مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

قرار اللجنة الإقليمية في بادوفا بتاريخ 26 مارس 2025 – الاعتراف بالحماية الخاصة بموجب المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الأجانب، في غياب شروط الحماية الدولية المحامي فابيو لوسيربو محامٍ في بولونيا – خبير في قانون الهجرة والدعاوى الإدارية



قرار اللجنة الإقليمية في بادوفا بتاريخ 26 مارس 2025 – الاعتراف بالحماية الخاصة بموجب المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الأجانب، في غياب شروط الحماية الدولية

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ في بولونيا – خبير في قانون الهجرة والدعاوى الإدارية

يُعد قرار اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية في بادوفا، الصادر بتاريخ 26 مارس 2025، مثالاً واضحاً على الممارسة الإدارية التي، رغم رفضها لطلب الحماية الدولية، تُقرّ بتوفر شروط منح تصريح الإقامة لأسباب الحماية الخاصة، بموجب المادة 19، الفقرة 1.1 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، بالإحالة إلى المادة 32، الفقرة 3 من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008.

1. الوقائع والسياق الإجرائي

تم استدعاء طالب اللجوء، وهو مواطن من المغرب، في إطار إجراء معجل بناءً على إشعار من مركز الشرطة، وفقاً للمادة 28 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25/2008، كونه قادماً من بلد مصنّف آمناً بحسب المرسوم الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 4 أكتوبر 2019. ومع ذلك، وبسبب انقضاء المهل الإجرائية، أُعيد تصنيف الإجراءات لاحقاً إلى الصيغة العادية.

خلال جلسة الاستماع، صرّح المعني بأنه غادر بلده الأصلي لأسباب اقتصادية، من أجل تحسين ظروفه المعيشية ومساعدة أحد أفراد أسرته المريض. كما قدّم دعماً مادياً لطلبه تمثّل في مستندات تتعلق بالعمل، وتقارير طبية، وشهادات تدريب، وعقد إيجار سكن.

2. انتفاء شروط الحماية الدولية

رأت اللجنة أن الشروط القانونية للاعتراف بصفة لاجئ أو بمنح الحماية الفرعية غير متوفرة. فقد تبين أن:

  • صاحب الطلب لم يعبّر عن وجود خوف من الاضطهاد أو خطر جسيم على حياته بموجب المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 251/2007 والمادة 2 من التوجيه الأوروبي 2011/95/EU؛

  • لم يتمكن من تجاوز قرينة الأمان المنصوص عليها في المادة 28 مكرر، الفقرة 5، من المرسوم التشريعي رقم 25/2008، إذ لم يقدّم مبررات فردية كافية تبرر وجود خطر شخصي عند العودة؛

  • الأسباب المقدّمة لمغادرة البلاد اقتصرت على دوافع اقتصادية، لا تُعتبر بموجب القانون كافية لتأسيس طلب حماية دولية.

3. الاعتراف بالحماية الخاصة من قبل اللجنة

رغم عدم استيفاء الشروط القانونية للحماية الدولية، رأت اللجنة أن من الواجب إحالة الملف إلى مكتب شؤون الأجانب لدى مركز الشرطة، من أجل النظر في منح تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة. وقد اعتمد القرار على مؤشرات واقعية هامة تتعلق باندماج المعني في إيطاليا، ومن ذلك:

  • وجود عقد عمل منتظم ساري المفعول من عام 2024 وحتى عام 2026؛

  • اجتياز دورات تدريب مهني ولغوي مع تقديم الشهادات ذات الصلة؛

  • امتلاك سكن بالإيجار والقدرة على تدبير شؤون الحياة اليومية بشكل مستقل؛

  • إظهار إلمام مرضٍ باللغة الإيطالية خلال جلسة الاستماع.

رُؤي أن هذه العناصر تشكل مجتمعة حالة من الحماية المستمدة من احترام الحياة الخاصة في إطار المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة، والتي تضمن عدم الإبعاد في حال كان ذلك يشكّل انتهاكاً للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الإيطالي والمعاهدات الدولية.

4. خلاصة واستنتاجات

يندرج هذا القرار ضمن توجه قانوني راسخ يؤيد منح الحماية الخاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها المخاطر الجدية الفردية عند العودة، ولكن يكون فيها الإبعاد مسيئاً وغير متناسب مع مسار الاندماج الذي حققه الشخص الأجنبي في إيطاليا.

ويمثل القرار أيضاً مثالاً إيجابياً على تطبيق مبدأ التعاون الإداري النزيه، حيث تمّت إحالة الملف تلقائياً إلى السلطة المختصة رغم صدور قرار رفض، وذلك حمايةً لحقوق الأجنبي بموجب القانون والالتزامات الإنسانية الدولية.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق