حماية مبدأ الاندماج كحق ذاتي للحصول على الحماية الخاصة
محكمة بولونيا – الحكم رقم R.G. 12304/2023 بتاريخ 15 أبريل 2025
الملخص:
قضت محكمة بولونيا بقبول الطعن ضد قرار رفض منح تصريح الإقامة لأسباب الحماية الخاصة، مؤيدة مركزية مبدأ الاندماج الاجتماعي والعاطفي للمهاجر كقيد على سلطة الدولة في الترحيل. واعتبرت المحكمة أن الإبعاد من الأراضي الإيطالية يشكّل انتهاكاً لحق الشخص في الحياة الخاصة والعائلية، وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة الموحد، بصيغته السابقة لمرسوم كوترو.
نص المقال:
يوفر هذا الحكم الصادر عن محكمة بولونيا في 15 أبريل 2025، تحت رقم R.G. 12304/2023، عرضاً دقيقاً لإطار تطبيق الحماية الخاصة في النظام القانوني الإيطالي، استناداً إلى التعديلات التي أُدخلت بموجب المرسوم رقم 130/2020 (قانون رقم 173/2020) وقبل تطبيق التعديلات التقييدية التي جاء بها ما يُعرف بـ"مرسوم كوترو".
وقد اعترفت المحكمة بالحق الذاتي للمواطن التونسي، الذي وصل إلى إيطاليا عام 2021، في الحصول على تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة، نظراً للخطر الحقيقي الذي قد يواجهه فيما لو تم ترحيله، حيث سيُحرم من شبكة علاقاته الاجتماعية والعائلية المتجذرة في إيطاليا.
كان مقدم الطلب قد تقدّم بطلبه في 2 أغسطس 2022، لكن تم رفضه من قبل الشرطة بناءً على رأي سلبي صادر عن اللجنة الإقليمية. غير أن المحكمة رأت أن الطعن مؤسس على أسس صحيحة، مشيرة إلى أن المعني بالأمر قد بدأ مسار اندماج فعلي: عمل قانوني ومنظم، تحويل عقد العمل إلى عقد دائم، سكن مستقل، علاقات اجتماعية وعاطفية مستقرة، بالإضافة إلى تراجع واضح في علاقاته ببلده الأصلي.
وسلطت المحكمة الضوء على المادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة، التي تفرض موازنة بين حق الأجنبي في حماية حياته الخاصة والعائلية واحتياجات الدولة في ما يخص النظام العام. وفي غياب وجود دوافع أمنية خاصة أو تهديدات فعلية، رأت المحكمة أن ترحيل المعني سيمثل "اقتلاعاً" قاسياً لا يتماشى مع حماية الحقوق الأساسية.
استندت المحكمة إلى اجتهادات محكمة النقض الإيطالية، لا سيما قرار الهيئة العامة رقم 24413/2021، واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية نرجس ضد إيطاليا)، لتؤكد أن الاندماج الشخصي والاجتماعي والمهني يشكل أساساً مستقلاً للحماية، ويضع حدوداً قانونية لقرارات الطرد.
ومن الناحية الإجرائية، اعتبرت المحكمة كذلك أن التأخير في تقديم الطعن مبرر، بسبب عدم ترجمة قرار الرفض إلى لغة مفهومة للمعني، ما يشكل خرقاً للمادة 13، الفقرة 7، من قانون الهجرة.
الخاتمة:
اعترفت المحكمة بحق الطاعن في الحصول على تصريح إقامة لمدة سنتين لأسباب الحماية الخاصة، مع إمكانية تجديده وتحويله إلى تصريح عمل. ويُعد هذا الحكم جزءاً من نهج قضائي يفسر قانون الهجرة تفسيراً يتماشى مع الدستور الإيطالي، حيث تُمنح القيمة القانونية للاندماج الاجتماعي كعنصر أساسي في حماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الكرامة والهوية الشخصية.
المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة
www.avvocatofabioloscerbo.it
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق