مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

الولوج إلى إجراءات الحماية الدولية وحظر التمييز التنظيمي – تعليق على حكم المحكمة العادية في تورينو، الدائرة المدنية التاسعة، بتاريخ 4 أغسطس/آب 2025، رقم الملف R.G. 9257/2025

 الولوج إلى إجراءات الحماية الدولية وحظر التمييز التنظيمي – تعليق على حكم المحكمة العادية في تورينو، الدائرة المدنية التاسعة، بتاريخ 4 أغسطس/آب 2025، رقم الملف R.G. 9257/2025

1) المقدّمة
يفصل الحكم محلّ التعليق في طعنٍ جماعي هدفه: (أ) الإقرار بحقّ تقديم طلب الحماية الدولية لدى مديرية الشرطة المختصّة إقليمياً؛ (ب) الإقرار بالطابع التمييزي للنموذج التنظيمي المعتمد لدى مكتب الهجرة في مديرية شرطة تورينو. وبعد تدخّلٍ وقتيّ أوّل قضى بإلزام الإدارة بتلقّي الطلبات وتوثيقها، انتهت المحكمة في موضوع الدعوى إلى تقرير زوال محلّ النزاع بشأن توثيق الطلبات (لتَحَقُّق الغاية)، مع قبول دعوى التمييز وإصدار أوامر تصحيحية منظِّمة.

2) موضوع الدعوى والطلبات
انصَبَّت الطلبات الرئيسة على: i) الإقرار بحقّ تقديم طلب الحماية الدولية وفق المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008 أمام مديرية الشرطة المختصّة بمكان “الإقامة”؛ ii) الإقرار بالطابع التمييزي للممارسات المتّبعة في الولوج إلى مكتب الهجرة، مع طلب تدابير إزالة آثار التمييز والنشر، عملاً بالمادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 150 لسنة 2011.

3) الإطار القانوني
المادة 26 من المرسوم التشريعي 25/2008: تقديم الطلب إلى مديرية الشرطة المختصّة بمكان “الإقامة”، بوصفٍ وظيفيّ غير شكليّ لمفهوم الإقامة، اتساقاً مع المادة 6 من التوجيه 2013/32/الاتحاد الأوروبي بشأن الولوج الفعّال للإجراءات.
مكافحة التمييز: المادة 43 من المرسوم التشريعي 286/1998 والمادة 28 من المرسوم التشريعي 150/2011 تخوّلان القاضي المدني الأمر بوقف السلوك التمييزي واتخاذ ما يلزم لإزالة أثره، بما في ذلك فرض خطط تنظيمية وقائية والنشر.

4) التسلسل الإجرائي
أُودِع الطعن في مايو/أيار 2025؛ وجُمِعت إفادات وفق المادة 669-sexies من قانون الإجراءات المدنية؛ وبقرارٍ وقتيّ أواخر يونيو/حزيران 2025 أُلزِمت مديرية الشرطة بتلقّي/توثيق الطلبات خلال أجلٍ قصير. ثُمَّ حُدِّدت جلسة الموضوع منتصف يوليو/تموز 2025، وحُجِزت الدعوى للحكم وصدر الحكم في 4 أغسطس/آب 2025.

5) “الإقامة” واختصاص مديرية الشرطة (Questura)
رأت المحكمة ثبوت “الإقامة” لكلّ طاعن في نطاق تورينو، ولو بصورةٍ مؤقّتة أو عابرة. وعليه، رُفض الادّعاء القائل بوجوب إثبات “الإقامة المعتادة” أو محلّ الإقامة المدنية لقيام الاختصاص. هذا التفسير يحول دون تحويل أعباء الإثبات إلى عائقٍ يجعل الولوج للإجراءات مستحيلاً أو بالغ العُسر، على نحوٍ يناقض مبدأ الفعّالية في قانون الاتحاد.

6) الطابع التمييزي للنموذج التنظيمي
استند الحكم إلى عناصر موضوعية للممارسة الإدارية: الولوج المقيَّد عبر طوابيرٍ مادية، غياب قنوات حجزٍ رقمية موازية لتلك المتاحة لعموم متعاملي الإدارة، معايير انتقاء غير شفافة، وفي بعض الأيام تصفية بحسب الجنسية. تؤدّي هذه الكيفيات إلى معاملة أدنى مباشرة مردّها عامل “الجنسية”، وذلك في موطنٍ يتعلّق بالولوج إلى خدمةٍ عامة تُرتِّب ممارسة حقوقٍ أساسية (الإقامة القانونية أثناء الإجراء، العمل بعد المدد المقرّرة، القيد السكاني، الرعاية الصحية).

7) عبء الإثبات ومعاييره
عملاً بالمادة 28/4 من المرسوم التشريعي 150/2011، متى قدّم المدّعون معطياتٍ ترجّح وقوع التمييز، انتقل عبء نفيه إلى الإدارة. وإذ عجزت الإدارة عن تقديم بيّنةٍ مُقنِعة معاكسة بخصوص الممارسات المطعون عليها، استقرّ البناء الظنّي المؤيَّد وأفضى إلى تقرير وجود تمييز مباشر، بما في ذلك على نحوٍ جماعي.

8) الإصلاح الهيكلي المفروض
لا يقتصر الحكم على حظر الممارسة غير المشروعة، بل يفرض اعتماد نموذجٍ تنظيمي مُحَوْسَب لإدارة الوصول والحجوزات خلال أربعة أشهر، مع وساطة جهاتٍ من القطاع الثالث، وتمييزٍ إجرائي بين طالبي الحماية ذوي الوثائق ومن دونها؛ وهو نموذج رأت المحكمة أنّه بمنظورٍ استباقي كفيلٌ بمنع تكرار مظاهر التمييز وتحقيق مساواةٍ فعلية في الولوج إلى الخدمة.

9) منطوق الحكم
– الإقرار بوقوع تمييز مباشر (وجماعي) نتج عن تنظيم الولوج إلى مكتب الهجرة.
– الأمر باعتماد نظامٍ تنظيمي مُحَوْسَب خلال أربعة أشهر.
– الأمر بنشر الحكم عبر القنوات المؤسسية وعلى صحيفةٍ ذات انتشارٍ وطني، تحقيقاً لوظيفتهما الإعلامية والرادعة.
– المصروفات على عاتق الإدارة؛ وزوال محلّ النزاع بشأن توثيق الطلبات المتحقّق أثناء الخصومة؛ وانقضاء الدعوى بالنسبة لأحد الطاعنين بالتنازل.

10) ملاحظات ختامية
يمتاز الحكم بوجهين بنيويَّين:
(i) الولوج الفعّال للإجراءات: القراءة الوظيفية لـ“الإقامة” تمنع أن تتحوّل ترتيبات التنظيم الإداري إلى حواجز دخولٍ تُجهِض الحق، خلافاً للمادة 6 من التوجيه 2013/32/الاتحاد الأوروبي.
(ii) العلاجات التنظيمية: استعمال الأوامر التصحيحية وأوامر النشر ـ وهي أدواتٌ أصيلة في منازعات مكافحة التمييز ـ يُعالج سبب الانتهاك الهيكلي، متخطّياً الحماية الزاجرة المجرّدة، وموجِّهاً الفعل الإداري نحو نتائج قابلة للتحقّق.


المحامي فابيو لوسيربو

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق