مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

تصريح العمل الموحّد في إيطاليا عام 2026: 30 يوماً للإصدار و90 يوماً للتجديد وما الذي يتغيّر عملياً

دخلت في إيطاليا قواعد جديدة بشأن «تصريح العمل الموحّد» بعد المرسوم التشريعي رقم 83 الصادر في 16 أبريل/نيسان 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية في 20 مايو/أيار 2026 والنافذ اعتباراً من 4 يونيو/حزيران 2026. التعديل لا يغيّر مجرد شكل البطاقة، بل يعيد تنظيم المهل الإدارية وواجبات صاحب العمل ويؤكد بصورة أوضح حقوق الأجنبي خلال فترة انتظار إصدار التصريح أو تجديده أو تحويله.

ما المقصود بتصريح العمل الموحّد؟

تصريح العمل الموحّد ليس نوعاً جديداً مستقلاً من الإقامات يضاف إلى قائمة التصاريح المعروفة، وإنما هو نظام قانوني يجمع في وثيقة وإجراء واحدين حق الإقامة وحق العمل بالنسبة إلى فئات محددة من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويظهر على البطاقة الإلكترونية، في الحالات التي تخضع لهذا النظام، بيان «perm. unico lavoro»، مع معلومات إضافية تتعلق بشروط العمل والحقوق والضمانات الإجرائية.

ومن المهم عدم الخلط بين كل تصريح يسمح بالعمل وبين «تصريح العمل الموحّد» بالمعنى الفني. فالقانون يستبعد من هذا النظام عدداً من الفئات التي تخضع لقواعد خاصة، مثل بعض حالات العمل الحر، والدراسة والتكوين، والحماية المؤقتة، والحماية الخاصة، وبعض تصاريح الحماية الاجتماعية، والإقامات المرتبطة بالعلاج أو بالأسباب الدينية وغيرها. لذلك يجب دائماً فحص نوع التصريح الفعلي قبل تطبيق المهل والقواعد الخاصة بالتصريح الموحّد.

30 يوماً لإصدار التصريح بعد اكتمال الطلب

أهم تعديل عملي يتعلق بمرحلة الإصدار الأول. فقد أضاف المرسوم التشريعي رقم 83 لسنة 2026 إلى المادة 5 من قانون الهجرة الإيطالي قاعدة تنص على أن الـQuestura تصدر تصريح العمل الموحّد خلال ثلاثين يوماً من اكتمال الطلب.

هذه النقطة تحتاج إلى قراءة دقيقة: الثلاثون يوماً لا تبدأ بالضرورة من يوم دخول العامل إلى إيطاليا، ولا من يوم صدور التأشيرة، وإنما من لحظة اكتمال الطلب الإداري وفقاً للإجراءات المطلوبة. ولهذا السبب يجب الاحتفاظ بكل ما يثبت تاريخ تقديم الطلب، واستكمال البصمات أو الوثائق، وأي طلبات إضافية صادرة عن الإدارة.

أما مرحلة الـnulla osta للعمل، أي الموافقة المسبقة التي تسبق الدخول في الإجراءات العادية للعمل المأجور من الخارج، فتظل مرحلة منفصلة. وفي المسار العادي للعمل غير الموسمي يبقى الإطار الزمني الخاص بها مختلفاً عن مهلة الثلاثين يوماً المخصصة لإصدار تصريح الإقامة بعد اكتمال الطلب.

التجديد: المرجع الزمني أصبح 90 يوماً

القانون الجديد عدّل أيضاً المهل المتعلقة بالتجديد. فالمادة 5 من قانون الهجرة أصبحت تشير إلى تسعين يوماً بدلاً من ستين يوماً بالنسبة إلى طلب التجديد، كما أصبح الأجل الإداري العام للبت في طلبات الإصدار أو التجديد أو التحويل، في الحالات التي لا تخضع للقاعدة الخاصة ذات الثلاثين يوماً، تسعين يوماً.

عملياً، هذا يعني أن حامل الإقامة للعمل ينبغي أن يبدأ في تجهيز ملف التجديد مبكراً، وألا ينتظر الأيام الأخيرة قبل انتهاء البطاقة. ومن المفيد التحقق مسبقاً من جواز السفر، وعقد العمل، والإقامة الفعلية، والدخل، والتسجيلات التأمينية وأي وثائق قد تطلبها الـQuestura بحسب نوع التصريح.

هل يمكن العمل أثناء انتظار البطاقة؟ نعم، إذا كان الطلب قد قُدّم بصورة صحيحة

من أكثر الأسئلة شيوعاً لدى العمال وأصحاب العمل: هل يمكن مواصلة العمل إذا انتهت البطاقة ولم تصدر الإقامة الجديدة بعد؟ القاعدة الأساسية الواردة في المادة 5، الفقرة 9-bis، من قانون الهجرة تؤكد أن الأجنبي الذي ينتظر إصدار تصريح يسمح بالعمل أو تجديده أو تحويله يمكنه، طوال الفترة اللازمة للإدارة لإنهاء الإجراء، الاستمرار في الإقامة بصورة قانونية وممارسة العمل، بشرط أن يكون الطلب قد قُدّم وفقاً للقانون وأن تكون لديه الوصل أو الوثيقة التي تثبت تقديمه.

هذه الحماية مهمة جداً لأن التأخير الإداري في طباعة البطاقة لا ينبغي أن يتحول وحده إلى سبب لفقدان الوظيفة أو الانقطاع عن سوق العمل. ويمكن لصاحب العمل، عند توافر الشروط، إجراء التعيين أو استمرار العلاقة التعاقدية مع وجود وصل طلب التصريح، مع تنفيذ الاتصالات الإلزامية الخاصة بالتوظيف بالطريقة المقررة.

لكن الوصل ليس «تصريحاً بلا نهاية». فإذا صدر لاحقاً قرار نهائي بالرفض، تزول الحماية المرتبطة بانتظار الإجراء بحسب الحالة القانونية القائمة، ولذلك يجب عدم تجاهل أي مراسلة من الـQuestura أو Sportello Unico وعدم ترك طلبات استكمال الوثائق من دون جواب.

واجب جديد على صاحب العمل: إبلاغ العامل بمراسلات الـnulla osta

من التعديلات التي قد تبدو إجرائية لكنها ذات أثر عملي مهم أن صاحب العمل أصبح ملزماً بإبلاغ العامل الأجنبي بصورة فورية بكل المراسلات التي يتلقاها بشأن مسار الـnulla osta للعمل. وهذه القاعدة تهدف إلى منع بقاء العامل، وخصوصاً إذا كان ما يزال خارج إيطاليا، من دون معرفة حقيقية بمصير الطلب أو بأسباب التعطيل أو الرفض.

ولهذا من الأفضل أن يتفق العامل منذ البداية مع صاحب العمل أو المستشار الذي يتابع الملف على طريقة واضحة لتبادل نسخ المراسلات الرسمية، بدلاً من الاكتفاء بعبارات عامة مثل «الطلب ما زال قيد الدراسة».

ماذا تفعل إذا تجاوزت الـQuestura المهل الجديدة؟

وجود مهلة قانونية من ثلاثين أو تسعين يوماً لا يعني أن التأخير يؤدي تلقائياً إلى إصدار تصريح أو إلى قبول الطلب بالصمت. لكنه يمنح صاحب المصلحة مرجعاً قانونياً أقوى لمطالبة الإدارة بإنهاء الإجراء.

إذا تجاوز التأخير الحدود المعقولة، يمكن توجيه طلب رسمي للحصول على معلومات عن حالة الملف، أو إنذار إداري بالبت، أو طلب الاطلاع على المستندات لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة في الوثائق أو فحص ما زال معلقاً. وفي الحالات التي يصبح فيها الصمت الإداري غير مبرر ويؤثر فعلياً في العمل أو الحياة الأسرية أو غير ذلك من الحقوق، يمكن تقييم وسائل الحماية القضائية المتاحة ضد عدم استكمال الإجراء.

ما الذي يجب الاحتفاظ به دائماً؟

من الناحية العملية، من الضروري الاحتفاظ بصورة من جواز السفر، والتصريح المنتهي أو القريب من الانتهاء، ووصل تقديم طلب الإصدار أو التجديد أو التحويل، وموعد البصمات، وأي رسالة من الـQuestura أو الـPrefettura أو Sportello Unico، إضافة إلى عقد العمل وكشوف الأجر والاتصالات المتعلقة بالتوظيف. هذه المستندات قد تصبح حاسمة لإثبات استمرار الوضع القانوني إذا حدث تأخير أو اختلاف مع الإدارة أو صاحب العمل.

القواعد الجديدة لسنة 2026 تسعى إلى جعل مسار الإقامة والعمل أكثر وضوحاً وتحديداً من حيث المدد، لكن القيمة الحقيقية لهذه الضمانات تظهر فقط عندما يحتفظ العامل بإثباتات الإجراء ويتابع ملفه بصورة نشطة. التأخير الإداري لا ينبغي أن يضع العامل المنتظم خارج القانون، وفي الوقت نفسه لا ينبغي التعامل مع الوصل أو المواعيد الجديدة باعتبارها بديلاً عن متابعة الملف حتى صدور القرار النهائي.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق