ابتداءً من 12 يونيو 2026 تغيّرت القواعد التي تنظّم حق طالب الحماية الدولية في العمل في إيطاليا. القاعدة العامة الجديدة ترفع مدة الانتظار من 60 إلى 90 يوماً، والأهم أنها تربط بداية احتساب هذه المدة بتاريخ إضفاء الصفة الرسمية على طلب الحماية الدولية، وليس بمجرد التعبير الأول عن الرغبة في طلب اللجوء.
دخل هذا التغيير حيز التنفيذ مع المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026، ثم ثُبّت نهائياً بعد تحويله إلى قانون بموجب القانون رقم 145 الصادر في 7 أغسطس 2026. ولذلك أصبح من الضروري التمييز بين الطلبات المقدمة قبل 12 يونيو 2026 والطلبات المقدمة ابتداءً من هذا التاريخ.
متى يستطيع طالب اللجوء البدء بالعمل؟
تنص القاعدة الجديدة في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015 على أن الوثيقة التي تُسلَّم لطالب الحماية الدولية تسمح له بالعمل بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إضفاء الصفة الرسمية على الطلب، بشرط ألا تكون إجراءات دراسة الطلب قد انتهت، وألا يكون التأخير في البت بالطلب ناتجاً عن سلوك من جانب طالب الحماية نفسه.
هذا يعني أن مجرد الذهاب إلى مركز الشرطة وإعلان الرغبة في طلب الحماية الدولية لا يكفي دائماً لبدء احتساب المهلة. العنصر الحاسم هو التاريخ الذي تعتبر فيه السلطات أن الطلب قد تم تسجيله وإضفاء الصفة الرسمية عليه وفقاً للإجراءات الجديدة.
ما الذي يحدث في المرحلة الانتقالية الحالية؟
حتى 31 أكتوبر 2026، وبموجب الأحكام الانتقالية، تبقى مراكز الشرطة ومكاتب شرطة الحدود مختصة باستقبال إعلان الرغبة في طلب الحماية الدولية، وبالتسجيل، وبإضفاء الصفة الرسمية على الطلب بالنسبة لجميع طالبي الحماية. ومنذ 12 يونيو 2026 يُعتبر الطلب، في هذه المرحلة الانتقالية، قد أصبح رسمياً في لحظة تسجيله لدى مركز الشرطة أو مكتب شرطة الحدود المختص.
ولهذا فإن الشخص الذي سجّل طلبه ابتداءً من 12 يونيو 2026 يجب أن ينتبه جيداً إلى تاريخ التسجيل الرسمي الموجود في الوثائق التي تسلّمها من السلطات، لأن منه يبدأ احتساب التسعين يوماً اللازمة للوصول إلى حق العمل.
وماذا عن الطلبات المقدمة قبل 12 يونيو 2026؟
هنا توجد قاعدة انتقالية مهمة جداً. فالطلبات التي قُدمت قبل 12 يونيو 2026 تستمر، من حيث المبدأ، في الخضوع للنظام السابق حتى انتهاء الإجراءات. وبالنسبة إلى حق العمل يبقى بالتالي مطبقاً النظام السابق الذي كان يسمح بالعمل بعد مرور 60 يوماً من تقديم طلب الحماية الدولية، إذا لم تكن الإجراءات قد انتهت ولم يكن التأخير منسوباً إلى طالب الحماية.
لهذا السبب لا يصح تطبيق مهلة التسعين يوماً تلقائياً على كل طالب لجوء موجود في إيطاليا. تاريخ تقديم الطلب هو الذي يحدد أي نظام قانوني ينطبق: قبل 12 يونيو 2026 أو ابتداءً منه.
ما الوثائق التي ينبغي الاحتفاظ بها؟
من الناحية العملية، يجب الاحتفاظ بكل وثيقة تُثبت تاريخ إعلان الرغبة في طلب الحماية، وتاريخ التسجيل، وتاريخ إضفاء الصفة الرسمية على الطلب، وأي وثيقة تعريف أو إفادة صادرة عن الشرطة أو المحافظة. كما ينبغي الاحتفاظ بنسخة من نموذج C3 إذا كان قد تم تحريره في الحالة المعنية، وبأي إيصال أو وثيقة مؤقتة مرتبطة بطلب الحماية.
هذه التواريخ قد تصبح حاسمة عند التوظيف، لأن صاحب العمل أو مستشاره قد يطلب إثبات أن المهلة القانونية قد انقضت. وقد تكون مهمة أيضاً عند التسجيل في السجلات المهنية أو عند بدء نشاط اقتصادي، حيث تطلب بعض الإدارات دليلاً واضحاً على أن طالب الحماية أصبح قانوناً مخولاً للعمل.
هل انتهاء مدة 90 يوماً يعني الحصول تلقائياً على تصريح عمل مستقل؟
لا. الحق في العمل هنا مرتبط بوضع طالب الحماية الدولية وبالوثيقة التي تثبت وضعه القانوني أثناء دراسة الطلب. ولا يعني ذلك أن الشخص حصل على تصريح إقامة مستقل للعمل أو أن طلب الحماية قد قُبل. كما أن هذا الحق يستمر في إطار القواعد التي تسمح لطالب الحماية بالبقاء قانونياً في إيطاليا أثناء الإجراءات.
ومن الضروري أيضاً الانتباه إلى وضع الشخص بعد صدور قرار لجنة الحماية الإقليمية، وخاصة إذا كان القرار بالرفض. ففي هذه المرحلة قد تتغير القواعد التي تسمح بالبقاء والعمل وفقاً لنوع الإجراء القضائي، ووجود الطعن، وما إذا كان للطعن أثر موقف للقرار أم لا.
النقطة العملية الأهم
بعد إصلاح 2026 لم يعد من المناسب الاكتفاء بعبارة عامة مثل «طالب اللجوء يستطيع العمل بعد شهرين». القاعدة الحالية أكثر تعقيداً: بالنسبة للطلبات الجديدة أصبحت المدة 90 يوماً، ويجب تحديد التاريخ القانوني الصحيح الذي بدأت منه المهلة. أما الطلبات الأقدم من 12 يونيو 2026 فيجب التحقق من استمرار النظام السابق عليها.
لذلك، قبل توقيع عقد عمل أو رفضه بسبب الشك في صلاحية الوثائق، من الأفضل فحص تاريخ الطلب والوثيقة الصادرة عن الشرطة بدقة. خطأ بسيط في تحديد النظام القانوني المطبق قد يؤدي إلى حرمان شخص من فرصة عمل كان يحق له قانوناً قبولها.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق