مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

تصريح العمل الموحّد في إيطاليا: 30 يوماً للإصدار و90 يوماً للتجديد منذ يونيو 2026

تصريح العمل الموحّد في إيطاليا: 30 يوماً للإصدار و90 يوماً للتجديد منذ يونيو 2026

دخلت في 4 يونيو 2026 قواعد جديدة في إيطاليا بشأن «تصريح العمل الموحّد»، بعد تنفيذ التوجيه الأوروبي 2024/1233. التعديل لا يغيّر فقط شكل الوثيقة، بل يحدد آجالاً جديدة لإصدارها وتجديدها، ويفرض مزيداً من الشفافية في الإجراءات التي تسبق دخول العامل الأجنبي إلى إيطاليا.

ما هو تصريح العمل الموحّد؟

تصريح العمل الموحّد هو تصريح إقامة يتيح لمواطن دولة من خارج الاتحاد الأوروبي الإقامة والعمل في إيطاليا ضمن وثيقة واحدة. وقد نظّم المرسوم التشريعي رقم 83 الصادر في 16 أبريل 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية في 20 مايو 2026 والنافذ منذ 4 يونيو 2026، تطبيق القواعد الأوروبية الجديدة داخل النظام الإيطالي.

بالنسبة للعامل، أهمية هذا النظام عملية جداً: الوثيقة لا تثبت فقط قانونية الإقامة، بل تثبت أيضاً الحق في ممارسة العمل وفق الشروط المرتبطة بنوع التصريح. وسيحمل التصريح، في الحالات التي ينطبق عليها النظام، عبارة تشير صراحة إلى كونه «تصريح عمل موحّد» مع معلومات إضافية عن شروط العمل والضمانات الإجرائية.

30 يوماً لإصدار التصريح بعد اكتمال الطلب

من أهم التعديلات أن الـ Questura يجب أن تصدر تصريح العمل الموحّد خلال ثلاثين يوماً من اكتمال الطلب. وهذه المهلة تختلف عن القاعدة العامة التي تنص حالياً على مدة تصل إلى تسعين يوماً لإصدار أو تجديد أو تحويل كثير من تصاريح الإقامة.

لكن من الضروري الانتباه إلى نقطة مهمة: الثلاثون يوماً لا تبدأ بالضرورة من يوم دخول العامل إلى إيطاليا، ولا من أول اتصال بالإدارة، بل من تاريخ اكتمال طلب التصريح. لذلك فإن نقص وثيقة ضرورية أو عدم استكمال إجراء مطلوب يمكن أن يؤثر في بداية احتساب هذه المدة.

إجراء الدخول للعمل يبقى مكوّناً من مرحلتين

في حالات الدخول العادي للعمل التابع من الخارج، تبقى هناك مرحلتان منفصلتان. المرحلة الأولى تتعلق بطلب «nulla osta al lavoro» أمام Sportello Unico per l’Immigrazione، والمهلة القانونية العامة لهذه المرحلة تصل إلى ستين يوماً في الحالات العادية. وبعد دخول العامل واستكمال طلب تصريح الإقامة، تأتي المرحلة الثانية التي يجب فيها إصدار تصريح العمل الموحّد خلال ثلاثين يوماً.

لهذا السبب يمكن، في المسار العادي، النظر إلى الإجراء على أنه يتكوّن من مهلة تصل إلى ستين يوماً للـ nulla osta، تليها مهلة ثلاثين يوماً لإصدار التصريح بعد اكتمال طلبه، مع بقاء المراحل القنصلية المتعلقة بالتأشيرة خاضعة لقواعدها الخاصة.

التجديد: المرجع الزمني أصبح 90 يوماً

عدّلت القواعد الجديدة أيضاً المادة 5 من النص الموحّد للهجرة، فأصبح القانون يشير إلى تقديم طلب التجديد قبل تسعين يوماً من انتهاء صلاحية التصريح بدلاً من ستين يوماً. كما أصبحت المهلة العامة التي يفترض أن تنهي خلالها الإدارة إجراءات الإصدار أو التجديد أو التحويل تسعين يوماً، ما لم توجد قاعدة خاصة تنص على مدة مختلفة.

من الناحية العملية، من الأفضل عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة. فطلب التجديد المبكر يسمح بمعالجة أي مشكلة تتعلق بجواز السفر أو عقد العمل أو السكن أو التسجيلات الإدارية قبل انتهاء صلاحية الوثيقة. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي الخلط بين التأخر في تقديم طلب التجديد وبين الفقدان التلقائي للحق في الإقامة: كل حالة يجب تقييمها على أساس ظروفها والقواعد المطبقة عليها.

هل يمكن الاستمرار في العمل أثناء الانتظار؟

القواعد المتعلقة بالانتظار لم تُلغَ. فعندما يكون طلب الإصدار أو التجديد أو التحويل قد قُدّم بصورة صحيحة وتوافرت الشروط القانونية، يمكن أن يستمر حق الشخص في الإقامة والعمل أثناء انتظار القرار، حتى إذا تجاوزت الإدارة المهلة المقررة. ولهذا تبقى إيصال تقديم الطلب وثيقة أساسية يجب الاحتفاظ بها وإبرازها عند الحاجة إلى إثبات أن الإجراء ما زال قائماً.

هذا الجانب مهم خصوصاً في العلاقة مع صاحب العمل، لأن انتهاء تاريخ البطاقة القديمة لا يعني دائماً أن العامل أصبح غير قابل للتوظيف أو أن علاقة العمل يجب أن تتوقف. يجب التحقق من وجود طلب تجديد أو تحويل صحيح ومن نوع التصريح ومن القواعد التي تسمح بالعمل خلال فترة الانتظار.

صاحب العمل أصبح ملزماً بإبلاغ العامل

أدخل المرسوم الجديد ضمانة عملية مهمة: صاحب العمل الذي يتابع إجراء الـ nulla osta ملزم بإبلاغ العامل الأجنبي بسرعة بكل اتصال يتلقاه بشأن مسار الطلب. ويشمل ذلك الاتصالات التي قد تؤثر في استمرار الإجراء أو نتيجته.

هذه القاعدة تهدف إلى الحد من الحالات التي يبقى فيها العامل في بلده من دون معرفة أن الإدارة طلبت استكمال وثائق، أو أن صاحب العمل تلقى مراسلة حاسمة، أو أن الإجراء تعرّض لخطر الإغلاق. لذلك من المفيد أن يحتفظ العامل بوسيلة اتصال مباشرة وفعالة مع صاحب العمل أو الجهة التي تتولى تقديم الطلب.

ليس كل تصريح يسمح بالعمل هو «تصريح عمل موحّد»

يجب عدم التعميم. فالقانون يستبعد من نظام تصريح العمل الموحّد فئات متعددة تخضع لأحكام خاصة، من بينها بعض حالات العمل الموسمي والعمل الحر، والإقامة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، والحماية الدولية والحماية المؤقتة، والدراسة أو التكوين، والحماية الخاصة وعدد من تصاريح الإقامة ذات الطبيعة الخاصة.

لذلك فإن مجرد كون تصريح معين يسمح بالعمل لا يعني بالضرورة أن جميع قواعد «التصريح الموحّد» تنطبق عليه. عند وجود تأخير أو مشكلة في التجديد، يجب أولاً تحديد الأساس القانوني الدقيق للتصريح الموجود أو المطلوب.

ماذا تفعل إذا تجاوزت الإدارة المهلة؟

تحديد القانون لمهلة زمنية لا يعني أن الإجراء يُقبل تلقائياً بمجرد انقضائها. لكن تجاوز المهلة ليس مسألة بلا أثر. إذا ظل الطلب من دون قرار لمدة غير مبررة، يمكن توجيه طلب رسمي للحصول على معلومات أو إنذار الإدارة بالبت، وطلب الاطلاع على الملف عند الحاجة، وفي الحالات المناسبة تقييم اللجوء إلى القضاء ضد الصمت الإداري أو التأخير.

من المهم في هذه الحالات الاحتفاظ بتاريخ تقديم الطلب، والإيصالات، وأي استدعاء للبصمات، وأي طلب لاستكمال الوثائق، والمراسلات المرسلة إلى Questura أو Prefettura. فهذه العناصر تسمح بإعادة بناء التسلسل الزمني للإجراء وتحديد ما إذا كان التأخير يعود إلى الإدارة أم إلى نقص في الطلب.

الخلاصة

منذ 4 يونيو 2026 أصبحت قواعد تصريح العمل الموحّد أكثر وضوحاً من حيث المدد والالتزامات الإجرائية. ثلاثون يوماً لإصدار التصريح الموحّد بعد اكتمال الطلب، وتسعون يوماً كمرجع عام لتجديد وإصدار وتحويل كثير من التصاريح، مع التزام جديد على صاحب العمل بإبقاء العامل على علم بمسار الـ nulla osta.

هذه المدد ليست مجرد أرقام نظرية. معرفتها تسمح للعامل الأجنبي وصاحب العمل بفهم ما إذا كان الإجراء يسير بصورة طبيعية، ومتى يصبح من الضروري طلب معلومات رسمية، ومتى يمكن التفكير في حماية قانونية ضد التأخير الإداري.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق