الحق في تقديم طلب الحماية التكميلية وواجب الشرطة في تفعيل الإجراء: تعليق على أمر محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 23 فبراير 2025، رقم التسجيل العام 1199/2025
الأمر الصادر عن المحكمة العادية في بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي – بتاريخ 23 فبراير 2025، يعترف بمشروعية الطلب التحفظي وفقًا للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، والذي يهدف إلى إثبات حق الشخص المعني في تقديم طلب للحصول على الحماية التكميلية لدى قسم الشرطة المختص، وضرورة قيام الإدارة بتفعيل الإجراء الإداري وفقًا للأساليب المعتمدة لطلبات الحماية الدولية.
وقد لاحظ القاضي، في ظل تقاعس الإدارة العامة التام رغم الطلبات المتكررة من قبل المعني، توافر عنصر الحق الظاهر (fumus boni iuris) استنادًا إلى الأحكام الوطنية والمادة 6 من التوجيه الأوروبي 2013/32/UE، وكذلك المادة 18 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. كما تم إثبات عنصر الخطر في التأخير (periculum in mora) بسبب حالة عدم الانتظام الإداري التي يعاني منها الطالب في غياب بدء الإجراء، مما يعرضه لخطر الترحيل.
وقد ألزمت المحكمة الشرطة المختصة بقبول الطلب وتزويد المعني بإيصال يحمل قيمة تصريح إقامة مؤقت، أو، كبديل، تحديد موعد خلال 15 يومًا من تاريخ الأمر الرسمي من أجل استكمال الإجراء رسميًا، مع إصدار وثيقة تثبت وجود الطلب قيد المعالجة.
المحامي فابيو لوسيربو
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق