاع مستنير. وقد اختار لوسيربو مقاربة عملية تنطلق من عماد القانون 241 لسنة 1990 بأحكامه الخاصة بالاطلاع على المستندات، مع وصلها بالمرسوم التشريعي 33 لسنة 2013 الذي أرسى «النفاذ المدني العام إلى المعلومات» (FOIA). ولم تُطرَح التفرقة بين الأداة «الوثائقية» و«النفاذ العام» كمسألة نظرية، بل كخيار استراتيجي يحدده الاحتياج الدفاعي في كل حالة: حين نحتاج «أوراق» الملف الإجرائي نلجأ إلى الاطلاع الوثائقي، وحين نبتغي بيانات ومعلومات موزعة نفعّل مسار الـ FOIA لإضاءة مناطق الغموض الإداري.

وكان النقاش مع ممارسات المكاتب اليومية مباشراً وصريحاً. فقد جرى تحليل المدد القانونية وآلية «صمت الإدارة بمثابة رفض»، ومتطلبات التواصل مع ذوي المصلحة المقابلة، والقنوات الأنجع لتقديم الطلبات، مع إبراز ما تؤكد عليه تقاليد القانون 241/1990 دوماً: بساطة النماذج، وضوح التسبيب، ومسؤولية السلطة العامة. ومن هنا أُعطي وزن خاص لدور «اللجنة المختصة بالاطلاع»، بوصفها جهة تمنح آراءً وإن لم تكن مُلزِمة فإن لها أثراً عملياً في توجيه الإدارات وتشكل مرجعاً في التقاضي الإداري اللاحق، بما في ذلك في الإجراء الخاص المنصوص عليه في المادة 116 من قانون إجراءات القضاء الإداري (c.p.a.).

ولم يُغفَل التوازن الضروري مع حماية البيانات الشخصية. ففي زمن تُسرّع فيه الرقمنة تدفق المعلومات وحجمها، يفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) — ولا سيما المادة 86 بشأن المعالجة لأغراض الشفافية — التمييز بين ما يجب الإفصاح عنه وما يتعين حجبه. وقد بيّن لوسيربو، بزاوية عملية، أن مقتضيات النظام والأمن العام لا يجوز أن تتحول إلى ذريعة لرفض الاطلاع مطلقاً، وأن تقنيات الحجب الانتقائي والاستخراج الجزئي كثيراً ما تتيح التوفيق بين حق المعرفة وضرورات الخصوصية.

وتلخصت الرسالة الجوهرية في مقولة بسيطة لكنها عالية المتطلبات: الطلب المصاغ جيداً يوفّر الوقت، ويقلّص اختلال المعلومات، وفي حالات كثيرة يجنبنا التقاضي غير الضروري. ولتحقيق ذلك لا بد من منهجية راسخة: اختيار الأداة الملائمة بين الاطلاع الوثائقي والـ FOIA، وبناء سردية زمنية متماسكة للوقائع، وإسناد الطلب إلى قواعد قانونية صلبة، مع حفظ أدلة الإرسال والتسلّم بعناية. إنه أسلوب عمل يتحدث لغة التقاليد الإدارية الإيطالية وينظر في آن إلى الأمام، لأن الشفافية ليست شعارات؛ إنها التزام قانوني يرفع جودة القرار ويعيد قابلية التنبؤ إلى علاقة الأجنبي بالإدارة العامة.

وقد أضفى اعتماد مجلس نقابة محامي بولونيا على اللقاء الإطارَ المؤسسي المناسب. وساهم التعاون مع مكاتب المجلس ومع حي رينو في تنظيم دقيق للجوانب اللوجستية، مؤكداً أن التكوين المهني للمحامي يمكن أن يكون رصيناً وفعّالاً في الوقت ذاته. كما أضفى اختيار القاعة التي تحمل اسم روزاريو أنجيلو ليفاتينو قيمة رمزية لافتة: فسيادة القانون ليست خطابة بل ممارسة يومية تُبنى أيضاً عبر محطات تدريبية من هذا القبيل.

وتخرج هيئة التحرير بخلاصة واضحة: لقد وضع الحدث معياراً يُحتذى لأنه جمع بين حرفية النصوص وحاجات الممارسة. لم يكتفِ بترداد المبادئ، بل قدم طريقة استعمال تجمع صرامة النهج التقليدي وحداثة الأدوات. ولهذا تُعلن الجهة المنظمة عن مسار متواصل من «التكوين على جرعات» يركز على نقاط التماس بين الشفافية وقانون الأجانب، من التعامل مع الملفات القنصلية إلى إدارة «الإخطار المسبق بالرفض» المنصوص عليه في المادة 10 مكرّر من القانون 241/1990. وسترافق المواعيد القادمة مواد عمل عملية ونماذج جاهزة وقوائم تحقق، بطموح صريح لجعل حق الاطلاع مهارة يومية لا استثناء عارضاً.


التحرير























مرسوم التدفقات 2026–2028: تبسيطات قيد الاعتماد وداعًا (تقريبًا) لاختبار “سوق العمل”، آجال أسرع لمنح إذن الدخول، ورقم ضريبي مع التأشيرة. حصص ثلاثية السنوات: 497,550 دخولًا

 


مرسوم التدفقات 2026–2028: تبسيطات قيد الاعتماد

وداعًا (تقريبًا) لاختبار “سوق العمل”، آجال أسرع لمنح إذن الدخول، ورقم ضريبي مع التأشيرة. حصص ثلاثية السنوات: 497,550 دخولًا

1) السياق ومسار الاعتماد

يستفاد من نصّ ItaliaOggi بتاريخ 6 أغسطس/آب 2025 صدور رأي المؤتمر الموحّد (الأقاليم والمحافظات الذاتية) بشأن مشروع مرسوم رئيس مجلس الوزراء لتنظيم التدفقات 2026–2028. الرأي مؤيّد مع تصويت معاكس من توسكانا وإميليا-رومانا. يلي ذلك إحالة إلى اللجان البرلمانية (رأي خلال 30 يومًا) ثم الإقرار النهائي من رئاسة مجلس الوزراء. كما يُتوقَّع الملء المسبق لطلبات إذن الدخول ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2025 لبدء الدورة الجديدة فورًا.

2) المستجدّ المحوري: تبسيط (حتى إلغاء) التحقق المسبق من عدم التوافر

الإجراء النافذ يلزم صاحب العمل، قبل طلب إذن الدخول، بمراجعة مركز التوظيف للتحقق من عدم توافر عمّال موجودين في إيطاليا. ويُعدّ التحقق منتهيًا بسلبية إذا لم يصل ردّ خلال 8 أيام؛ ثم يُمنح إذن الدخول خلال 20 يومًا من الإيداع (عند اكتمال الفحصات).
تطلب الأقاليم إعادة تقييم أو حذف هذه الخطوة التي تحوّلت عمليًا إلى إجراء شكلي مُكلِف للمؤسّسات ولمراكز التوظيف، وغالبًا غير متوافق مع حاجات السوق (مهارات متخصصة، مناطق نقص العرض، منصّات إقليمية فاعلة أصلًا للمطابقة بين العرض والطلب). الهدف هو نموذج أكثر التصاقًا بالسوق وأقل ورقية.

3) تبسيطات أخرى مقترحة

  • آجال إذن الدخول: وُصفت بالطول؛ ويُطلب تقليصها على غرار ممرّات سريعة جُرّبت لبعض الدول (باكستان، بنغلادش، سريلانكا، المغرب).

  • الرقم الضريبي مع التأشيرة: إصدار الرمز الضريبي في السفارة/القنصلية مع التأشيرة، لتمكين العقد والتوظيف والالتزامات الضريبية/الاشتراكية فور الوصول.

  • العقد/خطاب التوظيف: تبسيط إجراءات التوقيع (التي قد تتطلّب توقيعًا رقميًا) لتسريع بدء العلاقة الشغلية.

  • الحساب البنكي: تيسير فتح الحساب للداخلين الجدد، لضمان تتبّع الأجور وتلافي “أشهر الفراغ” التي تعاني فيها الشركات من دفع الرواتب لعدم توافر رقم IBAN.

4) الحصص 2026–2028 (حسب النوع)

الفئة202620272028
عمل تابع غير موسمي62,60062,20062,000
عمل تابع موسمي88,00089,00090,000
مساعدة أسرية (عاملات منازل ومقدّمو رعاية)13,60014,00014,200
عمل حر650650650
المجموع السنوي164,850165,850166,850

إجمالي الثلاثية: 497,550 دخولًا. يبرز نموّ تدريجي في مسار العمل الموسمي والمساعدة الأسرية مع ثبات غير الموسمي وحصّة رمزية للعمل الحر.

5) الآثار التشغيلية (للشركات والمستشارين)

  • التخطيط: الملء المسبق ابتداءً من أكتوبر 2025 يتيح برمجة تعاقدات 2026 وفق الحصص الجديدة؛ يُستحسن تجهيز الوصف الوظيفي والاحتياجات والمستندات مبكرًا.

  • أزمنة الدخول: تقصير آجال إذن الدخول—إن اعتُمِد—سيقلّص زمن التوظيف الفعلي.

  • الاستقبال الوظيفي: مع الرمز الضريبي على التأشيرة وتبسيط الحساب البنكي، يصبح بدء العقد والرواتب أسرع مع مخاطر امتثال أقل (دفع نقدي، تأخّر INPS/INAIL).

  • الامتثال: تخفيف عبء “اختبار سوق العمل” سيقلّص المنازعات حول الشكليات، وينقل التركيز إلى قابلية التتبّع وسلامة علاقة العمل.

6) نقاط حرجة والمتانة القانونية

  • حماية العامل المقيم: تقليص دور مركز التوظيف يقتضي تدابير موضوعية معوِّضة (رصد إقليمي للحاجات، قواعد بيانات آنية، حوافز لإدماج العاطلين المقيمين).

  • التنسيق بين الإدارات: إصدار الرمز الضريبي في الخارج يستلزم تكاملًا مستقرًا بين الخارجية والداخلية ووكالة الإيرادات ومنصّات المعلومات (الولايات/الشرطة/INPS).

  • قابلية التعامل البنكي: فتح الحساب للداخلين الجدد يجب أن يوازن بين سهولة النفاذ ومتطلبات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك؛ وستحتاج المصارف أدلة إجرائية واضحة.

  • الحصص والموسمية: توسعة المسار الموسمي ينبغي أن تُقترن بأدوات مكافحة السخرة والوساطة غير المشروعة وبحلول سكن لائقة، تفاديًا للانتهاكات.

7) ما الذي سيتغيّر «فعليًّا»؟

إذا تبنّت الحكومة الرأي بكاملِه:

  • تصبح إجراءات الدخول أكثر سلاسة وقابلية للتنبؤ؛

  • ينتقل العبء الورقي من “الوثيقة” (مركز التوظيف) إلى التحقّق الموضوعي من العقد والأجر والسكن والسلامة؛

  • يحدّ التكامل الإداري (رمز ضريبي مع التأشيرة + حساب + توقيع مبسّط) من فترات الجمود بعد الدخول ومخاطر العمل غير النظامي “في فترة الانتظار”.

8) خاتمة (واقعية ومنظور)

يمثّل ثلاثي 2026–2028، مع نحو نصف مليون دخول مبرمج، انتقالًا من الشكليات إلى حوكمة مبنية على العمليّات: بيروقراطية أقل، ورقابة حقيقية أكثر على علاقة العمل وتتبع الأجور. الرهان مزدوج: قدرة تنافسية للمؤسّسات وحماية فعّالة للعمّال. الحاسم هو أن يترجم مرسوم رئيس مجلس الوزراء توجيهات المؤتمر إلى نصوص واضحة، آجال يقينية، ومنصّات مت इंटर-operable. وإلا فستبقى “التبسيطات” حبرًا على ورق.


المحامي فابيو لوسيربو

الولوج إلى إجراءات الحماية الدولية وحظر التمييز التنظيمي – تعليق على حكم المحكمة العادية في تورينو، الدائرة المدنية التاسعة، بتاريخ 4 أغسطس/آب 2025، رقم الملف R.G. 9257/2025

 الولوج إلى إجراءات الحماية الدولية وحظر التمييز التنظيمي – تعليق على حكم المحكمة العادية في تورينو، الدائرة المدنية التاسعة، بتاريخ 4 أغسطس/آب 2025، رقم الملف R.G. 9257/2025

1) المقدّمة
يفصل الحكم محلّ التعليق في طعنٍ جماعي هدفه: (أ) الإقرار بحقّ تقديم طلب الحماية الدولية لدى مديرية الشرطة المختصّة إقليمياً؛ (ب) الإقرار بالطابع التمييزي للنموذج التنظيمي المعتمد لدى مكتب الهجرة في مديرية شرطة تورينو. وبعد تدخّلٍ وقتيّ أوّل قضى بإلزام الإدارة بتلقّي الطلبات وتوثيقها، انتهت المحكمة في موضوع الدعوى إلى تقرير زوال محلّ النزاع بشأن توثيق الطلبات (لتَحَقُّق الغاية)، مع قبول دعوى التمييز وإصدار أوامر تصحيحية منظِّمة.

2) موضوع الدعوى والطلبات
انصَبَّت الطلبات الرئيسة على: i) الإقرار بحقّ تقديم طلب الحماية الدولية وفق المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008 أمام مديرية الشرطة المختصّة بمكان “الإقامة”؛ ii) الإقرار بالطابع التمييزي للممارسات المتّبعة في الولوج إلى مكتب الهجرة، مع طلب تدابير إزالة آثار التمييز والنشر، عملاً بالمادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 150 لسنة 2011.

3) الإطار القانوني
المادة 26 من المرسوم التشريعي 25/2008: تقديم الطلب إلى مديرية الشرطة المختصّة بمكان “الإقامة”، بوصفٍ وظيفيّ غير شكليّ لمفهوم الإقامة، اتساقاً مع المادة 6 من التوجيه 2013/32/الاتحاد الأوروبي بشأن الولوج الفعّال للإجراءات.
مكافحة التمييز: المادة 43 من المرسوم التشريعي 286/1998 والمادة 28 من المرسوم التشريعي 150/2011 تخوّلان القاضي المدني الأمر بوقف السلوك التمييزي واتخاذ ما يلزم لإزالة أثره، بما في ذلك فرض خطط تنظيمية وقائية والنشر.

4) التسلسل الإجرائي
أُودِع الطعن في مايو/أيار 2025؛ وجُمِعت إفادات وفق المادة 669-sexies من قانون الإجراءات المدنية؛ وبقرارٍ وقتيّ أواخر يونيو/حزيران 2025 أُلزِمت مديرية الشرطة بتلقّي/توثيق الطلبات خلال أجلٍ قصير. ثُمَّ حُدِّدت جلسة الموضوع منتصف يوليو/تموز 2025، وحُجِزت الدعوى للحكم وصدر الحكم في 4 أغسطس/آب 2025.

5) “الإقامة” واختصاص مديرية الشرطة (Questura)
رأت المحكمة ثبوت “الإقامة” لكلّ طاعن في نطاق تورينو، ولو بصورةٍ مؤقّتة أو عابرة. وعليه، رُفض الادّعاء القائل بوجوب إثبات “الإقامة المعتادة” أو محلّ الإقامة المدنية لقيام الاختصاص. هذا التفسير يحول دون تحويل أعباء الإثبات إلى عائقٍ يجعل الولوج للإجراءات مستحيلاً أو بالغ العُسر، على نحوٍ يناقض مبدأ الفعّالية في قانون الاتحاد.

6) الطابع التمييزي للنموذج التنظيمي
استند الحكم إلى عناصر موضوعية للممارسة الإدارية: الولوج المقيَّد عبر طوابيرٍ مادية، غياب قنوات حجزٍ رقمية موازية لتلك المتاحة لعموم متعاملي الإدارة، معايير انتقاء غير شفافة، وفي بعض الأيام تصفية بحسب الجنسية. تؤدّي هذه الكيفيات إلى معاملة أدنى مباشرة مردّها عامل “الجنسية”، وذلك في موطنٍ يتعلّق بالولوج إلى خدمةٍ عامة تُرتِّب ممارسة حقوقٍ أساسية (الإقامة القانونية أثناء الإجراء، العمل بعد المدد المقرّرة، القيد السكاني، الرعاية الصحية).

7) عبء الإثبات ومعاييره
عملاً بالمادة 28/4 من المرسوم التشريعي 150/2011، متى قدّم المدّعون معطياتٍ ترجّح وقوع التمييز، انتقل عبء نفيه إلى الإدارة. وإذ عجزت الإدارة عن تقديم بيّنةٍ مُقنِعة معاكسة بخصوص الممارسات المطعون عليها، استقرّ البناء الظنّي المؤيَّد وأفضى إلى تقرير وجود تمييز مباشر، بما في ذلك على نحوٍ جماعي.

8) الإصلاح الهيكلي المفروض
لا يقتصر الحكم على حظر الممارسة غير المشروعة، بل يفرض اعتماد نموذجٍ تنظيمي مُحَوْسَب لإدارة الوصول والحجوزات خلال أربعة أشهر، مع وساطة جهاتٍ من القطاع الثالث، وتمييزٍ إجرائي بين طالبي الحماية ذوي الوثائق ومن دونها؛ وهو نموذج رأت المحكمة أنّه بمنظورٍ استباقي كفيلٌ بمنع تكرار مظاهر التمييز وتحقيق مساواةٍ فعلية في الولوج إلى الخدمة.

9) منطوق الحكم
– الإقرار بوقوع تمييز مباشر (وجماعي) نتج عن تنظيم الولوج إلى مكتب الهجرة.
– الأمر باعتماد نظامٍ تنظيمي مُحَوْسَب خلال أربعة أشهر.
– الأمر بنشر الحكم عبر القنوات المؤسسية وعلى صحيفةٍ ذات انتشارٍ وطني، تحقيقاً لوظيفتهما الإعلامية والرادعة.
– المصروفات على عاتق الإدارة؛ وزوال محلّ النزاع بشأن توثيق الطلبات المتحقّق أثناء الخصومة؛ وانقضاء الدعوى بالنسبة لأحد الطاعنين بالتنازل.

10) ملاحظات ختامية
يمتاز الحكم بوجهين بنيويَّين:
(i) الولوج الفعّال للإجراءات: القراءة الوظيفية لـ“الإقامة” تمنع أن تتحوّل ترتيبات التنظيم الإداري إلى حواجز دخولٍ تُجهِض الحق، خلافاً للمادة 6 من التوجيه 2013/32/الاتحاد الأوروبي.
(ii) العلاجات التنظيمية: استعمال الأوامر التصحيحية وأوامر النشر ـ وهي أدواتٌ أصيلة في منازعات مكافحة التمييز ـ يُعالج سبب الانتهاك الهيكلي، متخطّياً الحماية الزاجرة المجرّدة، وموجِّهاً الفعل الإداري نحو نتائج قابلة للتحقّق.


المحامي فابيو لوسيربو

الأثر الوقفي التلقائي في حالة غياب تطبيق صحيح للإجراءات المعجلة – تعليق على قرار محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 30 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 10617/2025



العنوان:
الأثر الوقفي التلقائي في حالة غياب تطبيق صحيح للإجراءات المعجلة – تعليق على قرار محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 30 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 10617/2025

1. المقدمة
يتناول القرار موضوع التعليق، الصادر عن القسم المتخصص في قضايا الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي في محكمة بولونيا، مسألة الأثر الوقفي التلقائي للطعن ضد قرار رفض طلب الحماية الدولية بسبب "الوضوح البيّن لعدم الأساس" (manifesta infondatezza)، وذلك في حالة اتباع إجراء عادي وليس معجل.
وتعود القضية إلى قرار اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية، التي رفضت الطلب لعدم الأساس الواضح، رغم أنها سلكت مسارًا إجرائيًا عادياً ولم تطبق الإجراء المعجل.

2. الإطار القانوني والقضائي
استند القرار إلى المادة 35-مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008، بصيغته المعدلة بموجب المرسوم-القانون رقم 145 لسنة 2024، المُحول بالقانون رقم 187 لسنة 2024، وإلى المبادئ التي أرستها الدوائر الموحدة في محكمة النقض بالحكم رقم 11399 بتاريخ 29 أبريل 2024.
وقد قضت محكمة النقض، في هذا الحكم الصادر بناءً على إحالة تمهيدية من نفس القسم ببولونيا وفق المادة 363-مكرر من قانون الإجراءات المدنية، بأن الاستثناء من مبدأ الوقف التلقائي للقرار المطعون فيه – في حالات الرفض لعدم الأساس الواضح بسبب قدوم طالب اللجوء من "دولة آمنة" – يسري فقط إذا كانت اللجنة الإقليمية قد اتبعت فعليًا إجراءات معجلة صحيحة كما ينص عليها القانون. وفي حال عدم احترام تلك الإجراءات، يتم استعادة الإجراء العادي، بما يترتب عليه الأثر الوقفي التلقائي.

3. التوسيع ليشمل الحالات الأخرى لعدم الأساس الواضح
رأت المحكمة أن المبدأ الذي أرسته الدوائر الموحدة ينطبق ليس فقط على حالات الرفض لعدم الأساس الواضح المرتبطة بدول آمنة، بل أيضًا على سائر حالات عدم الأساس الواضح، بل وحتى على حالات عدم قبول الطلب. ويستند هذا التوسيع إلى منطق الحكم وإلى ضرورة الاتساق التشريعي بين مختلف الحالات.

4. الإجراء المتبع في الحالة محل النظر
من خلال فحص المستندات، تبين أن اللجنة الإقليمية صرحت بأنها لم تتمكن من احترام المهل القانونية للإجراء المعجل "بسبب العدد الكبير من الطلبات"، وبالتالي اتبعت الإجراء العادي. ورغم ذلك، رفضت الطلب لعدم الأساس الواضح مستندة إلى منشور صادر عن اللجنة الوطنية لحق اللجوء.
وقد أكدت المحكمة أن اتباع الإجراء العادي يترتب عليه:

  • تطبيق المهلة العادية البالغة 30 يوماً لتقديم الطعن؛

  • الوقف التلقائي للأثر التنفيذي للقرار المطعون فيه، بغض النظر عن التحذيرات الواردة في منطوق القرار الإداري.

5. القرار
بناءً على ما سبق، قضت المحكمة بالوقف التلقائي للأثر التنفيذي للقرار المطعون فيه، وألزمت مديرية الشرطة (الكوستورا) بإصدار تصريح إقامة لطالب اللجوء صالح حتى الفصل في الدعوى.

6. الخاتمة
يؤكد هذا القرار مبدأً عمليًا بالغ الأهمية في الدفاع عن طالبي الحماية الدولية، وهو أن الأثر الوقفي التلقائي لا يمكن إنكاره إذا لم تلتزم اللجنة الإقليمية بالمتطلبات الإجرائية التي تبرر اللجوء للإجراء المعجل.
ويمثل هذا التفسير ضمانة جوهرية لحق الدفاع وللبقاء القانوني لطالب اللجوء في الأراضي الوطنية، ويضع حدًا للممارسات الإدارية التي تميل إلى الخلط بين حالات مختلفة.


المحامي فابيو لوسيربو



العنوان: الحماية الخاصة والاندماج الاجتماعي-العملي: تعليق على قرار محكمة كاتانيا – قسم الهجرة، بتاريخ 10 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 9595/2023



العنوان:
الحماية الخاصة والاندماج الاجتماعي-العملي: تعليق على قرار محكمة كاتانيا – قسم الهجرة، بتاريخ 10 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 9595/2023

1. المقدمة
يتناول القرار محل التعليق، الصادر عن قسم الهجرة في محكمة كاتانيا، قضية معقدة حيث طعن المدعي في قرار اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية التي قضت بعدم قبول طلبه المكرر للحماية الدولية.
ويتميز القرار بجانبين: من ناحية، تأكيد التقييم السلبي بشأن صفة اللاجئ والحماية الفرعية؛ ومن ناحية أخرى، الاعتراف بالحماية الخاصة وفقاً للمادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، استناداً إلى الجذور الاجتماعية-العملية والعائلية للمدعي في إيطاليا.

2. عدم قبول الطلب المكرر
أشارت المحكمة إلى أن اللجنة الإقليمية قد أعلنت عن حق عدم قبول الطلب المكرر، لعدم تقديم أي عناصر جديدة من شأنها تغيير التقييم السابق، وذلك وفقاً للمادة 29، الفقرة 1، الحرف (ب) من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008.
فالمدعي اقتصر على عرض مشكلات شخصية عامة دون تقديم وقائع محددة تثبت وجود مخاطر فردية من الاضطهاد (المادة 7 من المرسوم التشريعي 251/2007) أو الضرر الجسيم (المادة 14، الحرفان أ وب، من المرسوم التشريعي 251/2007).
أما فيما يتعلق بالمادة 14، الحرف (ج)، فقد استبعدت المحكمة وجود حالة عنف عشوائي ناتج عن نزاع مسلح في المغرب، استناداً إلى مراجعة موسعة للمصادر الدولية.

3. فحص الحماية الخاصة
ورغم تأكيد غياب شروط الحماية الدولية، رأت المحكمة ضرورة التحقق من توفر شروط الحماية الخاصة، تطبيقاً للمبدأ الذي أكدته محكمة النقض في الحكم رقم 8819/2020، والذي يوجب على القاضي تقييم جميع أشكال الحماية المنصوص عليها في القانون، بغض النظر عن الوصف القانوني الذي يقدمه الطرف.
وبالرجوع إلى نص المادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة، بصيغته المعدلة بالمرسوم-القانون 130/2020، اعتبرت المحكمة أن إعادة المدعي إلى بلده ستؤدي إلى انتهاك حقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، المحمي بالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نظراً لتجذره الاجتماعي والعملي في إيطاليا.

4. عناصر الاندماج
استخلصت المحكمة وجود الاندماج من عدة عناصر موثقة، من بينها:

  • عقد عمل تابع وإيصالات رواتب عن عامي 2023 و2024؛

  • شهادات تدريب مهني (تشغيل الرافعات الصناعية المتحركة ودورات السلامة عالية المخاطر)؛

  • الزواج من مواطنة مغربية مقيمة في إيطاليا وولادة طفل قاصر في الأراضي الإيطالية.

وأشارت محكمة النقض (الأحكام 7396/2021؛ 16369/2022؛ 26089/2022) إلى أن هذه العوامل تدل على نية جدية في الاندماج، وهو عنصر ذو صلة في تقييم الحماية الخاصة.

5. القرار
قضت المحكمة بقبول جزئي للطعن، وأقرت بحق المدعي في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، قابل للتحويل إلى تصريح إقامة لأسباب العمل، وأمرت بإحالة الملف إلى قائد الشرطة (Questore) لإصدار الوثيقة. وقد اعتُبرت المصاريف القضائية غير قابلة للاسترداد.

6. الخاتمة
يندرج هذا القرار ضمن النهج القضائي الذي، مع رفض طلبات الحماية الدولية الخالية من عناصر جديدة أو محددة، يعترف بضرورة حماية الروابط الأسرية والاندماج الفعلي في البلد، ويعزز المادة 19 من قانون الهجرة كأداة لحماية الحقوق الأساسية.
ويبرز النهج الذي اعتمدته محكمة كاتانيا التوازن بين الصرامة في تطبيق قواعد عدم قبول الطلبات المكررة والحرص على حماية القيم الدستورية والدولية المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية.


المحامي فابيو لوسيربو